« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 جنس طعام/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / جنس طعام

 

بحث از نفقه را از جهت مقدار طعامی که بر زوج لازم است در اختيار زوج قرار دهد، جلسات قبل مطرح کرديم.

اما از حيث جنس طعام، شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «ويعتبر بغالب قوت أهل البلد وينظر إلى غالب قوته، فأوجب عليه، كالإطعام في الكفّارات.»[1]

علامه نيز در قواعد می‌فرمايد: «جنسه غالب قوت البلد، كالبرّ في العراق وخراسان، والأرز في طبرستان، والتمر في الحجاز، والذرّة في اليمن، فإن لم يكن فما يليق بالزوج.»[2]

کاشف اللثام در توضيح صدر مدعای علامه میفرمايد: «لأنّ‌ شأن كلّ‌ مطلق حمله على المعتاد، ولأنّه من المعاشرة بالمعروف بالنسبة إليهما.

وإن اختلف الغالب باختلاف الناس، اعتبر حالها.»[3]

اما در توجيه مدعای شيخ که پس از ذکر اعتبار قوت غالب اهل بلد، فرموده است که قوت غالب زوج در نظر گرفته میشود، کاشف اللثام احتمال داده است که مراد ايشان همان مطلبی باشد که علامه در ذيل مدعای خود فرموده است و در بيان آن میفرمايد: «يحتمل أن يكون أراد به ما ذكره المصنّف بقوله: فإن لم يكن القوت الغالب ـ أي: لم يقدر عليه الزوج، إمّا لعدمه، أو عدم الوصلة إليه ـ فما يليق بالزوج، لأنّه لا تكلّف نفس إلا وسعها. ولقوله تعالى: ﴿وَمَنْ‌ قُدِرَ عَلَيْهِ‌ رِزْقُهُ‌ فَلْيُنْفِقْ‌ مِمّٰا آتٰاهُ‌ اللّٰهُ‌﴾[4] .

ولا حاجة إلى التقييد بأن لا يقدر على ما يليق بها، فإنّ‌ ما يليق بها هو قوت البلد.»[5]

اما شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «يرجع فيما تحتاج إليه ـ من الطعام وجنسه من البرّ والشعير والتمر والزبيب والذرّة وغيرها، و الإدام الذي تأتدم به من السمن والزيت والشيرج واللحم واللبن وغيره، والكسوة من القميص والسراويل والمقنعة والجبّة وغيرها، وجنسها من الحرير والقطن والكتّان، والإسكان في دار وبيت لائقين بحالها، والإخدام إذا كانت من ذوي الحشمة والمناصب المقتضية له، وآلة الادّهان التي تدّهن بها شعرها وترجّله من زيت أو شيرج مطلق أو مطيّب بالورد أو البنفسج أو غيرهما ممّا يعتاد لأمثالها، والمشط وما يغسل به الرأس من السدر والطين والصابون على حسب عادة البلد، ونحو ذلك ممّا تحتاج إليه ـ إلى عادة أمثالها من أهل بلدها. وإن اختلفت العادة رجع إلى الأغلب. ومع التساوي فما يليق منه بحاله.»[6]

اما صاحب جواهر بعد از ذکر اين اقوال میفرمايد: «لعلّ ما في المسالك من الرجوع إلى عادة الأمثال من أهل البلد أولى من جعل المدار على القوت الغالب في القطر أو البلد، ضرورة انسياق الأول من إضافة ﴿رِزْقُهُنَّ‌ وَكِسْوَتُهُنَّ‌﴾[7] و«ستر عورتها وسدّ جوعتها».

وكذا ما ذكره من الرجوع إلى الأغلب مع الاختلاف، فإنّه الأقرب إلى الإضافة المزبورة وإلى حمل الإطلاق.

نعم، ما ذكره من الرجوع إلى ما يليق بحال الزوج مع التساوي لا يخلو من نظر، فإنّ المتّجه في الفرض التخيير بين أفراد ما يليق بها، إذ هو الفرد القريب إلى الإضافة المزبورة وإلى المعاشرة بالمعروف.

كما أنّ ما ذكره غيره من أنّه إن لم يقدر الزوج على القوت الغالب ـ إمّا لعدمه أو عدم الوصول إليه ـ فما يليق بالزوج، كذلك أيضاً، لاحتمال احتساب ذلك عليه ديناً خصوصا في الأخير. ولو أُخذ بإطلاق الآية لكان المتّجه اعتبار حال الزوج بالنظر إلى إعساره وإيساره وإن كان القوت الغالب موجوداً، ولعلّ الخصم لا يلتزم به.

اللهمّ إلا أن يقال: إنّ المراد عدم الشيء في نفسه أو حصول المانع إليه من خوف عامّ أو نحو ذلك ممّا هو من عوارض النفقات في العرف والعادة أيضاً، لا من عوارض المنفق، فإنّه حينئذٍ قد يقال: العشرة بالمعروف هو المقدور، بل يكون هو قوت الأمثال في هذا الحال؛ فتأمل جيّداً.»[8]

البته آنچه که در اشکال بر فرمايش شهيد ثانی بيان کردهاند، مدعای تمامی نيست، چون تخيير زوج در تعيين جنس نفقه در صورت تساوی، عملاً نتيجهای جز آنچه که شهيأ ثانی فرموده است مبنی بر اين که در اين صورت، زوج به حسب حال خود نفقه را پرداخت میکند، نخواهد داشت.

بقيّه بحث را جلسه آينده پی میگيريم ان شاء الله.

 


logo