« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی أخبار - مانعيت نشوز برای وجوب نفقه/ نفقات/نکاح

موضوع: نکاح/ نفقات/ ادامه بررسی أخبار - مانعيت نشوز برای وجوب نفقه

 

بقيه اخبار باب به قرار ذيل است:

4 ـ خبر ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما(ع) أنّه قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قال: قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا عن أحدهما(ع) أنّه قال: إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها قامت معه وإلا طلّقها. قال: قلت لجميل: فهل يجبر على نفقة الأُخت؟ قال: إن أُجبر على نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية.»[1] [2]

5 ـ موثّقة إسحاق بن عمار، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): ما حقّ‌ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها...»[3] [4]

6 ـ خبر عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «جاءت امرأة إلى النبي(ص) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة فخبّرها، ثمّ قالت: فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العُري ويطعمها من الجوع، وإن أذنبت غفر لها...»[5] [6]

7 ـ خبر يونس‌ بن عمّار، قال: «زوّجني أبو عبدالله(ع) جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال:‌ أحسن إليها. فقلت: وما الإحسان إليها؟ فقال: أشبع بطنها واكس جثّتها واغفر ذنبها...»[7] [8]

8 ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: من الذي أُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير، يعني الأخ وابن الأخ وغيره.»[9] [10]

9 ـ حسنة شهاب بن عبدربّه، قال: «قلت له: ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها.»[11] [12]

10 ـ خبر تحف العقول عن أبي عبدالله(ع)، قال: «...وأمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في حال العسر واليسر...»[13] [14]

از مجموع اين اخبار و همچين برخی از اخباری که در تفسير آيات شريفه گذشت، اجمالاً معلوم میشود که نفقه زوج بر زوج واجب است. مضافاً بر اين که همان گونه که در ابتدای بحث گذشت، ادعای اجماع علمای اسلام بر سببيت زوجيت در وجوب نفقه شده است.

 

قال المحقّق الحلّي: «والشرط اثنان؛ الأوّل: أن يكون العقد دائماً.

الثاني: التمكين الكامل؛ وهو التخلية بينها وبينه بحيث لا تخصّ موضعاً ولا وقتاً. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر ممّا يسوغ فيه الاستمتاع، لم يحصل التمكين.

وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردّد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.»[15]

 

سابقاً و در بحث از نکاح موقت گذشت که نفقه زوجه در نکاح موقت بر زوج واجب نيست، هرچند اگر زوجه با زوج شرط کند که نفقه وی را بپردازد، در اين صورت عمل به شرط واجب خواهد بود.

و اما در خصوص مانعيت نشوز برای وجوب نفقه زوجه، به اخباری تمسّک شده است:

1 ـ معتبرة السكوني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال رسول الله(ص): أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.»[16] [17]

اما اين روايت حداکثر دلالت بر عدم نفقه در صورت خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج دارد و نمیتوان از آن استفاده کرد که مطلق نشوز، سبب سقوط نفقه زوجه است.

2 ـ خبر تحف العقول عن النبي(ص) أنّه قال في حجّة الوداع: «...إنّ لنسائكم عليكم حقّاً ولكم عليهنّ حقّاً؛ حقّكم عليهنّ أن لا يوطئن أحداً فرشكم، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلّا بإذنكم، وألّا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ...»[18] [19]

اين روايت نيز دارای ضعف سندی است.

اما در خصوص اين مطلب ادعای عدم خلاف[20] و بلکه اجماع[21] [22] شده است.

ابن قدامه حنبلی نيز میگويد: «اتّفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنّ إذا کانوا بالغين إلا الناشز منهنّ.»[23]

بنابر اين میتوان ادعای اجماع امت بر مسأله را داشت.

در نتيجه برای مانعيت نشوز برای وجوب نفقه زوجه میتوان اين گونه استدلال نمود که چون اين مسأله عامه البلوی بوده و در نزد عامه نيز اجماع بر حکم مذکور وجود دارد و از طرفی مخالفتی از جانب ائمه(ع) نيز در مقابل آن ابراز نشده است و بلکه اصحاب ما نيز اجماع بر آن کردهاند، اين مطلب میتواند کاشف از تقرير معصوم(ع) برای مانعيت نشوز برای وجوب نفقه باشد.


logo