1404/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
وجود مانع در زوج برای استمتاع/ نفقات /نکاح
موضوع: نکاح / نفقات / وجود مانع در زوج برای استمتاع
6 ـ اگر عدم امکان استمتاع زوج از زوجه نه به خاطر وجود مانع در زوجه بلکه به سبب وجود مانعی در زوج و يا عدم تطابق شرائط جسمانی آنها باشد، آيا زوجه دارای نفقه خواهد بود؟
شيخ در مبسوط میفرمايد: «إذا كان الزوج عظيم الخلقة، كبير البدن، غليظ الذكر، وكانت ضعيفة نحيفة نضو الخلق عليها في جماعه شدّة ضرر ولا تأمن الجناية عليها بإفضاء أو غيره، منع من جماعها، لقوله تعالى: ﴿وَعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ومن المعروف أن يكون الجماع على صفة يلتذّان به. وليس له الخيار في فسخ النكاح، لأنّه إنّما يثبت بعيب يجد بها وليس هاهنا عيب، بدليل أنّه لو كان زوجها مثلها لم يلحقها شدّة في جماعة.
فإذا ثبت أنّه لا خيار له، قلنا: لك الخيار من وجه آخر، إمّا أن تصبر على الاستمتاع بها دون الفرج أو تطلّق، فإن صبر فعليه المهر والنفقة، وإن طلّق رجع عليه نصف الصداق، لأنّه ما دخل بها.»[1]
اما شهيد ثانی در خصوص آنچه که در کلمات محقق گذشت مبنی بر اين که اين مورد ملحق به صورت رتقاء بودن زوجه است، میفرمايد: «إنّما يتمّ تشبيهها على هذه الحالة بالرتقاء لو اكتفينا في تعليل وجوب نفقتها بظهور عذرها وقدومه على ذلك، أو اكتفينا بالاستمتاع بغير الوطء مطلقاً، وإلا فالفرق بينها وبين الرتقاء قائم بإمكان وطء الرتقاء دبراً دون هذه، لأنّ ضعفها في القبل يقتضي ضعفها مطلقاً نظراً إلى الوصف المذكور. ومثله ما لو اتّفق كونها ضئيلة وهو عبل وإن لم يكن عظيم الآلة زيادة على غيره.»[2]
صاحب جواهر با اشکال بر مدعای اصحاب در خصوص عدم سقوط نفقه زوجه بر اساس آنچه که به عنوان شرط نفقه ذکر کردهاند، میفرمايد: «لا يخفى على كل ناظر لكلماتهم هنا، وضوح التجشّم والتهجّس عليها، وأنّها لا ترجع إلى دليل شرعي، خصوصاً بعد أن ذكروا أنّ الموجب لها هو التمكين من الوطء ولا عبرة بغيره من الاستمتاعات، فإنّها مقصودة بالتبع. وكلّ ذلك دخل عليهم من دعوى شرطيّة التمكين المقتضية انتفاء المشروط بانتفائه ولو لعذر عقلي أو شرعي، ضرورة عدم مدخليّة العذر في ذلك بعد عدم الدليل عليه بالخصوص، وخصوصاً من ادّعى منهم إجمال الإطلاقات.»[3]
حق نيز در اين اشکال با صاحب جواهر است و وجه آن همان مطلبی است که در فرع سابق گذشت.
اما بر اساس آنچه که ما اختيار کرديم، در اين فرض نيز وجهی برای سقوط نفقه زوجه وجود نخواهد داشت.
اما مسألهای که در اين فرض و در فرض سابق مطرح است اين است که اگر بين زوج و زوجه در خصوص امکان وطء يا هر استمتاع ديگری اختلاف پيش بيايد، حل آن به چه صورت خواهد بود؟
شهيد ثانی فرموده است: «طريق معرفة ذلك باعترافه أو بالمشاهدة لهما حال الجماع لو ادّعته وأنكر. وجاز النظر لمكان الحاجة كنظر الطبيب، فينظر إليه من النساء من يثبت بقوله ذلك. ويحتمل الاكتفاء بواحدة جعلاً له من باب الإخبار.»[4]
بقيه مطالب را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.