1404/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
سقوط نفقه به صرف همراهی زوجه در خوردن غذا/ نفقات /نکاح
موضوع: نکاح / نفقات / سقوط نفقه به صرف همراهی زوجه در خوردن غذا
قال المحقّق الحلّي: «الثالثة: إذا دخل بها واستمرّت تأكل معه وتشرب على العادة، لم تكن لها مطالبته بمدّة مؤاكلته.
ولو تزوّجها ولم يدخل بها وانقضت مدّة لم تطالبه بنفقة، لم تجب لها النفقة على القول بأنّ التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه.»[1]
محقق حلی در اين مسأله دو فرض را مطرح کرده است:
فرض اول: چنانچه زوج مدتی با زوجه هم غذا شود و وی را در خوردن غذا با خود همراه سازد بدون اين که به او بگويد: «اين غذايی که در حال خوردن آن هستی از باب نفقه به تو میدهم»، آيا همين مقدار برای سقوط نفقه کفايت میکند يا خير؟
اصل اين مسأله توسط عامه مطرح شده است.
نووی در اين خصوص میگويد: «لو كانت تأكل معه على العادة، ففي سقوط نفقتها وجهان، أقيسهما: ...لا تسقط وإن جريا على ذلك سنين، لأنّه لم يؤدّ الواجب وتطوّع بغيره.
والثاني: تسقط، فإنّه اللائق بالباب؛ قال الغزالي: وهذا أحسنهما، لجريان الناس عليه في الأعصار، واكتفاء الزوجات به، ولأنّها لو طلبت النفقة للزمن الماضي والحالة هذه لاستنكر.
وبنى بعضهم هذا على المعاطاة، إن جعلناها بيعاً، برئت ذمّته عن النفقة، وإلا فلا، وعليها غرامة ما أكلت.
ثمّ الوجهان في الزوجة البالغة أو صغيرة أكلت معه بإذن القيّم. فأمّا إذا لم يأذن القيّم، فالزوج متطوّع ولا تسقط نفقتها بلا خلاف.
قلت: الصحيح من الوجهين سقوط نفقتها إذا أكلت معه برضاها... وعليه جرى الناس من رسول الله(ص) وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف، ولم ينقل أنّ امرأة طالبت بنفقة بعده. ولو كانت لا تسقط مع علم النبي(ص) بإطباقهم عليه، لأعلمهم بذلك، واقتصّه من تركة من مات ولم يوفّه، وهذا ممّا لا شكّ فيه.»[2]
شيخ طوسی نيز در خصوص اين مسأله میفرمايد: «إذا رزقت زوجته وأقامت في يده فينفق عليها الطعام والشراب وأنواع المأكولات سنين، كان ذلك نفقتها ولا يلزمها فيما بعد شيء، سواء كان ذلك مطلقاً أو مقيّداً.
وقال بعضهم: إن أنفقه مطلقاً استقرّت نفقتها لمضيّ الوقت ولم تسقط، ولم يكن ما أنفق عليها نفقتها، لأنّ الذي يجب لها الحبّ، وما وافقتها على أنّ هذا في مقابلته، وإن كان الإنفاق بشرط أنّ هذا نفقة عليها بدلاً عن الواجب لها، فعلى هذا هذه معاوضة فاسدة، ولكلّ واحد منهما على صاحبه ما وجب له عليه، له عليها قيمة ما أنفقه، ولها عليه ما استقرّ في ذمته.»[3]
شهيد ثانی نيز میفرمايد: «إنّما لم يكن لها ذلك لحصول المقصود من النفقة، ولجريان الناس على ذلك في سائر الأعصار، واكتفاء الزوجات به، ولو طلبت المرأة النفقة للزمان الماضي والحال هذه لاستنكر.
وللشافعيّة وجه بعدم سقوط نفقتها بذلك، لأنّه لم يؤدّ الواجب الموظّف عليه شرعاً وتطوّع بما ليس بواجب.
هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة، أو كانت تأكل معه بإذن الوليّ. أمّا لو كانت مولّى عليها ولم يأذن الوليّ، فالزوج متطوّع ولا تسقط نفقتها بذلك، لتوقّفها على قبضه أو إذنه.»[4]
بحث ثبوتی اين مسأله را جلسه قبل مطرح کرديم.
البته يک نکته در بحث ثبوتی باقی است و آن اين که ادعا شود که کفايت از نفقه در فرض مذکور، مستند به وجود سيره مستمره تا زمان معصوم(ع) است.
اما اشکال اين مطلب اين است که وجود سيره در صورتی اثبات مدعای اصحاب را خواهد کرد که وجوب تمليک بر زوج مفروض دانسته شود، وگرنه میتوان ادعا کرد که سکوت معصوم(ع) از اين جهت بوده است که بر زوج تمليک واجب نيست و وظيفه وی چيزی بجز اين نيست که نفقه را در اختيار زوجه قرار دهد، زيرا تمليک توسط شارع انجام پذيرفته است.
اما صاحب جواهر با اشکال بر مدعای شهيد ثانی در فرضی که زوجه نيازمند ولی باشد و ولی او اذن در مؤاکله وی با زوج نداده باشد، میفرمايد: «إن کان القبض له مدخليّة في کون الشيء نفقةً وفي الملك، لم يُجْد إذن الوليّ؛ ضرورة سلب أفعال المجنون مثلاً وأقواله عن القابليّة، فلابدّ حينئذٍ من قبضه أو وکيله في حصول الملك.
وإن کان لا مدخليّة له في ذلك ـ باعتبار أنّ الزوج هو المخاطب بالإنفاق وإن کان من ينفق عليه يملك ما يکون في يده منه، لکنّه تمليك شرعي لا مدخليّة فيه للقبض ونحوه من الأسباب التي يعتبر فيها العقل ـ فلا يحتاج إلی استئذانه في ذلك، ويسقط عنه خطاب النفقة بالمؤاکلة المزبورة.
ولعلّ السيرة والطريقة علی ذلك وعلی عدم اعتبار قصد الزوج التمليك فيما يدفعه من الطعام إلی زوجته، وعدم قصدها التملّك له، وإن کان هو ملك لها شرعاً.»[5]
حق نيز در اين اشکال با صاحب جواهر است و در واقع اين مطلب اقرار به اين امر است که تمليک نفقه به زوجه، توسط شارع انجام پذيرفته است، نه اين که بر زوج واجب باشد که نفقه را به زوجه تمليک نمايد.
اما از حيث اثباتی چنانچه قائل شويم که تمليک بر زوج واجب است و در صورت عدم تحقق آن، ذمه وی به زوجه مشغول خواهد شود، نمیتوان قائل به کفايت مجرد مؤاکله شد، زيرا مؤاکله ظهوری در تمليک نفقه ندارد تا به اين واسطه قول زوج مقدم شود.