< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / الإشکلات علی ما أفاده المحقّق الاصفهاني

 

بيّنّا في الجلسة السابقة استدلال المحقّق العراقي لتصحيح الأمر الترتّبي بتقرير المحقّق الاصفهانيّ.

ثمّ أشكل المحقّق الإصفهاني على الاستدلال المذکور وقال: إذا كان المراد أنّ مجرّد الأمر بالمهمّ لطرد عدمه من غير ناحية وجود الضدّ الأهمّ، لا ينافي لزوم طرد جميع حصص عدم الأهمّ ـ حتى حصّته الملازمة لوجود المهم ـ للأمر بالأهمّ، فإشكاله أنّ في هذا الفرض وإن لم يكن أمر بسدّ حصّة عدم المهمّ الملازمة لوجود الأهمّ، ولكن فيها أمر بطرد حصّة من عدم الأهمّ الملازمة لعدم المهمّ، لأنّ الفرض إطلاق الأمر بالأهمّ ممّا يشمل طرد مثل هذه الحصّة من العدم أيضاً. ومن المعلوم وجود التقابل بين حصّتي عدم المهمّ من غير ناحية وجود الأهمّ وعدم الأهمّ من ناحية عدم المهمّ، ولا يعقل طرد حصّتين متقابلتين.[1]

ويرد علی ما أفاده المحقّق الاصفهاني بأنّه أوّلاً: لا ملازمة بين أيّ حصّة من عدم الأهمّ وعدم المهمّ، لأنّ وجود الملازمة مبنيّ على أن يلزم عدم الأهمّ من عدم المهمّ، بينما ليس الأمر كذلك، إذ لو لم يكن للضدّين ثالث، فمن الواضح أنّه لا يمكن وجود ملازمة بين عدمهما، وإن كان لهما فرد ثالث، فعلى الرغم من إمكان الجمع بين عدم الوجودين إلا أنّ ذلك لا يعني الملازمة بينهما بل معناه المقارنة.

وثانياً: حتّى لو فرضنا وجود حصّة من عدم الأهمّ تلازم عدم المهمّ فهذا أيضاً لا يسبّب طرد المتقابلين، إذ لا تقابل بين مثل هذه الحصة مع حصّة عدم المهمّ من جهة غير الأهمّ، إلا إذا أخذنا «غير الأهمّ» بمعنى «عدم الأهمّ» حتّى يراد منه حصّة من عدم المهمّ تلازم عدم الأهمّ، ولا يخفى إشكال ذلك، لأنّ معنى غير الأهمّ وجوديّ وليس عدميّاً.

إذن يجب في الردّ على الدعوى المنسوبة إلى المحقّق العراقيّ أن نقول: لو فرض أنّ الأمر بالمهمّ معناه الأمر بسدّ باب عدمه من غير ناحية الأهمّ، فما لم يحرز سدّ باب عدمه من ناحية وجود الأهمّ، فلا يوجد أمر بالمهم، سواء اعتبرناه بمعنى تقييد الوجوب أم بمعنى تقييد الواجب، إذ بغير إحراز سدّ باب عدم المهمّ من ناحية الأهمّ، لن يوجد قيد الوجوب في الصورة الأُولى ولن يوجد قيد متعلّقه في الصورة الثانية.

ولكن لا يمكن إحراز سدّ باب عدم المهمّ من جهة الأهمّ في فرض التزاحم إلا بخروج وقت الأهمّ أو انتفاء موضوعه أو سلب قدرة المكلّف على إتيانه، علماً بأنّ الثاني مخالف لفرض المسألة، والأوّل والثاني معناهما أنّ الأمر الفعليّ بالمهمّ لا يوجد ما لم ينقض وقت الواجب الأهمّ أو لم ينتف موضوعه، وهذا أيضاً خلاف الفرض.

وعليه فلا يثبت وجود الأمر الترتّبي بهذا التقرير.

وأمّا أن يصبح الأمر بالمهمّ فعليّاً بمجرّد قصد عصيان الأمر بالأهمّ، فهذا لا علاقة له بالبيان السابق، لأنّ مجرّد قصد عصيان الأهمّ لا يتسبّب بسدّ باب عدم المهمّ من ناحية الأهمّ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo