< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / إعتبار المندوحة

 

قال الآخوند الخراسانيّ في خصوص اعتبار المندوحة في مسألة اجتماع الأمر والنهي بأنّه قد ذهب جماعة إلى اعتبار قيد المندوحة في محلّ النزاع، ووجّهوا عدم ذكره في عنوان البحث لكون اعتباره أمراً واضحاً لا يحتاج ذكراً، إذ التكليف من دونه تكليف بالمحال.

ثمّ أشكل على هذه الدعوى فقال: مقتضى التحقيق أنّه وإن لزم التكليف بالمحال من دون المندوحة، ولكن لا دخل لهذا القيد في ملاك البحث حول اجتماع الأمر والنهي، لأنّ جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه مبنيّ على أنّه هل يتسبّب تعدّد الوجوه والحيثيّات برفع إشكال اجتماع الضدّين أم لا؟ ولا مدخليّة في هذا الملاك لوجود المندوحة وعدمها، وأمّا لزوم التكليف بالمحال فهو محذور آخر يتعلّق بمقام الامتثال، ولا علاقة له بهذا النزاع.

نعم، لو قال أحد بجواز الاجتماع، فعليه أن يقول بضرورة وجود المندوحة أيضاً حتّى لا يلزم التكليف بالمحال، كما قد تكون أُمور أُخرى ضروريّة في الحكم بالجواز.[1]

وبعبارة أُخرى فإنّ المحقّق الخراسانيّ لا يرى وجود المندوحة دخيلاً في أصل البحث، بل يعتبره من شروط القول بجواز الاجتماع.

ولكنّ المحقّق الاصفهانيّ أورد إشكالين على بيان المحقّق الآخوند:

1 ـ إنّ حيثيّة تعدّد المعنون بتعدّد العنوان وعدمه ليس حيثيّة لعنوان البحث حتّى يقوّم موضوعه ويدّعى أنّ العنوان غير محتاج إلى التقييد بوجود المندوحة وهذا البحث ليس إلا في خصوص جواز الاجتماع والامتناع من حيث وجود التضادّ وعدمه، بل هذه الحيثيّة حيثيّة تعليليّة وبالنتيجة يجب تقييد العنوان بقيد وجود المندوحة حتّى لا يشمل الموارد التي لا يمكن الاجتماع فيها لوجه آخر.

2 ـ إنّ غرض الأُصولي يترتّب على الجواز الفعليّ لاجتماع الأمر والنهي، فيجب إذن في المسألة ذكر جميع القيود التي تلزم من تعلّق الأمر والنهي بالشيء الواحد ذوالحيثيّتين، بينما لا يجب ذكر الأُمور التي قد تعارض جواز الاجتماع من باب الصدفة، فلا وجه لقياس قيد المندوحة بسائر القيود التي قد تمنع من الحكم بالجواز الفعليّ.

وتابع موجّهاً عدم الحاجة إلى قيد المندوحة في عنوان البحث قائلاً: إذا كان تعدّد الوجه كافياً لتعدّد المعنون، لكان كافياً في التقرّب به من حيث رجحانه في نفسه؛ لأنّ عدم المندوحة يمنع من الأمر لعدم القدرة على الامتثال، ولكنّه لا يمنع من رجحان الذات الصالحة لقصد القربة.

وبعبارة أُخرى: فكما أنّ تعدّد الجهة يكفي من حيث رفع التضادّ، فهو كافٍ أيضاً من حيث ترتّب الثمرة، أي صحّة الصلاة.

والنتيجة أنّه لا وجه لتقييد عنوان البحث بقيد المندوحة، إذ لو قلنا بوجود التضادّ، فالاستحالة تكفي لعدم صحّة الصلاة من حيث التضادّ، وإذا قلنا بعدم التضادّ، فتعدّد الجهة الرافعة للتضادّ كافية من حيث التقرّب أيضاً.[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo