< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / الإشکال علی دعوی المحقق الاصفهانيّ و السيّد الخوئي

 

بيّنّا في الجلسة السابقة دعوى المحقّق الاصفهانيّ في توجيه کلام المحقّق الخراساني.

ولكن لنا أن نشكل على دعواه بأنّ المراد من الحكم الاقتضائيّ إذا كان الحكم الذي لم ينل مرحلة الفعليّة والتنجّز بسبب وجود مانع في الخارج وبقي في مرحلة الاقتضاء والشأنيّة، فيشكل بأنّ وجود الموانع الخارجيّة وعدمها لا يمكنه التأثير على تعارض الأدلّة في مقام الجعل حتّى يقال: إذا دلّ دليل الوجوب والحرمة على حكم اقتضائيّ فإن قلنا بالاجتماع لم يكن تعارض وإن قلنا بالامتناع فيتعارضان.

مضافاً إلی أنّه وبغضّ النظر عن مشكلة الإنشاء بداعي إظهار شيء موجود ممّا تقدّم الکلام فيه في البحث عن معنى الإنشاء، فإنّ الإنشاء بداعي بيان البعث الموجود تبعاً لوجود المقتضي هو إرشاد، لأنّ مولويّة الإنشاء متوقّفة على أن يكون البعث ناشئاً عنه لا عن وجود المقتضي وإن تمّ إظهار البعث الناشئ عن وجود المقتضي بالإنشاء.

كما لا معنى محصّل للإنشاء بداعي البعث الحقيقيّ بالنسبة إلى ذات الموضوع مع إهمال العوارض التي قد تكون دخيلة في الملاك، لأنّ الإنشاء بداعي البعث متوقّف على تماميّة المقتضي له، ولا معنى لتجاهل الأُمور الدخيلة في الملاك فيه.

وبذلك يتّضح أيضاً جواب إشكال السيد الخوئيّ على دعوى المحقّق الخراسانيّ؛ فقد قال في بيان إشكاله: «إن أراد من الحكم الفعلي، الحكم الذي بلغ إلى مرتبة البعث أو الزجر... فلا معنى لما أفاده من أنّ إطلاق كلّ من الدليلين قد يكون لبيان الحكم الفعلي، وذلك لما عرفت من أنّ فعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه في الخارج وأجنبيّة عن مفاد الدليل بالكلّية، فلا يكون الدليل متكفلاً لفعليته أبداً.

وإن أراد منه الحكم الانشائي ـ وهو الحكم المبرز في الخارج بمبرزٍ ما، بأن يكون إطلاق كلّ من الدليلين في مقام بيان إبراز ما اعتبره المولى، غاية الأمر دليل النهي في مقام بيان اعتبار الشارع محروميّة المكلّف عن الفعل، ودليل الأمر في مقام بيان اعتباره الفعل على ذمّته، وقد يطلق عليه الحكم الفعلي باعتبار أنّه فعليّ من قبل الشارع وتامّ ـ فيرد عليه: أنّ اجتماع الحكمين كذلك في شي‌ء واحد محال، سواء فيه القول بالجواز والقول بالامتناع، ضرورة أنّه لا يمكن الجمع بين اعتبار ثبوت فعل على ذمّة المكلّف واعتبار محروميّته عنه.

وعلى الجملة: فالمجمع إذا كان واحداً، يستحيل جعل الوجوب والحرمة له معاً، سواء فيه القول بالجواز والقول بالامتناع، وإن كان متعدّداً فلا مانع من جعلهما معاً، لفرض أنّ الوجوب مجعول لشي‌ء، والحرمة مجعولة لشي‌ء آخر، ولا مانع من ذلك أبداً، بلا فرق بين القول بالامتناع والقول بالجواز، فالعبرة إنّما هي بوحدة المجمع وتعدّده لا بكون الدليلين متكفّلين للحكم الفعلي أو الاقتضائي كما هو واضح.»[1]

ووجه عدم ورود الإشكال أنّ مراده من الحكم الفعليّ والاقتضاييّ، ليس أيّاً من الفرضين المذكورين في كلام السيد الخوئيّ وإنّما أراد ما تقدّم توضيحه.

علی أنّ وجود الملاك لكلا الحكمين في مصداق واحد لمتعلّقهما هو شرط تحقّق موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي المتقدّم رتبةً على ما تترتّب نتيجة هذه المسألة عليه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo