« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

اقوال در انتقال مادر يا پدر/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/اقوال در انتقال مادر يا پدر

 

وهبه زحيلی در ادامه کلام خود میگويد: «وذهب الشافعيّة إلى أنّه إن كان السفر من أحد الزوجين المفترقين بالطلاق سفر حاجة كتجارة وحجّ، كان الولد المميّز وغيره مع المقيم حتّى يعود. وإن كان السفر من أحد الزوجين سفر نُقلة، كان الأب أولى من الأُمّ بالحضانة بشرط أمن الطريق وأمن البلد المقصود بالسفر، حفظاً للنسب، فإنّه يحفظه الآباء، أو رعاية لمصلحة التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق. فإن كان السفر مخوفاً، أو البلد الذي يسافر إليه مخوفاً، فالمقيم أحقّ بالحضانة للولد.

وقرّر الحنابلة أنّه متى أراد أحد الأبوين الانتقال بالمحضون إلى بلد آمن مسافة القصر فأكثر ليسكنه، فتسقط حضانة الحاضنة ويكون الأب أحقّ ما لم يرد بنقلته مضارتها، فإن أراد بنقلته مضارّة الأُمّ، لم يسقط حقّها في الحضانة...

رأى الحنفية أنّه ليس للأب أو الولي مطلقاً إخراج المحضون من بلد أُمّه بلا رضاها ما بقيت حضانتها، فلو انتقل إلى بلد آخر غير بلد الحاضنة فليس له أخذ الولد معه مادامت حضانتها قائمة، ولا يسقط حقّها في الحضانة بانتقاله، سواء أكان البلد قريباً أم بعيداً، وسواء أكان السفر بقصد الإقامة أم التجارة أم الزيارة، لأنّ الحضانة حقّ الحاضنة ولا يملك الولي إسقاط هذا الحقّ.

وسوّى المالكيّة بين الحاضنة والولي في إسقاط حضانتها إذا سافر أحدهما إلى بلد آخر مسافة ستّة بُرُد فأكثر بقصد الإقامة، فإذا سافر الولي ـ سواء أكان ولي مال كالأب والوصي أم ولي عصوبة كالعمّ على المحضون ولو رضيعاً ـ سفراً بقصد التوطّن والإقامة لمسافة تبعد عن بلد الحاضنة ستّة برد فأكثر، كان له أخذ الولد من حاضنته، بشرط أمن الطريق وأمن المكان المقصود، ويسقط حقّها في الحضانة، إلا إذا سافرت مع الولي، فلا تسقط حينئذٍ حضانتها بانتقاله...

وفرّق الشافعيّة بين سفر الحاجة وبين سفر النقلة، فإن أراد الولي أو الحاضنة سفر حاجة، كان الولد المميّز وغيره مع المقيم حتّى يعود المسافر منهما، لما في السفر من الخطر والضرر. وإن أراد أحدهما سفر نُقلة، فالأب أولى، بشرط أمن طريقه وأمن البلد المقصود له كما قرّر المالكيّة. وإن يكن هناك أمن، فيقرّ عند أُمّه، وليس لوليّه أن يخرجه إلى دار الحرب.

والحنابلة كالشافعيّة...

والخلاصة: أنّ سفر الولي لا يسقط حقّ الحضانة للحاضنة في رأي الحنفيّة، ويسقطها في رأي الجمهور.»[1]

شيخ طوسی نيز عدم انتقال مادر يا پدر را شرط بقاء حق حضانت مادر دانسته و فرموده است: «إن كان أحدهما مقيماً والآخر منتقلاً، فلا يخلو المسافة من أحد أمرين: إمّا أن يقصّر فيها الصلاة أو لا يقصّر، فإن لم يقصّر، فالحكم فيها كالإقامة، وإن كان يقصّر فيها فالأب أحقّ به بكلّ حال.»[2]

اما صاحب حدائق با اشکال در اين مطلب میفرمايد: «الظاهر أنّ جميع هذه التفريعات والتعليلات كلّها من كلام العامّة كما عرفت في غير موضع من الكتب السابقة، جرى عليها الشيخ في المبسوط وتبعه غيره.

ولا يخفى ما في بناء الأحكام الشرعيّة عليها من المجازفة في أحكامه سبحانه المبنيّة على النصوص الواضحة من الكتاب والسنّة كما استفاضت به أخبارهم(ع).»[3]

صاحب نيز جواهر با اشکال بر مدعای شيخ فرموده است: «الجميع كما ترى تهجّس لا يجوز الخروج به عن إطلاق الأدلّة.

ومن الغريب ذكرهم جملة من الأُمور هنا بعنوان الشرطيّة لاستحقاق الحضانة ولم يذكروا شيئاً منها في أحقّيّة الرضاع مع اتّحاد الوجه فيهما، فتأمل.»[4]

اما حق اين است که اين مسأله، از توابع همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که حق حضانت مادر منافاتی با اعمال ولايت بر صغير توسط ولی شرعی ندارد و ولی میتواند در خصوص اين که حضانت صغير به چه نحوی انجام بپذيرد، اعمال نظر نمايد.

بنابر اين چنانچه انتقال مادر به مکانی ديگر و همراه بردن صغير به حسب مورد منافات با مصالح صغير داشته باشد، ولی میتواند از اين عمل جلوگيری کند و از مادر بخواهد که حضانت صغير را در همان محل به عهده بگيرد، وگرنه صرف نقل مکان مادر يا پدر، سبب نمیشود که حق حضانت مادر ساقط گردد.

با توجه به اين مطلب معلوم میشود که بسياری از تفصيلاتی که در مسأله داده شده است ـ از قبيل: خصوصيت محلی که مادر به آن منتقل میشود، مقدار مسافت بين آن محل و محل ولی، نوع سفر و... ـ به خودی خود مدخليتی در حق حضانت مادر ندارند، بلکه آنچه که ملاک مسأله است، رعايت مصلحت صغير توسط ولی اوست.

اما اشکالی که صاحب حدائق و صاحب جواهر مطرح کردهاند مبنی بر اين که چنين شرطی در اخبار موجود نيست و اطلاق اخباری نافی اعتبار آن است، پاسخ آن اين است که در اخبار اطلاقی که نافی مدعای فوق باشد وجود ندارد، زيرا اخبار حضانت از حيث اعمال ولايت توسط ولی در مقام بيان نيستند، بلکه فقط بيانگر وجود حقی برای مادر يا پدر برای حضانت فرزند میباشند.


logo