« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 اشکال بر عدم استحقاق زوجه صغيره برای نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشکال بر عدم استحقاق زوجه صغيره برای نفقه

 

شهيد ثانی در تعليل بر عدم استحقاق زوجه صغيره برای نفقه میفرمايد: «إنّ تمكين الزوجة للزوج من الاستمتاع لمّا كان معتبراً في وجوب النفقة ـ والمراد به ما كان مقصوداً بالذات وهو الوطء، إذ غيره من مقدّماته إنّما يقصد بالتبع ـ لم يتحقّق التمكين من الصغيرة التي هي دون التسع، سواء مكّنت منه أم لا، لتحريم وطئها شرعاً وعدم قبولها لذلك عادة، وبهذا يفرّق بينها وبين الحائض حيث شاركتها في تحريم الوطء. وأيضاً فالاستمتاع بالحائض ممكن حتّى بالوطء على بعض الوجوه، بخلاف الصغيرة، لعدم صلاحيّتها لذلك مطلقاً، فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها ولا على وليّه ولو كان صغيراً، لفقد الشرط.

والمعتبر في الصغير هاهنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتّى منه ولا يلتذّ به، والكبير من يتأتّى منه ذلك، لا ما يتعلّق بالتكليف وعدمه، فالمراهق كبير هنا.»[1]

کاشف اللثام نيز فرموده است: «الفرق بينها وبين الحائض أنّ‌ الحائض أهل للاستمتاع بالذات، وإنّما المانع أمر طار، بخلافها، وأنّها ليست أهلاً للتمكين، لصغرها ونقصها.

ولا عبرة بتسليم الولي‌، لأنّها ليست مالاً، بخلاف الحائض، فإنّها مسلّمة لنفسها تسليماً معتبراً لكمالها، والإجماع على استثناء زمن الحيض ونحوه، فالتمكين التامّ‌ في الشرع هو التمكين في غير هذه الأحوال، بخلاف حال الصغر، فإنّ‌ استثناءه غير معلوم، والأصل البراءة من النفقة.»[2]

اما صاحب جواهر با اشکال بر استدلالات مذکور میفرمايد: «فيه: منع عدم صدق اسم التمكين منها مع فرض بذل نفسها نحو الكبيرة، وحرمة وطئها لا مدخليّة لها في صدق اسم التمكين منها المتحقّق عند المصنّف برفع المانع من جهتها كما تسمعه، وخصوصاً في المراهقة مع كبر الزوج أو كونه مراهقاً على ما هو مقتضي إطلاق المتن وغيره «الصغير» المعلوم إرادة ما قبل البلوغ منه على وجه يندرج فيه المراهق. وما سمعته من ثاني الشهيدين في تفسيره مجرّد اقتراح لا شاهد له من كلماتهم، وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك أنّه لا وجه لعدم كونه تمكيناً من المراهقة...

وبالجملة لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام شدّة تشوّشها. وكأنّ السبب في ذلك عدم تحقيقهم كيفيّة اعتبار التمكّن في النفقة، وأنّه على وجه يشمل مثل الفرض كي يتمّ لهم تفريعه أو لا.

وقد عرفت أنّ الانصاف عدم دليل لاعتبار اشتراط التمكين بحيث يترتّب عليه عدم النفقة في مثل الفرض، ضرورة أنّ نصوص حقوق الزوج ونصوص النشوز وغيرها أجنبيّة عنه.

كما أنّ الانصاف الشكّ في تناول إطلاقات النفقة له إن لم يدّع ظهوره في غيره.

فالتمسّك حينئذ بأصل البراءة من النفقة لا بأس به. وعلى كلّ حال فلا وجه لتفريعه على ذلك الأصل الذي قد عرفت حاله.»[3]

اما اشکالاتی که به فرمايشان اين اعاظم وارد است، به قرار ذيل است:

اولاً: تفاوت نهادن ميان صغيره و حائض با اين ادعا که صغيره اهليت برای تمکين ندارد برخلاف حائض که چنين قابليتی را داراست، مقتضی اين نيست که عدم تمکين از سوی صغيره موجب سقوط نفقه باشد و از سوی حائض موجب آن نباشد؛ بلکه بر اين اساس نفقه صغيره به طريق اولی ساقط نخواهد شد؛ زيرا عدم تمکين صغيره از آن روست که قدرت عقلی بر آن ندارد، در حالی که امتناع حائض از تمکين ناشی از نهی شرعی است نه از فقدان قدرت عقلی. و روشن است که اگر فقدان قدرت شرعی مستلزم سقوط نفقه نباشد، فقدان توان عقلی به طريق اولی در سقوط وجوب نفقه تأثيری نخواهد داشت.

ثانياً: اصولاً فرقی بين حائض و صغيره از حيث اهليت نداشتن برای تمکين وجود ندارد، زيرا اگرچه عدم قدرت حائض مسبب از نهی شارع است در حالی که عدم قدرت صغيره عقلی است، اما قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» مستلزم اين است که حائض نيز اهليت برای تمکين را نداشته باشد.

باقی اشکالات را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.

 


logo