« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1403/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 دخول/ شروط الحاق ولد/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ دخول

 

قال المحقّق الحلّي: «النظر الرابع: في أحكام الأولاد

وهي قسمان:

الأوّل: في إلحاق الأولاد والنظر في الزوجات والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة

الأوّل: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم

وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول، ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء، وأن لا يتجاوز أقصى الوضع، وهو تسعة أشهر على الأشهر.

وقيل: عشرة أشهر، وهو حسن يعضده الوجدان في كثير.

وقيل: سنة، وهو متروك.

فلو لم يدخل بها لم يلحقه. وكذا لو دخل وجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر حيّاً كاملاً. وكذا لو اتّفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحقّقة تزيد عن أقصى الحمل. ولا يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه.»[1]

 

مطلب اول: شروط الحاق ولد

شرط اول: دخول

در خصوص اعتبار دخول برای لحوق ولد، دو بحث وجود دارد:

1 ـ آيا دخول برای لحوق ولد شرط لازم است به نحوی که با انتفاء آن امکان لحوق ولد نيز وجود نداشته باشد؟

2 ـ آيا آنچه که معتبر است صرف دخول است يا دخول به همراه انزال در فرج؟

در خصوص مسأله اول صاحب مدارک میگويد: «يلحق بالزوج بشروط ثلاثة:

أحدها: الدخول، فلو لم يدخل بالزوجة لم يلحق به الولد.»[2]

صاحب جواهر نيز می‌گويد: «فلو لم يدخل بها لم يلحقه إجماعاً بقسميه ونصوصاً.»[3]

اگر اين مدعا مورد پذيرش واقع شود، نتيجه آن اين خواهد بود که برای اين که بتوان حکم به لحوق ولد نمود، بايد دخول احراز گردد و بدون آن، نمی‌توان ولد را به زوج ملحق کرد. مثلاً چنانچه زوج پس از نکاح از دنيا برود و پس از مدتی زوجه فرزندی به دنيا بياورد، برای اين که آن فرزند از زوج ارث ببرد بايد احراز گردد که زوج قبل از مرگ، به زوجه دخول کرده بوده، در حالی که استصحاب نافی اين مطلب است. و نيز در صورتی که زوج به جهت عروض نسيان نتواند به خاطر آورد که آيا به زوجه دخول کرده يا نه، نمی‌تواند فرزندان وی را به خود منسوب کند.

اما صاحب جواهر در دفع اين اشکال می‌فرمايد: «نعم، قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولّده منه، تغليباً للنسب، ول‌قوله(ص): «الولد للفراش»، فإنّ المراد به الزوج أو المرأة على تقدير مضاف ـ أي ذي الفراش ـ وعلى التقديرين يقتضي اللحوق، خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت ويبقى غيره، وحينئذٍ يكون الأصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الإمكان.

ولا ينافي ذلك ذكر الدخول في عبارة المصنّف وغيره بعنوان الشرطيّة المقتضية للشكّ في المشروط بالشكّ بها، فإنّ الأصل الشرعيّ المزبور طريق للحكم بتحقّقها بالنسبة إلى الإلحاق المذكور.

ومن هنا فرّع المصنّف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول.»[4]

اما اشکالی که می‌توان به طرح مسأله به شکل مذکور و نيز به توجيهات صاحب جواهر وارد دانست، به قرار ذيل است:

اولاً: در هيچ روايتی اشتراط وطی زوجه برای لحوق ولد ذکر نشده است، بلکه در برخی از اخبار خلاف اين مطلب وارد شده است:

منها: خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه(ع): «أنّ رجلاً أتى علي بن أبي طالب(ع) فقال: إنّ امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء‌، وهي حامل تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيراً، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وإنّها لعلى حالها. فقال علي(ع)‌: نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ ...وقد ألحقت بك ولدها.»[5] [6]

ومنها: ما نقله المفيد في الإرشاد: «أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل اقتضّك الشيخ؟ ـ وكانت بكراً ـ فقالت : لا، فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها. فقال أمير المؤمنين(ع): إنّ للمرأة سَمّين: سمّ المحيض وسمّ البول، فلعلّ الشيخ كان ينال منها فسال مائه في سمّ المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك. فسئل فقال: قد كنت أُنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض. فقال أمير المؤمنين(ع): الحمل له والولد ولده، وأرى عقوبته على الإنكار له. فصار عثمان إلى قضائه بذلك وتعجّب منه.»[7] [8]

باقی اشکالات را جلسه بعد مطرح می‌کنيم ان شاء الله.


logo