< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد/الضد العام/الإشکالات علی ما أفاده النائيني

 

قد ذکرنا في الجلسة السابقة الإشکال الأوّل علی ما أفاده الميرزا النائيني في وجوه الفرق بين التعارض والتزاحم.

2 ـ لا يمكن القبول بدعواه بالنسبة إلى رجوع ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر إلى رفع موضوع المرجوح، لأنّ قدرة المكلّف غير مأخوذة في موضوع التكليف حتّى يرتفع الموضوع بسلبه، بل يرجع الترجيح في التعارض إلى رفع أصل الحكم المرجوح عن موضوعه وفي التزاحم إلى رفع فعليّة الحكم المرجوح.

3 ـ من غير الصحيح القول بمدخليّة البلوغ والعقل في ملاك الحكم، بل البلوغ والعقل ـ كالقدرة ـ من الأُمور الدخيلة في الخطاب. والفرق بينهما وبين القدرة أنّ الأخيرة دخيلة في الامتثال بحيث لو انتفت لم يكن الامتثال مقدوراً بعدئذٍ، ولذلك فهي دخيلة في فعليّة الخطاب لا أصله، إذ وإن کانت فعليّة الخطاب بعد انتفاء إمكان امتثاله لغواً لكن لا إشكال في الخطاب الشأني. بينما البلوغ والعقل فليسا دخيلين في الامتثال ومدخليّتهما في الخطاب ليس للغويّة الخطاب من دونهما، بل من جهة أنّ غير المدرك لا يحسن جعله طرفاً للنسبة الخطابيّة، ولذلك فهما دخيلان في حسن أصل الخطاب، فلا يمكن الخطاب الشأني من دونهما أيضاً. إذن فوجه اعتبار القدرة ملاكاً للتزاحم وعدم مدخليّة البلوغ والعقل فيه أنّ التزاحم متعلّق بمقام الامتثال لا مقام الخطاب.

4 ـ لا دخل لشيء سوى القدرة في بحث التزاحم، والمثال الذي ذكره من الزكاة إنّما هو من باب التعارض لا التزاحم، فبما أنّنا نعلم أنّه لا يجب في السنة إلا زكاة واحدة، فإطلاق الخطاب الدالّ على وجوب دفع الزكاة عن الخمس والعشرين يتعارض مع إطلاق الخطاب الدالّ علی وجوب دفع الزكاة عن الستّ والعشرين، فيجب الرجوع إلى مرجّحات باب التعارض لرفعه.

الفائدة الثانية: يرى المحقّق النائينيّ خمسة مناشئ للتزاحم:

1 ـ عجز المكلّف عن الإتيان بالمتعلّقين بسبب اجتماعهما في زمان واحد.

2 ـ عجز المكلّف عن الإتيان بالمتعلّقين في حدّ ذاته على الرغم من اختلاف زمانهما.

3 ـ التلازم بين المتعلّقين على الرغم من الاختلاف في الحكم، مثل وجوب استقبال القبلة وحرمة استدبار الجدي إذ يکون بينهما تلازم في بعض الأمكنة.

4 ـ اتّحاد المتعلّق من حيث الوجود، مثل موارد اجتماع الأمر والنهي إن قلنا بجوازه.

5 ـ أن يقع أحد المتعلّقين اللذين يكونان بحكم الضدّ مقدمةً وجوديّة لمتعلّق الآخر.

ثمّ قال: التزاحم فيما ذكر، إنّما يتحقّق إذا كان وقوعها اتّفاقيّاً لا دائميّاً، وإلا فخرج من باب التزاحم ودخل في التعارض.

كما أنّ التزاحم إنّما يحصل في صورة جعل الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة، لكنّ القضايا الخارجيّة بما أنّها راجعة إلى عدم إمكان الجعل، فيكون المنافاة بين الحكمين فيها من باب التعارض.[1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo