< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / إشکالات اُخری علی مدعی الروحانيّ

 

ذكرنا في الجلسة السابقة موردين ممّا يرد على كلام السيد الروحانيّ في رجوع التزاحم إلى التعارض، وأمّا بقيّة الإشكالات فهي:

3 ـ كلّ من الحكمين ـ في مقام التزاحم ـ وإن كانت فيه داعويّة لصرف القدرة في متعلّقه، ولكنّه لا ينهى عن صرف القدرة في متعلّق الحكم الآخر، لأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ.

4 ـ لا ملازمة بين داعويّة الحكم لصرف القدرة في متعلّقه وبين نظره إلى حفظ موضوع الحكم.

5 ـ على الرغم من صحّة دعوى أنّ إمكان الداعويّة هو الدخيل في حقيقة الحكم، ولكن لا يراد منه إمكان البعث الفعليّ، بل المراد أن يجوز للحكم بعث المكلّف نحو إتيان متعلّقه في حال وجود الشرائط ورفع الموانع، ومعلوم أن التزاحم لا يسبّب رفع هذه الإمكان بل يوجِد المانع من فعليّته.

6 ـ إنّ الذي يلزم منه اللغويّة هو تنجّز الحكمين فيما لا يكون للمكلّف أكثر من قدرة واحدة على الامتثال، ولكن لا مانع في هذه الموارد من ثبوت حكم شأني واقتضائيّ؛ إذ للحكم أن يتنجّز في فرض رفع المانع لأيّ وجه كان.

وبذلك يُعلم الفرق بين بيان الحكم بالدليل العامّ والخاصّ، بمعنى أنّه وجود القدرة في سائر الموارد عند جعل الحكم بالدليل العامّ يمنع من لغويّة الجعل، كما أنّ سبب شمول الحكم لمورد التزاحم أيضاً هو لإمكانيّة فعليّة كلّ من الحكمين في حال رفع المانع دونه، بينما الدليل الخاصّ يدلّ على ثبوت حكم فعلي لا اقتضائيّ وكما تقدّم في كلمات المحقّق الخراساني، فإذا لم تكن قدرة على امتثاله فإنّهما يتعارضان.

فإذن لا محصّل من القول بأنّ تنافي الحكمين في مقام التزاحم يعود إلى مقام الجعل.

فتبيّن إلى هاهنا صحّة دعوى المحقّق الخراسانيّ من أنّ مسالة اجتماع الأمر والنهي إنّما تجوز ثبوتاً فيما إذا وجد المقتضي للجمع بين حكم وجوبي وتحريميّ، وإن كانت سائر دعاويه مشكلة من بعض الجهات.

وأمّا المحقّق النائينيّ فإنّه قال بأنّ البحث عن اجتماع الأمر والنهي إنّما يجد موضوعه فيما إذا كانت النسبة بين متعلّق الأمر والنهي عموماً وخصوصاً من وجه ـ في مثل «صلّ» و«لا تغصب» ـ ولكن إذا كانت النسبة عموماً وخصوصاً مطلقاً ـ في مثل «صلّ» و«لا تصلّ في المغصوب» ـ أو كانت النسبة عموماً وخصوصاً من وجه بين موضوع الحكمين لا بين متعلّقيهما ـ في مثل «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق» ـ يكون المورد من موارد التعارض، إذ جميع مصادق المنهيّ عنه في الأوّل هي مصاديق للمأمور به من نفس الجهات التي صدق عليها عنوان المنهيّ عنه، ولا يمكن اعتبار جهة للمأمور به وجهة أُخرى للمنهيّ عنه يصدقان بها على المصاديق الخارجيّة حتّى يمكن ادّعاء أنّ الأمر تعلّق بها من الجهة الأُولى والنهي تعلّق بها من الجهة الثانية.

وأمّا وجه خروج المورد الثاني من مبحث اجتماع الأمر والنهي وكون هذا المورد من موارد التعارض هو أنّ مبادئ المشتقّات إمّا من سنخ الصفات الجسمانيّة أو النفسانيّة أو الأفعال الاختياريّة.

فبناءً على الفرض الأولّ، فكلّ منهما ممتاز عن الآخر بحسب الوجود الخارجيّ، كالبياض والحلاوة والعلم والعدالة.

وأمّا بناءً على الفرض الثاني إمّا أن يكون المبدآن الصادران عن فاعل واحد متغايرين وجوداً وإيجاداً ـ بمعنى أن لا يلازم إيجاد أحدهما إيجاد الآخر مثل «الصلاة» و«النظر إلى الأجنبيّ» ـ وإمّا أن لا يكون بينهما تغاير، بل موجودان بتأثير واحد.

ففي الأوّل لا بحث عن اجتماع الأمر والنهي.

وأمّا المورد الثاني، فهو قسمان؛ لأنّ الموجودين بتأثير واحد إمّا لا تكون الإشارة الحسّيّة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، کاستقبال القبلة واستدبار الجدي، وإمّا تكون الإشارة الحسّيّة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، كالغصب والصلاة.

أمّا القسم الأول فكلّ من الموجودين يغاير الموجود الآخر قطعاً ولا تركيب بينهما، غاية الأمر وجود تلازم وجوديّ بينهما.

وأمّا في القسم الثاني فهناك تركيب بين مبدأي الاشتقاق ولكنّه تركيب انضمامي لا اتّحادي، بينما تکون النسبة بين نفس عنواني الاشتقاق ـ أي المصلّي والغاصب ـ تركيباً اتحاديّاً.

والسرّ من وراء وجود تركيب انضماميّ بين مبادئ الاشتقاق والتركيب الاتّحادي بين عنواني الاشتقاق هو أنّ مبدأ الاشتقاق المأخوذ بشرط لا، فبما أنّه ماهيّة واحدة، فأينما وجد فهو موجود بتمام ماهيّته من غير نقصان، كما أنّ بياض الجدار والثلج أمر واحد، والغصب المتحقّق في الصلاة وغيرها أيضاً حقيقة واحدة. فلابدّ من وجود تركيب انضماميّ في مورد اجتماع مبدأي الاشتقاق، ولا يمكن تحقّق التركيب الاتّحادي بينهما.[1]

وسنتناول ذكر باقي كلمات المحقّق النائينيّ في الجلسة اللاحقة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo