« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 لزوم تمليک نفقه هر روز به زوجه در ابتدای آن روز/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / لزوم تمليک نفقه هر روز به زوجه در ابتدای آن روز

 

امر دوم: لزوم تمليک نفقه هر روز به زوجه در ابتدای آن روز

در کلمات محقق گذشت که در ابتدای هر روز، بر زوج واجب است که نفقه آن روز را به زوجه تمليک نمايد.

شهيد ثانی در تعليل بر اين مطلب میفرمايد: «لمّا كان المقصود من النفقة القيام بحاجتها وسدّ خلّتها ـ لكونها محبوسة لأجله ـ فالواجب منها أن يدفع إليها يوماً فيوماً، إذ لا وثوق باجتماع الشرائط في باقي الزمان، والحاجة تندفع بهذا المقدار، فيجب دفعها في صبيحة كلّ‌ يوم إذا طلع الفجر.

ولا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقرّ الوجوب، لتحقّق الحاجة قبله، ولأنّها تحتاج إلى الطحن والخبز والطبخ، إذ الواجب عليه دفع الحبّ‌ ونحوه ومؤونة إصلاحه، لا عين المأكول مهيّأً، عملاً بالعادة، فلو لم يسلّم إليها في أوّل النهار لم تنله عند الحاجة.»[1]

اما صاحب حدائق با اشکال بر اين مدعا میفرمايد: «لا أعرف لما ذكره من هذا التفصيل نصّاً واضحاً ولا دليلاً صالحاً، فإنّ الظاهر من الأخبار المتقدّمة ـ سيّما صحيحة شهاب بن عبد ربّه ـ أنّ الواجب شرعاً إنّما هو عين المأكول، لا الحبّ وأمثاله ممّا يحتاج إلى علاج ومزاولة، واستناده في الوجوب لما ذكره إلى العادة مردود بأنّ ذلك إنّما هو من حيث المسامحة والتراضي وعدم المضايقة في الحقوق الشرعيّة؛ ألا ترى أنّ العادة قاضية بتكلّف المرأة في خدمة البيت بما لا يجب عليها شرعاً من طبخ وخبز وغسل ثياب لنفسها وزوجها ونحو ذلك؟

وبالجملة فإنّ الظاهر أنّ الحقّ الشرعيّ لها إنّما هو شيء يؤكل بغير مؤونة ولا كلفة من خبز أو تمر أو نحوهما، وهذا هو ينطبق عليه حديث المدّ، وهو الظاهر من تلك الأخبار المطلقة من قوله: «يشبعها ويقيم صلبها» ونحو ذلك، والتكليف بما زاد ممّا ذكره هو و غيره رحمه الله محتاج إلى دليل ولا دليل، والتمسّك بقضيّة العادة بين الناس قد عرفت أنّه غير خالٍ من وصمة الشكّ والالتبا

إلا أنّي أظنّ أنّ ما ذكرناه ممّا يكبر في صدور بعض الناظرين في المقام ممّن تألّف متابعة الشهرة في الأحكام، وكلٌّ ميسَّر لما خُلق له.»[2]

حق نيز در اين کلام با صاحب حدائق است.

البته صاحب جواهر بعد از ذکر مدعای صاحب حدائق فرموده است: «قد يناقش بمخالفته المعتاد في الإنفاق المحمول إطلاقه عليه، كإطلاق سدّ الجوعة؛ لا أقلّ من أن يكون الزوج مخيّراً بين الأمرين إن لم يكن غضاضة على الزوجة في فعل المطبوخ عليها على وجه ينافي عادة أمثالها.»[3]

اما در کلمات صاحب حدائق گذشت که دست برداشتن از ظاهر اخبار به واسطه عادت مردم، کار صحيحی نيست؛ مگر اين که ادعای سيره متشرعه که اتصال به زمان معصوم(ع) دارد در اين مورد بشود که اثبات آن دارای اشکال است.

علاوه بر اين که اگر مدعای شهيد ثانی را بپذيريم، مقتضای آن اين خواهد بود که نفقه بايد در زمانی به زوجه تحويل گردد که در وقت نياز، بتواند حاجت خود را با آن برطرف نمايد، نه اين که به نحو مطلق واجب باشد که اول صبح کل نفقه يک روز به زوجه تحويل گردد.

در واقع آنچه که در کلمات اصحاب مبنی بر وجوب دفع نفقه در ابتدای هر روز آمده است، متّخذ از کلمات عامه است و مستندی در ادله شرعيه ندارد.

ابن قدامه در اين خصوص میگويد: «يجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر نهار كلّ يوم إذا طلعت الشمس، لأنّه أوّل وقت الحاجة، فإن اتّفقا على تأخيرها جاز؛ لأنّ الحقّ لها، فإذا رضيت بتأخيره جاز، كالدين.

وإن اتّفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر أو أقلّ من ذلك أو أكثر أو تأخيره، جاز؛ لأنّ الحقّ لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتّفقا عليه، كالدين.

وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه.»[4]

البته زحيلی خلاف اين مطلب را نيز از برخی از عامه نقل کرده و میگويد: «تدفع النفقة مساء كلّ يوم لليوم التالي، أو في نهاية الأُسبوع، كالصنّاع الذين لا يقبضون أجرهم إلا في آخر الأُسبوع، أو في بدء الشهر أو آخره بحسب قبض الرواتب الوظيفيّة، أو سنة بسنة للأثرياء.

وقال الشافعيّة والحنابلة: تدفع النفقة بطلوع شمس كلّ يوم؛ لأنّه أوّل وقت الحاجة، فإن اتّفق الزوجان على التعجيل أو التأجيل جاز.»[5]

اما همان گونه که وجهی ندارد که وقت وجوب دفع نفقه را اول صبح هر روز بدانيم، وجهی نيز برای اين که وقت وجوب آن را زمانی بدانيم که زوج درآمدی کسب میکند، وجود ندارد.

بيان ادامه مطلب را به جلسه آينده واگذار میکنيم.

 


logo