« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 معنای لغوی حضانت/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ معنای لغوی حضانت

 

قال المحقّق الحلّي: «وأمّا الحضانة، فالأُمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع، وهي حولان، ذكراً كان أو أُنثى، إذا كانت حرّة مسلمة، ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم.

ف‌إذا فصل فالوالد أحقّ بالذكر والأُمّ أحقّ بالأُنثى حتّى تبلغ سبع سنين؛ وقيل: تسعاً؛ وقيل: الأُمّ أحقّ بها ما لم تتزوّج؛ والأوّل أظهر. ثمّ يكون الأب أحقّ بها.

ولو تزوّجت الأُمّ سقطت حضانتها عن الذكر والأُنثى وكان الأب أحقّ بهما.

ولو مات كانت الأُمّ أحقّ بهما من الوصيّ، وكذا لو كان الأب مملوكاً أو كافراً كانت الأُمّ الحرّة أحقّ به وإن تزوّجت، فلو أُعتق كان حكمه حكم الحرّ.

فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب. فإن عدم قيل: كانت الحضانة للأقارب وترتّبوا ترتيب الإرث نظراً إلى الآية؛ وفيه تردّد.»[1]

 

ابتدای مسأله مناسب است در خصوص معنای «حضانت» بحثی انجام بگيرد.

خليل در کتاب العين میگويد: «الحضن: ما دون الإبط إلى الكشح، ومنه «احتضانك الشيء»، وهو احتمالكه وحملكه في حضنك، كما تحتضن المرأة ولدها فتحمله في أحد شقّيها. والمحتضن: الحضن... والحضانة: مصدر. الحاضنة والحاضن: وهما اللذان يربّيان الصبيّ... وحضنتُ الرجل عن الشيء: اختزلته ومنعته... والمحاضن: المواضع التي تحضن فيها الحمامة على بيضها.»[2]

ابن اثير نيز در معنای آن گفته است: «الحضن: الجنب؛ وهما حضنان... وحُضّان: جمع حاضن، لأنّ المربّي والكافل يضمّ الطفل إلى حضنه، وبه سمّيت الحاضنة، وهي التي تربّي الطفل. والحضانة بالفتح: فعلها...

يقال: «حضنتُ الرجل عن الأمر، أحضُنه، حَضناً، وحَضانة» إذا نحّيتَه عنه وانفردتَ به دونه، كأنّه جعله في حضن منه، أي: جانب.»[3]

فيّومی نيز میگويد: «حضن الطائرُ بيضَه، حَضناً ـ من باب «قتل» ـ وحِضاناً ـ بالكسر ـ أيضاً، ضمّه تحت جناحه، فالحمامة حاضن، لأنّه وصف مختصّ، وحكي: «حاضنة» على الأصل. ويُعدّى إلى المفعول الثاني بالهمزة فيقال: «أحضنتُ الطائرَ البيضَ» إذا جثم عليه.»[4]

بنابر اين معلوم میشود که در معنای لغوی «حضانت»، سلطه و ولايتی برای حاضن بر محضون وجود ندارد، بلکه حاضن فقط متکفّل تربيت و رسيدگی به اموری است که خود محضون قدرت بر انجام آنها را ندارد به نحوی که صدق کند که در حال مراقبت از محضون است.

به همين خاطر از جهت عدم امکان ولايت غير مسلم بر مسلم، مشکلی در اين که غير مسلمان حضانت مسلمان را بر عهده بگيرد، وجود نخواهد داشت، مگر اين که از جهات ديگر اشکال ايجاد شود.

اما در کلمات برخی از اصحاب تعابيری آمده است که ظهور در اين دارد که حضانت را نحوی سلطه و ولايت به حساب آوردهاند.

علامه در تحرير فرموده است: «الحضانة ولاية وسلطنة، لكنّها بالأُنثى أليق.»[5] در قواعد نيز نظير همين مطلب را فرموده است.[6]

شهيد ثانی نيز در بيان معنای «حضانت» فرموده است: «هي ـ بفتح الحاء ـ ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلّق بها من مصلحته، من حفظه وجعله في سريره ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك. وهي بالأُنثى أليق منها بالرجل، لمزيد شفقتها وخلقها المعدّ لذلك بالأصل... ولها الأُجرة على الرضاع ـ على ما فصّل ـ دون الحضانة.»[7]

صاحب جواهر با اشکال بر فرمايش شهيد ثانی میفرمايد: «وفيه: أنّه إن كان المراد أنّها ولاية كغيرها من الولايات التي لا تسقط بالإسقاط وأنّه تجب على الأُمّ مراعاة ذلك على وجه لا تستحقّ عليه الأُجرة ـ كما صرّح به في المسالك ـ منهما، ليس في شيء من الأدلّة ما يقتضي ذلك، بل فيها ما يقتضي خلافه، كالتعليق على مشيئتها والتعبير بالأحقّيّة، بل ظاهرها كون هذه الأحقّيّة مثلها في الرضاع، وحينئذٍ لا يكون ذلك واجباً عليها ولها إسقاطه والمطالبة بأُجرته. اللهمّ إلا أن يكون إجماعاً ولم نتحقّقه.»[8]

البته خود ايشان در ادامه کلام، حضانت را از باب ولايت دانستهاند و در استدلال بر اين که حضانت بر بالغ ثابت نيست میفرمايد: «إن كان الولد بالغاً رشيداً تخيّر في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما والتفرّد، ذكراً كان أو أُنثى، لأصالة عدم ولاية أحد على أحد المقتصر في خلافها على محلّ اليقين، ولأنّها إنّما ثبتت مع ضعف المولّى عليه ونقصه، فإذا كمل فلا جهة للولاية عليه.»[9]

اما اين فرمايشات قابل التزام نيست و نقد اين مطالب را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.

 


logo