« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 ملاک طعام در نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ملاک طعام در نفقه

 

در خصوص ملاک طعامی که به عنوان نفقه داده میشود، شيخ در مبسوط میفرمايد: «نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها، فإن كان مؤسراً فعليه مدّان في كلّ يوم، وإن كان متوسّطاً متجمّلاً فعليه مدّ ونصف، وإن كان معسراً فقدر المدّ.

فالنفقات ثلاثة: نفقة المؤسر والمتوسّط والمعسر؛ وفيه خلاف.»[1]

ابن براج نيز نظير همين مطلب را فرموده است، هرچند تقدير مذکور را به «قيل» نسبت داده است.[2]

اما شيخ در خلاف فرموده است: «نفقة الزوجات مقدّرة وهي مدّ قدره رطلان وربع.

وقال الشافعي: نفقاتهنّ على ثلاثة أقسام: الاعتبار بالزوج إن كان مؤسراً فمدّان، وإن كان متوسّطاً فمدّ ونصف، وإن كان معسراً فمدّ واحد. والمدّ عنده رطل وثلث...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.»[3]

با توجه به آنچه که در خلاف گذشت، معلوم میشود که مدعای ايشان در مبسوط مطابق با نظر شافعی است و دليلی برای آن وجود ندارد.

اما آنچه که در خصوص منصوص بودن مقدار مدّ بيان کردهاند ناظر به صحيحه شهاب است.

در برابر اين مدعا علامه از ابن جنيد اين گونه نقل میکند: «ابن الجنيد لم يقدّر، بل قال: وحقّ‌ المرأة على زوجها ما يسدّ جوعتها ويستر عورتها، هذا في الإقتار، والمتوسّط أن يكون يطعمها اللحم في كلّ‌ ثلاثة أيّام.»[4]

ابن حمزه نيز میفرمايد: «الزوج ثلاثة أنواع: حرّ ومكاتب وعبد. والحرّ ثلاثة أنواع: مؤسر ومتوسّط ومعسر. والزوجة ثلاثة أنواع: حرّة شريفة، وغير شريفة، وأمة.

فالمؤسر إذا تزوّج بشريفة ووجبت النفقة عليه، لزمه من الإطعام والإدام على حسب عادة البلد.»[5]

ابن ادريس نيز فرموده است: «نفقة الزوجات عندنا غير مقدّرة بلا خلاف، إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، فإنّه ذهب إلى أنّها مقدّرة ومبلغها مدّ وقدره رطلان وربع، ثمّ استدل رحمه الله بإجماع الفرقة وأخبارهم.

وهذا عجيب منه رضي الله عنه، والسبر بيننا وبينه، فإنّ أخبارنا لم يرد منها خبر بتقدير نفقة.

وأمّا أصحابنا المصنّفون فما يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة إلا من قلّده وتابعه أخيراً.

والدليل على أصل المسألة قوله تعالى: ﴿وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[6] ، أي بما يتعارف الناس. وأيضاً الأصل براءة الذمّة من التقدير، فمن ادّعى شيئاً بعينه فإنّه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنّة ولا إجماع، والأصل براءة الذمّة.»[7]

اما معلوم است که ادعای ابن ادريس در خصوص عدم ورود خبری که دلالت بر تقدير نفقه بنمايد، ناشی از عدم اطلاع وی از صحيحه شهاب است.

به همين جهت علامه در مختلف با اعتراض به ابن ادريس میفرمايد: «قول ابن إدريس وإن كان جيّداً، لكن نسبة الشيخ إلى قول ما ليس بحقّ‌ في غاية الجهل والحمق.»[8]

صاحب رياض عدم تقدير نفقه و احاله آن به متعارف را اشهر در بين اصحاب دانسته[9] ، بلکه فيض کاشانی ومحقق سبزواری آن را به مشهور نسبت دادهاند[10] [11] .

شهيد ثانی نيز بعد از ذکر کلام شيخ در خلاف و مبسوط میفرمايد: «الأصل في هذا التقدير أن المدّ قدّره الشارع في الكفّارات قوتاً للمسكين، فاعتبرت النفقة به، لأنّ كلّ‌ واحد منهما مال يجب بالشرع لأجل القوت ويستقرّ في الذمّة.

وربما أوجب الشارع في بعض الكفّارات لكلّ‌ مسكين مدّين، فجمع في القول الثاني بين الأمرين بجعل المدّين على الموسر والمدّ على المعسر، وجعل المتوسّط بينهما، فألزم بمدّ ونصف.

والأقوى ما اختاره المصنّف من عدم التقدير والرجوع إلى قدر الكفاية وسدّ الخلّة وهي الحاجة.»[12]

حق نيز در اين مسأله با مشهور است و وجهی برای تقدير نفقه وجود ندارد، بلکه برای اين مطلب بايد به متعارف مراجعه نمود و آنچه که در صحيحه شهاب آمده است ـ همان گونه که صاحب وسائل فرموده است ـ ناظر به عرف زمان صدور روايت بوده است و از باب تعبّد نيست.

مؤيد اين مطلب نيز اطلاقات اخباری است که در آنها فقط به صدق انفاق در تأمين حق زوجه بسنده شده است و يا اين که مقدار طعام بيش از آنچه که در صحيحه شهاب گذشت، در آنها ذکر شده است.

منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها...»[13] [14]

ومنها: خبر عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ(ص) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة فخبّرها ثمّ‌ قالت: فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العُري ويطعمها من الجوع، وإن أذنبت غفر لها...»[15] [16]

ومنها: خبر يونس بن عمّار، قال: «زوّجني أبو عبدالله(ع) جارية كانت لإسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها. فقلت: وما الإحسان إليها؟ فقال: أشبع بطنها واكسُ جثّتها واغفر ذنبها...»[17] [18]

ومنها: خبر زيد الشحّام عن أبي عبدالله(ع): «...قال: أمّا نحن نَرزق عيالنا مدّين تمراً.»[19] [20]

اما بحث در خصوص جنس طعام و نظرات اعلام در اين خصوص را به جلسه آينده موکول می‌کنيم ان شاء الله.

 


[10] ـ مفاتيح، ج2، ص179.
logo