< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد/الضد الخاص/ الإشكال في جواب المحقّق الخوانساري

 

قال الشيخ في الإشكال على جواب المحقّق الخوانساري: هذا الجواب وإن دفع به إشكال الدور ولكنّه بمعنی الالتزام بأنّه لا يكون في أيّ من الطرفين توقّف علی الآخر، لأنّ توقّف فعل الضدّ على ترك الضدّ الآخر هو من حيث مانعيّة الضدّ لضدّه الآخر وعليّته لعدم الآخر، وهذا فرع إمكان وجود أحدهما بتماميّة المقتضي للضدّ الآخر، إذ لو لم يكن كذلك لم يكن عدم المعلول مستنداً إلى وجود المانع بل مستنداً إلى فقدان المقتضي، ولو قلنا باستحالة وجود أحد الضدّين بتماميّة المقتضي للضدّ الآخر، كيف يمكن الحكم بتوقّف فعل أحد الضدين على ترك الضدّ الآخر؟ إذ يحتمل أن يكون منشأ انتزاع العليّة لوجود أحدهما مورد انتزاع العليّة لعدم الآخر من غير أن يكون وجود الضدّ الأوّل متوقّفاً على عدم الآخر، بل لو قبلنا دعوى استحالة المحقّق الخوانساري لتعيّن هذا الاحتمال[1] .

والحقّ أنه لا يمكن الالتزام بجواب المحقّق الخوانساري ولا إشكال الشيخ عليه أيضاً، لأنّ المعلول متوقّف على علّته التامّة، وبما أنّ العلّة التامّة مركّبة من المقتضي والشرط وعدم المانع من جهة، ومن جهة أخرى بما أنّ المركّب ليس غير الأجزاء بشرط اجتماعها، فالمعلول متوقّف دائماً على عدم المانع وإن وجد المقتضي لوجوده أو فقد الشرط، لأنّ المراد من التوقّف ليس التوقّف من حيث الوجود الخارجيّ حتّى يقال: إنّه فيما فقد المقتضي لا يأتي دور إسناد عدم المعلول إلى وجود المانع، بل المقصود من التوقّف هو التوقّف من حيث العلّيّة التي تسبّب التقدّم والتأخّر الرتبيّ، وبعبارة أُخرى فإنّ عدم المانع يكون دائماً مقدّماً في الرتبة على المعلول وإن نشأ عدم المعلول في مورد خاصّ عن عدم المقتضي.

نعم، صحيح أنّ شرط تعلّق الوجوب بالمقدّمة هو المقدّمية الخارجيّة لا الطبعيّة، لكن البحث في هذا الإشكال ليس عن تعلّق الوجوب بالمقدمة، وإنما هو إشكال عقليّ في المقدّمية الطبعية التي ينتج عن انتفائها انتفاء المقدّمية الخارجيّة أيضاً.

إذن ليس مراد المحقّق السبزواريّ ممّا تقدّم توقّف عدم الزنا خارجاً على وجود الصلاة حتّى يفرض له فرض تماميّة المقتضي وعدمه ويعتبر عدم الزنا في الثاني مستنداً إلى عدم المقتضي ويقال باستحالة عدم الصلاة للدور في الفرض الأوّل، بل مراده أنّنا إذا اعتبرنا عدم الضدّ الثاني مقدّماً في الرتبة على الضدّ الأوّل من باب أنّه من أجزاء العلّة التامة للضدّ الأوّل، فالأوّل أيضاً يکون مقدّماً رتبة على عدم الضدّ الثاني لأنّ عدمه من أجزاء العلّة التامّة للضدّ الثاني، وبالنتيجة عدم عدمه يكون من أجزاء العلّة التامة لعدم الضدّ الثاني وأنّ عدم عدم الضدّ الثاني مساوق لوجوده، وهذا دور واضح.

لكن المحقّق الخراسانيّ بيّن الجواب على إشكال الدور بطريقة أخرى فقال: توقّف الضدّ الأوّل على عدم الضدّ الثاني مطلق، والحال أنّ توقّف عدم الضدّ الثاني على وجود الضدّ الأوّل تقديريّ وليس على كلّ حال، بمعنى أنّ التوقّف إنّما هو في فرض وجود المقتضي والشرط، وليس ذلك محقّقاً دائماً، لأنّ وجود الضدّين إمّا أن يفرض بالنسبة إلى إرادة شخص واحد أو شخصين.

ففي الصورة الأُولى لا يمكن تحقّق المقتضي، إذ لا يمكن تعلّق إرادة أُخرى بالضدّ الثاني مع وجود إرادة المانع من الضدّ الثاني ـ أي الضدّ الأول ـ إذن في صورة تحقّق إرادة شخص واحد بأحد الضدّين، يستند عدم تحقّق الضدّ الثاني من قبله إلى عدم المقتضي ـ أي عدم إرادة ضدّه ـ لا وجود مانع منه.

وفي الصورة الثانية وإن أمكن فرض وجود المقتضي لكلا الضدّين ـ لأنّه لا مانع من تعلّق إرادة أحد الشخصين بإيجاد أحد الضدّين وإرادة الآخر بالضدّ الثاني ـ لكن وجود أحدهما مستند إلى قوّة إرادة أحدهما بنحو تتغلّب على إرادة الآخر. إذن يستند عدم الضدّ الآخر إلى عدم حصول الشرط ـ أي قوّة الإرادة ـ لا وجود المانع.

فلا يستند عدم الضدّ إلى وجود الضد الآخر إلا بنحو تعليقي[2] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo