< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / تتمة في إعتبار المندوحة

 

طرحنا في الجلسة السابقة توجيه المحقّق الخراسانيّ لعدم الحاجة إلى قيد المندوحة في عنوان المسألة وإشكال المحقّق الاصفهانيّ عليه وكذا توجيه المحقّق الاصفهانيّ نفسه لعدم ضرورة ذكر مثل هذا القيد.

والحقيقة أنّ إشكال المحقّق الاصفهانيّ على الآخوند إنّما يعود إلى أنّ عدم اجتماع الأمر والنهي كما قد يكون معلولاً لعدم تعدّد المعنون بعدد العناوين، فكذلك قد يتسبّب عن عدم وجود المندوحة، وإذا أُريد البحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي من حيث تعدّد المعنون بواسطة تعدّد العنوان، فيلزم افتراض عدم وجود مانع آخر لاجتماع الأمر والنهي، فينبغي أن يكون فرض المسألة ما وجدت فيه المندوحة.

وما ذكر في مقام توجيه عدم الحاجة إلى هذا القيد فهو مترتّب على أنّا لو لم نعتبر تعدّد الوجوه كافياً لرفع التضادّ، فالذي يسقط الأمر عن فعليّته هو التضادّ بينه وبين النهي ممّا يوجب عدم تطابق مصداق المنهيّ عنه مع مصداق المأمور به، لا عدم قدرة المكلّف على امتثال الأمر، وإذا اعتبرناه كافياً فعلى الرغم من عدم فعليّة الأمر بسبب عدم قدرة المكلّف على الامتثال، ولكن تعدّد الوجوه يصحّح قصد القربة؛ إذ كما قال المحقّق الاصفهانيّ فإنّ عدم فعليّة الأمر في مثل هذا المورد ليس لفقدان المقتضي له، وإنّما لوجود المانع.

ولكنّ الحقّ عدم تماميّة الإشكال الذي أورده على المحقّق الخراسانيّ، فإنّ وجود المندوحة وعدمها وإن كان مؤثّراً في فعليّة الأمر ولكن الذي يطرح في مبحث اجتماع الأمر والنهي لا علاقة له بمقام الامتثال، بل مقدّم عليه رتبةً، حيث يبحث عن المسألة في مقام الجعل، ومعلوم أنّ وجود المندوحة وعدمها لا علاقة له بمقام الجعل. وبالأحرى فإنّ موضوع المسألة ليس الأمر والنهي الفعليّين وإنّما الأمر والنهي المجعولان.

على أنّ الذي ذكره في غرض الأُصولي من البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي غير صحيح أيضاً، لأنّ دراسة تعارض الدليلين أو عدم تعارضهما بحث مستقلّ عن البحث في فعليّتهما أو عدم فعليّتهما، لأنّ وجود التعارض وعدمه ـ كما ذكر بنفسه في توجيهه ـ قد يكون ذا أثر في مقام الامتثال، ولو لم يصبح الأمر أو النهي فعليّاً.

علماً بأنّه يمكن القبول بتوجيهه لعدم مدخليّة قيد المندوحة في المسألة، ولكنّه متأخّر رتبةً عن توجيه المحقّق الخراسانيّ، لأنّ توجيه الآخوند مستند إلى جهة دراسة المسألة وتوجيه الاصفهانيّ مستند إلى أثرها.

ونظراً لما تقدّم، يظهر إشكال دعوى السيّد الخوئيّ من أنّه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يتعارض دليل الوجوب ودليل التحريم في فرض عدم المندوحة، وعلى القول بجوازه، يتزاحمان كذلك.[1]

وبيان الإشكال ـ كما تقدّم ـ أنّ المراد من عدم المندوحة هو فيما إذا لم يكن للمأمور به أيّ مصداق غير مصاديق المنهيّ عنه صدفةً، حيث إنّ المندوحة في هذه الصورة لا توجب تعارض الدليلين، لأنّ التعارض يعود إلى مرحلة الجعل ولا دخل للظروف الخارجيّة في مرحلة الجعل.

هذا، ولكنّ السيّد الخمينيّ ـ وعلى المبنى الذي سبق منه في مسألة الضدّ ـ أجاب على إشكال المحقّق الاصفهانيّ على بيان المحقّق الخراساني قائلاً: إنّ عدم إمكان امتثال الأمر من قبل بعض المكلّفين إلا بمصاديق المنهي عنه، لا يسبّب سقوط فعليّة الأمر، لأنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين، ولا تنحلّ إلى إنشائات متعدّدة بعدد المكلّفين، فالحكم الفعليّ لا تسقط فعليّته ولو تعذّر امتثاله من قبل بعض المكلّفين.[2]

ولكن يعلم عدم إمكان الالتزام بهذا الجواب نظراً لما تقدّم في مسألة الضدّ من الإشكال على مبناه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo