1404/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
اخباری که در آنها تمسک به آيه شريفه شده است/ احکام حضانت/احکام اولاد
موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ اخباری که در آنها تمسک به آيه شريفه شده است
ادامه اخباری که در آنها در غير موارد ميراث، تمسّک به آيه شريفه شده است، به قرار ذيل است:
2 ـ حسنة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[1] ؟ فقال: نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين(ع). فقلت له: إنّ النّاس يقولون: فما له لم يسمّ عليّاً(ع) وأهل بيته(ع) في كتاب الله عزّ وجلّ؟ قال: فقال: قولوا لهم: إنّ رسول الله(ص) نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتّى كان رسول الله(ص) هو الذي فسّر ذلك لهم؛ ونزلت عليه الزكاة ولم يسمّ لهم من كلّ أربعين درهماً درهم حتّى كان رسول الله(ص) هو الذي فسّر ذلك لهم؛ ونزل الحجّ فلم يقل لهم طوفوا أُسبوعاً حتّى كان رسول الله(ص) هو الذي فسّر ذلك لهم... فلمّا قبض رسول الله(ص) كان عليّ أولى الناس بالناس، لكثرة ما بلّغ فيه رسول الله(ص) وإقامته للناس وأخذه بيده. فلمّا مضى عليّ(ع)، لم يكن يستطيع عليّ(ع) ولم يكن ليفعل أن يدخل محمّد بن عليّ ولا العبّاس بن عليّ ولا واحداً من ولده، إذاً لقال الحسن والحسين(ع): إنّ الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك، فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك، وبلّغ فينا رسول الله(ص) كما بلّغ فيك، وأذهب عنّا الرجس كما أذهبه عنك. فلمّا مضى عليّ(ع) كان الحسن(ع) أولى بها لكبره. فلمّا توفّي لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ﴾ فيجعلها في ولده، إذاً لقال الحسين(ع): أمر الله بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك، و بلّغ فيّ رسول الله(ص) كما بلّغ فيك وفي أبيك، وأذهب الله عنّي الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك. فلمّا صارت إلى الحسين(ع) لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدّعي عليه كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه، ولم يكونا ليفعلا. ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين(ع) فجرى تأويل هذه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ﴾ ثمّ صارت من بعد الحسين لعليّ بن الحسين(ع)، ثمّ صارت من بعد عليّ بن الحسين إلى محمّد بن عليّ(ع). وقال: الرجس هو الشكّ، والله لا نشكّ في ربّنا أبداً.»[2]
3 ـ حسنة عبدالأعلی، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن قول العامّة: إنّ رسول الله(ص) قال: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة»؟ فقال: الحقّ والله... قال: فذكّر ما أنزل الله في عليّ(ع) وما قال له رسول الله(ص) في حسن وحسين(ع) وما خصّ الله به عليّاً(ع)، وما قال فيه رسول الله(ص) من وصيّته إليه ونصبه إيّاه وما يصيبهم، وإقرار الحسن والحسين(ع) بذلك، ووصيّته إلى الحسن(ع) وتسليم الحسين(ع) له بقول الله ﴿النَّبِیُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ﴾. قلت: فإنّ النّاس تكلّموا في أبي جعفر(ع) ويقولون: كيف تخطّت من ولد أبيه من له مثل قرابته ومن هو أسنّ منه وقصرت عمّن هو أصغر منه؟ فقال: يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون في غيره: هو أولى الناس بالذي قبله، وهو وصيّه، وعنده سلاح رسول الله(ص) ووصيّته، وذلك عندي لا أُنازع فيه...»[3]
4 ـ ما رواه العيّاشي مرسلاً عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع) عن أبيه(ع) عن آبائه(ع)، قال: «دخل علي(ع) على رسول الله(ص) في مرضه وقد أُغمي عليه ورأسه في حجر جبرئيل، وجبرئيل في صورة دحية الكلبي، فلمّا دخل علي(ع) قال له جبرئيل: دونك رأس ابن عمّك، فأنت أحقّ به منّي، لأنّ الله يقول في كتابه: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ﴾. فجلس علي(ع) وأخذ رأس رسول الله(ص) فوضعه في حجره.»[4]
آنچه که از اخبار مذکور آشکار میشود اين است که آيه شريفه، اختصاص به ولايت در ميراث ندارد و در موارد ديگر نيز قابل استناد است. بنابر اين با تمسّک به اطلاق آيه شريفه میتوان ادعا نمود که در صورت فقدان پدر و مادر، اقارب ـ اعم از اقارب پدری و مادری ـ در حضانت وی اولی از ديگران هستند.
اما دليلی برای اين که اولويت در غير مورد ارث بر اساس مراتب اولويت در ارث باشد، وجود ندارد و بلکه اخباری که در آنها برای امامت و وصايت تمسّک به آيه شريفه شده است، مؤيّد اين مطلب هستند که اولويت در غير مورد ارث، بر اساس اولويت مذکور در مراتب ارث نمیباشد، بلکه ملاکات ديگری در آن دخيل است.
بقيه مطلب را جلسه آينده پی میگيريم ان شاء الله.