1404/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
اخبار در خصوص نفقه زوجه حامل/ نفقات /نکاح
موضوع: نکاح / نفقات / اخبار در خصوص نفقه زوجه حامل
در خصوص نفقه زوجه حاملی که زوج او درگذشته است، اخباری وارد شده است که میتوان آنها را به سه دسته تقسيم نمود:
دسته اول: عدم استحقاق نفقه
1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(ع)، قال: «سألته عن المتوفّى عنها زوجها، ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.»[1] [2]
اين روايت به اطلاق خود دلالت بر عدم استحقاق چنين زنی برای نفقه دارد ولو حامل باشد.
2 ـ حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «في الحبلى المتوفّى عنها زوجها: إنّه لا نفقة لها.»[3] [4]
3 ـ معتبرة زرارة عن أبي عبدالله(ع): «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.»[5] [6]
4 ـ خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبدالله(ع): «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.»[7] [8]
5 ـ خبر زيد أبي أُسامة، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.»[9] [10]
دسته دوم: استحقاق نفقه از ما ترک زوج
1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(ع)، قال: «المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.»[11] [12]
ظاهر اين روايت اين است که مرجع ضمير در كلام امام(ع) كه فرموده است: «ماله»، زوج است، و در نتيجه چنين زنی استحقاق نفقه از جميع ما ترک زوج را دارد.
2 ـ معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(ع)، قال: «في نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع.»[13] [14]
دسته سوم: استحقاق نفقه از سهم الارث ولد
خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.»[15] [16]
قبل از اين که وارد طريقه جمع بين اخبار شويم، مناسب است که اقوال عامه را نيز در مسأله بررسی کنيم.
ابن قدامه در مغنی میگويد: «فأمّا المعتدّة من الوفاة، فإن كانت حائلاً، فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لأنّ النكاح قد زال بالموت.
وإن كانت حاملاً، ففيها روايتان؛ إحداهما: لها السكنى والنفقة؛ لأنّها حامل من زوجها، فكانت لها السكنى والنفقة، كالمفارقة في الحياة.
والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأنّ المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنّما هو للحمل أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنّه إن كان للميّت ميراث، فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث، لم يلزم وارث الميّت الإنفاق على حمل امرأته، كما بعد الولادة. قال القاضي: وهذه الرواية أصحّ.»[17]
در موسوعه کويتيه نيز آمده است: «أمّا الحامل المتوفّى عنها زوجها فتسقط نفقتها بموت الزوج عند جمهور الفقهاء ـ الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة، وهو رواية عند الحنابلة ـ لحديث: «ليس للحامل المتوفّى عنها زوجها نفقة»[18] ، ولأنّ الميّت إن كان له ميراث انتقل إلى الورثة، فنفقة الحمل نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميّت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة.
في الرواية الثانية عند الحنابلة ـ وهو قول بعض الحنفية ـ لها النفقة في جميع المال.»[19]
آنچه که از عبارات فوق به دست میآيد اين است که آنچه در بين عامه محل خلاف است، اين است که آيا نفقه حاملی که زوج او از دنيا رفته است، از اصل ما ترک ميت پرداخت میشود يا خير؟ اما اين که نفقه حمل از سهم او از ما ترک پرداخت میشود، ظاهراً در نزد آنان محل کلام نيست.
اما شيخ طوسی بعد از نقل صحيحه محمد بن مسلم از کلينی از دسته دوم از اخبار، میفرمايد: «قوله(ع): «ينفق عليها من ماله»، نحمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدّره، لقيام الدليل عليه، كما يقدّر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل.»[20]
دليلی که به آن اشاره میکنند نيز خبر أبی الصبّاح کنانی در دسته سوم اخبار است.
اما کلينی اين صحيحه را در بابی تحت عنوان: «الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها» آورده است؛ فلذا صاحب جواهر میفرمايد: «هو ظاهر في حمله الخبر على المطلّقة قبل الوفاة وإن لم تكن حاملاً، وهو غير ما نحن فيه.»[21]
شيخ بعد از نقل معتبره سکونی نيز فرمودهاند: «يحتمل هذا الخبر وجهين؛ أحدهما: أن يكون محمولاً على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك.
والثاني: أن يكون الوجه فيه أن ينفق عليها من جميع المال لأنّ نصيب الحمل لم يتميّز بعدُ وإنّما يتميّز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم أُنثى، فحينئذٍ يعزل ماله. فإذا تميّز أُخذ منه ما أُنفق عليها وردّ على الورثة.
ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحداً دون الآخر، بل يكونون كلّهم في ذلك سواء.»[22]
ضمير در «أن لا تلزم النفقة عليها» نيز به حامل بازمیگردد.
بقيه بحث بماند برای جلسه بعد ان شاء الله.