< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة الضد/الضد الخاص/بيان الخوئی في توجيه كلام الآخوند

 

وجّه السيد الخوئيّ كلام الآخوند الخراساني بنحو آخر فقال: مراده أنّه كما يمتنع اجتماع الضدّين في زمان واحد، فكذلك في رتبة واحدة، فإذا تحقّق أحد الضدّين في رتبة، فعدم الآخر ضروري في تلك المرتبة، والحاصل منه أنّ وجود أحد الضدّين من حيث الرتبة ليس متوقّفاً على عدم الآخر، بل هما متساويان رتبة.[1]

والحقّ أنّ كلامه أفضل ما يمكن توجيه كلام الآخوند الخراساني به.

إلا أنّ السيد الخوئي أشكل على هذه الدعوى فقال: إنّ صحّة هذه الدعوى مبنيّة على كون استحالة اجتماع الضدّين فقط فيما يكون الضدين فيه في رتبة واحدة، والحال أنّ التنافر بين الضدّين ليس في الرتبة بالضرورة، بل قد يكون الضدّان في مراتب مختلفة ومع ذلك متنافيان من حيث التحقق الخارجيّ في زمان واحد. إذن لا مانع من تقدّم أحدهما على وجود الآخر رتبة[2] .

وقد أشكل الشهيد الصدر على السيد الخوئي فقال: حسب تقرير السيد الخوئي من دعوی الآخوند ليست دعواه أنّ التنافي بين الضدّين هو في الرتبة فقط لا في الزمان حتّى يردّ عليها بهذا الجواب، بل مدعاه أنّ التنافي بينهما في الرتبة علاوة على الزمان، ولا تنافي بين أن يكون الضدان في مرتبتين مختلفتين وبين كونهما متنافيان رتبة، كما لا تنافي إمكانية وجود الضدين في أزمنة متعددة تضادّهما من حيث الزمان.

ثمّ بيّن بعد ذلك إشكال دعوى الآخوند بأنّه إذا كان المراد من عدم إمكانيّة تساوي الضدّين رتبةً أنّه لا يمكن لهما أن يكونا معلولي علّة واحدة، فليس لازمه تساوي أحدهما عدم الآخر رتبة.[3]

وبعبارة أخرى فغاية ما يثبت باستدلال الآخوند الخراساني أنّه في الرتبة التي يوجد أحد الضدّين فعدم الضد الآخر ضروريّ، لكن ذلك لا ينافي تقدّم عدم أحد الضدين على الضد الآخر رتبةً، لأنّ الشرط المذكور ـ أي ضروريّة عدم أحد الضدين في رتبة وجود الضد الآخر ـ محقّق مع تقدّم عدم الضدّ الآخر رتبتاً أيضاً.

الوجه الثاني: الإشكال الثاني الذي أورده الآخوند على الاستدلال الآنف هو إشكال الدور حيث قال في بيانه: إنّه إذا اقتضى التضادّ ـ من باب توقّف الشيء على عدم المانع منه ـ توقّف وجود شيء على عدم ضدّه، فإنّه سيقتضي توقّف عدم الضدّ على وجود ذلك الشيء أيضاً ـ لأنّ المانعيّة من الطرفين ـ وهذا يؤدّي إلى دور صريح.[4]

ونقل الشيخ في المطارح هذا الإشكال عن المحقّق السبزواريّ ببيان أوضح حيث قال السبزواري:

«ثمّ في جعل الأضداد مانعاً من حصول الحرام نظر؛ إذ لو كان كذلك كانت المانعيّة من الطرفين ـ لاستواء النسبة ـ فإذا كانت الصلاة مثلاً مانعة عن الزنا كان الزنا مانعاً أيضاً، وحينئذٍ كان الزنا موقوفاً على عدم الصلاة، فيكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا، والحال أنّ عدم الزنا علّة لوجود الصلاة، لأنّ رفع الموانع من علّة الوجود، فيلزم أن يكون العلّيّة من الطرفين[5]

وتابع الشيخ بطرح جواب المحقّق الخوانساري على الإشكال وقال: إذا كان مراد المحقّق السبزواري من قوله: «وجود الصلاة علّة لعدم الزنا» أنّ عدم الزنا متوقّف على الصلاة ولا يحصل بدونه، فهذه الدعوى باطلة، لأنّ عدم المعلول ناتج عن عدم علّته التامة والتي منها عدم المانع، وانعدام المركّب بعدم أحد أجزائه ولا يتوقّف ذلك على خصوص وجود المانع.

وإذا فرض الدور في صورة اجتماع جميع أجزاء العلة التامة للزنا غير عدم المانع ـ أي الصلاة ـ فالجواب أنّ هذا الفرض يؤدّي إلى الدور فهو مستحيل.[6]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo