1404/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال صاحب جواهر بر مدعای شهيد ثاني/ نفقات /نکاح
موضوع: نکاح / نفقات / اشکال صاحب جواهر بر مدعای شهيد ثاني
در خصوص مدعای شهيد ثانی در خصوص جريان اصل در مسأله، صاحب جواهر پس از توجيه فرمايش ايشان بر اساس اطلاق ادلهای که بر وجوب نفقه دلالت دارند و نفی ادعای اجمال در آن ادله، با اشکال بر اين مطلب میفرمايد: «قد يقال: إن ظاهر النصوص المشتملة على بيان حقّ الزوج على الامرأة ـ وأنّ منه: «أن تطيعه ولو كانت على ظهر قتب» و«أن تلبس أحسن ثيابها، وتتطيّب بأحسن طيبها، وتعرض نفسها عليه كلّ غدوة وعشيّة» و«أن لا تخرج من بيته بغير إذنه» وغير ذلك ممّا اشتملت عليه النصوص التي هي وإن كانت خالية عن ذكر اعتبار ذلك في النفقة، إلا أنّه قد يستفاد ذلك ممّا دلّ على سقوط نفقتها بخروجها من بيته بغير إذنه ونشوزها الذي هو مخالفة ما تضمّنته النصوص الأَُولى المشتملة على بيان حقّه عليها ـ كون النشوز مسقطاً باعتبار تفويته الشرط الذي هو وجوب طاعتها وعرضها نفسها عليه، وعدم خروجها من بيته بغير إذنه، لا أنّه مانع لوجوب النفقة الذي كان سبب وجوبها العقد مجردا، كما هو واضح بأدنى التفات.
بل ربما يشم من قوله تعالى: ﴿الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ﴾[1] ما يشبه معاوضة الاستمتاع بالإنفاق على نحو ما ورد من الإنفاق على الدابّة عوض ما يستوفيه من منافع ظهرها، كما أنّه يشمّ من نصوص بيان حقّ كلّ منهما على الآخر مقابلة كلّ منهما لصاحبه.
نعم، الإنصاف أنّ هذا المعنى المستفاد من النصوص المزبورة ليس هو اعتبار مطلق التمكين الذي فرّعوا عليه الفروع، المتّجه ـ بناءً عليه ـ سقوط النفقة لمن لم تمكّن من ذلك ولو لعذر شرعي، ضرورة عدم مدخليّة العذر شرعاً في صدق انتفائه المقتضي لانتفاء مشروطه وإن كان لا إثم عليها به، لأنّ الفرض معذوريّتها شرعاً.
فالمتّجه حينئذٍ اعتبار الطاعة التي يكون عدمها نشوزاً في وجوب الإنفاق، وهو لا يكاد ينفكّ عن عدم النشو فلا يتّجه الفرق بين القول بكون التمكين شرطاً وبين القول بكون النشوز مانعاً بعد فرض إرادة ما ذكرناه من التمكين على الوجه المزبور الذي مرجعه إلى اتّحاد مصداق المراد من مفهوم التمكين وعدم النشوز بالنسبة إلى وجوب الإنفاق.
فاتّفاق صدق عدم النشوز في بعض الأفراد التي لا يتحقّق فيها مصداق التمكين غير قادح بعد فرض عدم الاكتفاء بمثله في الإنفاق كما في الصغيرة، كما أنّه لا يقدح عدم صدق التمكين في بعض الأفراد التي لا نشوز فيها باعتبار العذر شرعاً أو عقلاً المانع عن الاستمتاع في وجوب الإنفاق الذي فرضنا كفاية صدق عدم التقصير من الامرأة فيما وجب عليها من حقوق الزوج فيه، والفرض تحقّقه.»[2]
در واقع آنچه که ايشان ادعا کردهاند مبتنی بر همان مطلبی است که سابقاً از ايشان گذشت و گفتيم که اشکال آن اين است که در آن بين مقام ثبوت و مقام اثبات خلط شده است.
بر اين اساس در اشکال بر فرمايش ايشان میتوان گفت: آنچه که از نصوص مذکور در کلمات ايشان به دست میآيد، چيزی بيش از مانعيت نشوز برای وجوب نفقه نيست، و اين که عدم نشوز ثبوتاً ملازمه با اطاعت و فرمانبرداری و تمکين دارد، ارتباطی به مقام اثبات ندارد، چون همان گونه که گذشت، اثبات انتفاء يکی از ملازمين با اصل، وجود ديگری را جز به نحو مثبت اثبات نمیکند.
اما آنچه که ادعا کردهاند مبنی بر دلالت آيه شريفه بر وجود عوضيت بين نفقه و اطاعت از زوج، اشکال آن اين است که سابقاً گفتيم که مفاد آيه شريفه، اخبار در مقام انشاء نيست، بلکه اخبار از امری تکوينی و طبعی است.
ادامه بحث را جلسه آينده پی میگيريم ان شاء الله.