< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / إشکال الشهيد الصدر علی دعوی المحقق الخراساني

 

بدأ کلامه في توجيه دعوى المحقّق الخراساني في ملاك وقوع التزاحم بين الأدلّة فقال: إنّ الذي ادّعاه الآخوند يستند إلى أحد أمرين:

1 ـ توقّف تعقّل جواز الاجتماع على وجود المقتضي لكلّ من الحكمين في مورد الاجتماع في مرتبة سابقة على اجتماعهما، وإلا امتنع الاجتماع على كلّ حال بسبب عدم وجود الملاك لأحدهما.

2 ـ عدم ترتّب ثمرة على جواز الاجتماع إلا فيما إذا كان كلا الملاكين فعليّين وإن لم تبتن حيثيّة البحث عليه، لأنّ ثمرة القول بالجواز ـ أي فعليّة الوجوب في مورد الحرام ـ فرع لتماميّة المناط لكلا الحكمين في مورد اجتماعهما.

ثمّ أشكل على الأمرين قائلاً: إنّ الأمر الأوّل مسبّب عن الخلط بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير، لأنّ امتناع اجتماع الأمر والنهي بسبب عدم الملاك في أحدهما إنّما هو من الامتناع بالغير، بينما الامتناع الذي يبحث عنه في المقام هو الامتناع بالذات من ناحية وجود التضادّ، سواء اشتمل الحكمان على مناط أم لا، بل ربّما كان ثبوت جواز الاجتماع منشئاً لإحراز المناط فيهما كما اعترف به المحقّق الخراساني في كلامه.

وأمّا إشكال الأمر الثاني فهو أنّه يكفي لوجود الثمرة عدم إحراز انتفاء أحد الملاكين في مورد الاجتماع ولا يشترط إحراز ثبوته، إذ بمجرّد عدم إحرازه يمكن التمسّك بإطلاق دليل الأمر لإحراز المناط في مورد الاجتماع.

على أنّه لا يمكن أخذ الشيء الدخيل في ترتّب الثمرة على المسألة في موضوع نفس المسألة، فمثلاً ترتّب الثمرة على مسألة دلالة الأمر على الوجوب يتوقّف على عدم وجود معارض له، ولكن لا يعني ذلك أن يؤخذ ذلك شرطاً في موضوع البحث في دلالة الأمر على الوجوب.[1]

لكن يجاب على إشکاله بأنّ دعوى الآخوند مستندة إلى المورد الأوّل، ولا يرد عليها إشكال الشهيد الصدر، لأنّ البحث ليس في مقام الإثبات حتّى يقال: هل يشترط إحراز وجود المناط في الدليلين في مورد الاجتماع أم لا؟ بل البحث ثبوتيّ، ومعلوم ثبوتاً أنّه ما لم يوجد المقتضي لاجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد لمتعلّقيهما، فلا معنى لجواز اجتماعهما وامتناعه.

وبعبارة أُخرى: فإنّ البحث في ثبوت المحمول للموضوع في كلّ قضيّة إنّما يتمّ مع افتراض ثبوت الموضوع في حدّ نفسه، وإلا فلا معنى لأن يقال: إنّ المحمول ثابت للموضوع بغضّ النظر عن وجود موضوع له، فإذن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم جوازه لا معنى له إلا إذا افترضنا وجود الأمر والنهي، فلا يمكن ادّعاء أنّ البحث لا بشرط بالنسبة إلى وجود الأمر والنهي.

وأمّا ما ذكره في خصوص الامتناع بالذات وبالغير وتقديم استناد اجتماع الأمر والنهي إلى الامتناع بالذات على امتناعه بالغير، فهو وإن كان صحيحاً أصله ـ لأنّ امتناع الشيء بذاته مقدّم رتبة على امتناعه بغيره ـ ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الامتناع بالذات فيما نحن فيه متعلّق بمرتبة المتعلّق، والامتناع بالغير متعلّق بمرتبة الموضوع، وبما أنّ الموضوع مقدّم رتبة على المتعلّق فالامتناع الخاصّ به ولو كان غيريّاً مقدّم على الامتناع الخاصّ بالمتعلّق ولو كان ذاتيّاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo