1403/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
ديدگاه ابن عاشور درمورد جواز ضرب و نقد آن/ نشوز /قسم، نشوز، شقاق
موضوع: قسم، نشوز، شقاق / نشوز / ديدگاه ابن عاشور درمورد جواز ضرب و نقد آن
جلسه قبل برخی از مطالب در خصوص «ضرب» که در آيه شريفه وارد شده است، مطرح شد.
اما برخی مدعی شدهاند که جواز ضرب در اين آيه شريفه مربوط به فرهنگ خاص زمان نزول قرآن است.
ابن عاشور در اين خصوص میگويد: «عندي أنّ تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أنّها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس، أو بعض القبائل، فإنّ الناس متفاوتون في ذلك، وأهل البدو منهم لا يعدّون ضرب المرأة اعتداءً، ولا تعدّه النساء أيضاً اعتداءً... فإذا كان الضرب مأذوناً فيه للأزواج دون ولاة الأُمور وكان سببه مجرّد العصيان والكراهيّة دون الفاحشة، فلا جرم أنّه أُذن فيه لقوم لا يعدّون صدوره من الأزواج إضراراً ولا عاراً ولا بدعاً من المعاملة في العائلة، ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك...»[1]
سپس در ادامه میگويد: «وأمّا الضرب فهو خطير وتحديده عسير، ولكنّه أُذن فيه في حالة ظهور الفساد، لأنّ المرأة اعتدّت حينئذٍ، ولكن يجب تعيين حدّ في ذلك يبيّن في الفقه، لأنّه لو أُطلق للأزواج أن يتولّوه وهم حينئذٍ يشفون غضبهم، لكان ذلك مظنّة تجاوز الحدّ، إذ قلّ من يعاقب على قدر الذنب، على أنّ أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة. بيد أنّ الجمهور قيّدوا ذلك بالسلامة من الإضرار، وبصدوره ممّن لا يعدّ الضرب بينهم إهانة وإضراراً. فنقول: يجوز لولاة الأُمور إذا علموا أنّ الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعيّة مواضعها ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أنّ من ضرب امرأته عوقب كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيّما عند ضعف الوازع.»[2]
ولی ادعای اختصاص آيه به گروه خاصی از مردم که زدن همسر در نزد آنان امری طبيعی و پذيرفته است، خلاف ظاهر آيه است که در آن مخاطب به ضرب، همان مخاطب به وعظ و هجر است. همچنان که جواز ضرب منافاتی با اين ندارد که در دعاوی، طرف دعوی نمیتواند خود قاضی و مجری حکم هم باشد، زيرا گفتيم که ضرب در اين مقام از باب عقوبت نبوده و از باب تأديب است.
اما اين که حاکم شرع میتواند از باب رعايت مصلحت، اقدام به جعل حکم ثانوی کرده و حکم به توقف اجرای حکم اولی نمايد، مطلب صحيح و قابل التزامی است.
در احاديث عامه برخی از اخبار در خصوص ضرب زوجه وارد شده است که بعضی از آنها ناظر به تفسير آيه شريفه نيز میباشند.
منها: ما عن أبي حرّة الرقاشي، عن عمّه، قال: «كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله(ص) في أوسط أيّام التشريق... فقال: يا أيّها الناس! هل تدرون في أيّ يوم أنتم؟ وفي أيّ شهر أنتم؟ وفي أيّ بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، قال: ...فاتّقوا الله في النساء، فإنّهنّ عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهنّ شيئاً، وإنّ لهنّ عليكم ولكم عليهنّ حقّاً أن لا يوطئن فرشكم أحداً غيركم، ولا يأذنّ في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضرباً غير مبرّح. قال حميد: قلت للحسن: ما المبرّح؟ قال: المؤثّر...»[3]
ومنها: ما عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(ع)، قال: «دخلنا على جابر بن عبدالله، فسأل عن القوم حتّى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمّد بن عليّ بن حسين... فقال: مرحباً بك يا ابن أخي! سل عمّا شئت. فسألته وهو أعمى... فقلت: أخبرني عن حجّة رسول الله(ص)... فقال: إنّ رسول الله(ص) مكث تسع سنين لم يحجّ. ثمّ أُذّن في الناس في العاشرة أنّ رسول الله(ص) حاجّ، فقدم المدينة بشر كثير كلّهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله(ص) ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه... فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: ...فاتّقوا الله في النساء، فإنّكم أخذتموهنّ بأمان الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله، ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف.»[4]
اما ظاهر اين دو خبر اين است که جواز ضرب در مقام دفاع از عرض است. بنابر اين نمیتوان از آنها جواز آن را به نحو مطلق استفاده نمود، بلکه مفهوم آنها اين است که در غير موردی که عرض زوج توسط زوجه تهديد شود، جواز ضرب وجود ندارد و اگر روايات را معتبر و قابل اخذ بدانيم، بايد به واسطه مفهوم آنها از اطلاق آيه شريفه دست برداشته شود.