< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط - تعلق الأوامر بالطبايع / تبيين المسألة / الأقوال

 

يرى بعض أنّه يترتّب على مسألة جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط أو عدم جوازه أنّه إذا علم المكلّف فقدان شرط من شروط الصيام في أثنائه ـ كما لو علم أنّه سيسافر قبل الزوال ويفقد شرط الحضور ـ وأفطر قبل فقدان ذلك الشرط، فإن قلنا بجواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط، فتجب عليه الكفّارة، وإلا لم تلزمه.

لكن من الواضح أنّه لا علاقة للمسألة الفقهيّة المذکورة بمسألتنا الأُصوليّة هذه، لأنّ الحكم بثبوت الكفّارة وعدمها في الفرض المذكور متوقّف على دلالة أدلّة وجوب الصيام، بحيث إذا دلّت على توقّف صدق الصيام على كلّ لحظة من لحظات ما بين طلوع الفجر حتّى الغروب أو المغرب على استجماع كافّة الشرائط في جميع الآنات، ففي هذه الصورة لا يصدق عنوان الصائم على المكلّف في الآنات السابقة مع العلم بعدم وجود بعض الشرائط في الآنات اللاحقة، فإذا أکل شيئاً أو شرب شراباً فلا يصدق عليه أنّه أفطر ولا تلزمه الكفّارة. ولكن إذا دلّت الأدلّة على صدق عنوان الصائم على المكلّف ما دامت الشرائط موجودة ـ وإن فقدت في الآنات اللاحقة ـ فالذي أفطر في الآنات السابقة على فقدان الشرط فقد أفطر حال الصيام وتلزمه الكفارة. وتحقيق المسألة في باب الصوم في علم الفقه ولا علاقة لها بالمسألة الأُصوليّة.

 

تعلّق الأمر بالطبائع

نريد في هذه المسألة تبيين أنّ الأوامر هل تتعلّق بالطبائع أم بالأفراد؟

وأمّا بالنسبة إلى تعيين محلّ النزاع فيها فقد اختلف الأعلام.

قال المحقّق الخراساني: النزاع في أنّ الأمر بالطبيعة هل يتعلّق بوجودها السعيّ ـ أي الطبيعة مقيّدة بالقيود من دون أن يكون للخصائص اللازمة للوجودات دخل في غرض الآمر ـ أو أنّ تلك الخصائص أيضاً دخيلة في الغرض؟ إذن ليس المراد من تعلّق الأمر بالفرد أن يريد الآمر الشيء الموجود والثابت خارجاً، كما ليس المراد من تعلّق الأمر بالطبيعة أن يتعلّق بها من حيث هي هي، بل يؤخذ وجودها بمثابة غاية للطلب بعين الاعتبار.[1]

ولكن يرد على هذا البيان أنّه ينتج عنه رجوع النزاع في المسألة إلى أنّ الأوامر هل تكون على نحو القضايا الحقيقيّة أم الخارجيّة؟

وقال المحقّق النائينيّ في توضيح محلّ النزاع أنّه مبنيّ على أنّ الإرادة التي تسبّب إيجاد الشيء خارجاً، هل تتعلّق بالشيء بقطع النظر عن خصائصه وإن كان لابدّ من إيجاد الخصائص والمميّزات ـ إذ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد ـ أو أنّ الخصائص مقدّمة على المراد، ولا يمكن تعلّق الإرادة بالطبيعيّ بدونها؟

وبعبارة أُخرى، فهل التشخّصات موجودة في مرتبة سابقة على الوجود حتّى تكون الماهيّة المتشخّصة معروضة للوجود؟ أم أنّها في مرتبة الوجود فيكون ما يعرضه الوجود هي الماهيّة نفسها، كما أنّ تشخّصاتها أيضاً معروضة للوجود؟[2]

فالمتحصّل من كلام الميرزا النائينيّ أنّه هل يحتاج تحقّق الماهيّة خارجاً إلى معلوميّة حدود الماهيّة في رتبة سابقة على الوجود؟ أم أنّ تعيين حدودها من لوازم تحقّق وجودها خارجاً؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo