« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1403/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 روايات و اقوال در مورد اکثر مدت حمل/ شروط الحاق ولد/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ روايات و اقوال در مورد اکثر مدت حمل

روايت ديگری که دلالت بر اين دارد که حداکثر مدت حمل 9 ماه است، روايت ذيل است:

خبر عبدالرحمن بن سيابة عمّن حدّثه عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أُمّه كم هو؟ فإنّ الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنين. فقال: كذبوا، أقصی حدّ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أُمّه قبل أن يخرج.»[1] [2]

قول دوم: 10 ماه

فاضل مقداد در تنقيح فرموده است: «قال الشيخ في المبسوط: عشرة أشهر، واستحسنه المصنّف لكثرة وقوعه. وذكره سلار وابن حمزة رواية.»[3]

اما آنچه که ايشان به شيخ نسبت داده است، ظاهراً صحيح نيست، چون شيخ در هيچ جايی در مبسوط قائل به چنين قولی نشده، بلکه در مواضع متعددی اکثر حمل را 9 ماه عنوان کرده است.

سلار نيز در اين خصوص فرموده است: «أقلّ الحمل ستّة أشهر، والأكثر تسعة أشهر، وقيل: عشرة أشهر.»[4] و قول به ده ماه را به روايت منتسب نکرده است.

البته ادعای فاضل مقداد در خصوص ابن حمزه[5] صحيح است، همان گونه که فخر المحقّقين[6] نيز مستند اين قول را اخبار دانسته است.

علامه نيز در اکثر تأليفات خود قائل به اين قول شده است[7] [8] [9] و در برخی از آنها بين 9 ماه و 10 ماه ترديد کرده است[10] .

اما اين قول هيچ مستند روايی ندارد.

شهيد ثانی در مسالك میفرمايد: «ذكر جماعة أنّ به رواية ولكن لم أقف عليها.»[11]

قول سوم: يک سال

شيخ مفيد در يکی از مصنّفات خود فرموده است: «أقلّ الحمل لما يخرج حيّاً مستهلاً، فهو عند الإماميّة وجمهور العامّة واحد، وهو ستّة أشهر. وأمّا أكثره فهو عندهم سنة واحدة.»[12]

سيّد مرتضی نيز میفرمايد: «وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.»[13]

هرچند در مسائل موصليّات خود بر خلاف انتصار میفرمايد: «أمّا أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنّه تسعة أشهر. وقد ذهب قوم إلى سنة من غير أصل معتمد، والمشهور ما ذكرناه.»[14]

حلبی نيز فرموده است: «أقلّ الحمل ستّة أشهر وأكثره تسعة أشهر والريب ثلاثة أشهر، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة.»[15]

ابن زهرة نيز میگويد: «أكثره في غالب العادة تسعة أشهر، بلا خلاف، وينضاف إلى ذلك أشهر الريب، وهي ثلاثة أشهر، وهي أكثر أيّام الطهر بين الحيضتين، فتصير أكثر مدّة الحمل سنة، بدليل إجماع الطائفة.»[16]

ابن شهرآشوب نيز نظير همين مطلب را فرموده است.[17]

ابن سعيد نيز گفته است: «أقلّ الحمل ستّة أشهر وأكثره حول، وقيل: تسعة أشهر.»[18]

علامه نيز در مختلف میگويد: «قول السيّد المرتضى لا بأس به، واعتذار أبي الصلاح جيّد.»[19]

شهيد ثانی در استدلال برای اين قول میفرمايد: «هذا القول أقرب إلى الصواب وإن وصفه المصنّف بالترك، إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة، فاستصحاب حكمه وحكم الفراش أنسب وإن كان خلاف الغالب، وقد وقع في زماننا ما يدلّ عليه.

مع أنّه يمكن تنزيل تلك الأخبار على الغالب، كما يشعر به قوله(ع): «إنّما الحمل تسعة أشهر» ثمّ أمر بالاحتياط ثلاثة نظراً إلى النادر، ولكن مراعاة النادر أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله، بل يترتّب ما هو أعظم من ذلك على المرأة، مع قيام الاحتمال معتضداً بقول سائر علماء الإسلام.»[20]

صاحب مدارک و سبزواری نيز اين قول را تقويت کردهاند و فيض کاشانی به آن تمايل پيدا کرده است.[21] [22] [23]

آنچه که از مطالب فوق به دست میآيد اين است که اين اعاظم از اخباری که سابقاً گذشت ـ مثل صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج و حسنه محمّد بن حکيم ـ اين طور برداشت کردهاند که ذکر 9 ماه در آن اخبار، به عنوان غايت مدتی که حمل امکانپذير است نيامده است، بلکه به عنوان غايت آن به نحو عادی ذکر شده است، هرچند امکان استمرار آن در موارد نادر تا يک سال نيز وجود دارد، فلذا امر شده است که پس از گذشت 9 ماه، 3 ماه نيز احتياط کند و سپس میتواند ازدواج نمايد.

مؤيد اين مطلب نيز روايات ذيل است:

1 ـ خبر ابن حكيم عن أبي إبراهيم أو أبيه(ع) أنّه قال: «في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة، قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها.»[24] [25]

2 ـ خبر حريز عمّن ذكره عن أحدهما(ع): «في قول الله عزّ وجلّ: (يَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ وَمٰا تَغِيضُ الْأَرْحٰامُ وَمٰا تَزْدٰادُ)[26] ، قال: الغيض كلّ حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كلّ شي‌ء يزداد على تسعة أشهر، فکلّما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعدد الأيّام التي رأت في حملها من الدم.»[27] [28]

3 ـ خبر زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله(ع)‌: «في قوله: (ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ) يعني: الذكر والأُنثى، (وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ) قال: الغيض ما کان أقلّ من الحمل (وَمَا تَزْدادُ) ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها.»[29]

4 ـ خبر زرارة عن أبي عبدالله(ع): «في قول الله: (يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ) قال: الذكر والأُنثى(وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحامُ) قال: ما كان دون التسعة فهو غيض، (وَمَا تَزْدادُ) قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهر، إن كانت رأت الدم خمسة أيّام أو أقلّ أو أكثر، زاد ذلك على التسعة الأشهر.»[30]

ادامه بحث را جلسه آينده پی میگيريم ان شاء الله.


logo