< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / الوجوه الّتي يحفظ بها الخطاب

 

يرى السيد الخوئي أنّا لو أخذنا شرطيّة عصيان فوريّة الواجب الفوريّ على نحو الشرط المتأخّر في العبادة بحيث تتوقّف صحّة الصلاة مثلاً على عصيان فوريّة كنس المسجد حتّى نهاية الصلاة، فيزول المحذور ويمكن القول بأنّ فعليّة وجوب الصلاة في هذا الفرض مشروطة ببقاء عصيان فوريّة كنس المسجد حتّى نهاية وقت الصلاة، بنحو لو لم يبق هذا العصيان، لكشف عن عدم فعليّة الصلاة منذ البداية.[1]

ولكنّ الإشكال لا يرتفع بذلك، لأنّ الشرط المتأخّر وإن كان يحلّ مشكلة فعليّة الأمر بالصلاة، ولكنّه لا يرفع مشكلة طلب الضدّين، إذ من المعلوم أنّ عصيان الخطاب بفوريّة امتثال كنس المسجد لا يمكنه أن يكشف عن عدم فعليّة هذا الأمر، وإلا لم يكن للعصيان معنىً، وهذا يستلزم الخلف.

وبالنتيجة يجب القول بأنّه قد توجّه للمكلّف أمران فعليّان في آنٍ واحد ممّا ينتج عنه طلب الضدين.

المقدمة الرابعة: قال الميرزا النائيني: إنّ الوجوه التي يمكن بها حفظ أيّ خطاب بالنسبة إلى التقديرات المختلفة، هي:

الوجه الأوّل: أن يكون الخطاب مشروطاً أو مطلقاً بالنسبة إلى ذلك التقدير، وذلك يحصل في الانقسامات السابقة على الخطاب حيث يمكن أخذ الإطلاق أو التقييد فيها قبل الخطاب، وكلّ خطاب صدر من الملتفت إلى الانقسامات السابقة على الخطاب فإمّا أن يكون مطلقاً أو مقيداً ـ مثل لحاظ إطلاق خطاب الصلاة بالنسبة إلى الفصول وتقييده بالنسبة إلى الوقت ـ فالإطلاق والتقييد لحاظيّان بالنسبة إلى هذه الانقسامات.

الوجه الثاني: أن يكون الخطاب مطلقاً بالنسبة إلى ذلك التقدير مثل نتيجة الاطلاق، أو مقيّداً كنتيجة التقييد، وذلك يحصل في الانقسامات المتأخّرة عن الخطاب اللاحقة به والتي لا يمكن لحاظ إطلاق الخطاب أو تقييده بالنسبة إليها في الرتبة السابقة على الخطاب ـ مثل العلم والجهل بالخطاب ـ وما يوجب هذا النحو من التقييد أو الإطلاق، هو تقيّد الغرض القائم بالمأمور به بوجود ذلك التقدير أو إطلاق الغرض القائم به بالنسبة إلى ذلك التقدير.

والذي يكشف في هذا القسم عن الإطلاق أو التقييد هو الدليل الخارجي، فمثلاً قام الدليل الخارجيّ على أنّ الغرض القائم بالمأمور به في الأحكام الشرعيّة، مطلق بالنسبة إلى حالات العلم والجهل إلا في الجهر والإخفات والقصر والتمام، فإنّه مقيّد فيها بحالة العلم، وبالنتيجة لا يثبت الخطاب فيها في حالة الجهل.

وهذا القسم من الإطلاق في مقابل الإطلاق اللحاظي يسمّى الإطلاق الذاتي والملاكي، إذ يستحيل الإطلاق اللحاظي في موارد هذا الإطلاق.[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo