« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1403/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 حقّ زوجات در صورت سفر زوج/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / حقّ زوجات در صورت سفر زوج

 

جلسه قبل گفتيم بر زوج واجب نيست که زوجات خود را در سفر به همراه خود ببرد.

اما چنانچه زوجات خود را به همراه نبرد، آيا بر وی واجب است که قسم آنها در مدت سفر را برای آنان قضا نمايد؟

شيخ در مبسوط بين اين که زوجهای را با خود همراه برده يا نه، تفصيل داده و میفرمايد: اگر هيچ زوجهای را با خود نبرد، قضا بر او لازم نيست، اما اگر زوجهای را با خود به سفر ببرد میفرمايد: «إذا خرج بواحدة منهنّ بالقرعة، فإنّه لا يقضي، فإن خالف وخرج بواحدة منهنّ بغير قرعة، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها؛ وقال قوم: لا قضاء عليه، والأوّل أحوط.

إذا سافر بواحدة منهنّ سفر نقلة من بلد إلى بلد، فهل يقضي للبواقي مدّة كونه معها في السفر والتحوّل من بلد إلى بلد؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: يقضي للبواقي مدّة مقامه معها في بلد النقلة دون كونها معه في السفر قبل وصوله إلى ذلك البلد، لأنّها حصلت معه في السفر بحقّ السفر، فلم يقض للبواقي مدّة السفر، كما لو كان سفر غيبة لا سفر نقلة، فإن أقام معها في بلد النقلة أوفی البواقي مدّة مقامه معها فيه.

وقال بعضهم: عليه أن يقضي لهنّ مدّة كونها في السفر لقطع تلك المسافة، لأنّهنّ تساوين في قطعها معاً، كما لو سافر بهنّ معاً فأقام عند واحدة منهنّ دون البواقي، أو كان في الحضر فأقام عند واحدة منهنّ دون البواقي.

إذا أراد سفر غيبة ورجوع لا سفر نقلة فأقرع بينهنّ فسافر بواحدة بقرعة، فلا قضاء عليه لمدّة قطع المسافة. وأمّا بلد قصده ينظر فيه؛ فإن كان مقامه مقام مسافر لا قضاء عليه، وإن كان مقامه إقامة مقيم ـ مثل أن نوى المقام ليتمّ فيه الصلاة أو أقام أكثر من عشرة أيّام من غير نيّة ـ فعليه أن يقضي للبواقي مدّة مقامه في ذلك البلد، لأنّه صار مقيماً.»[1]

علامه نيز در قواعد فرموده است: «إذا اعتمد القرعة لم يقض للبواقي. ولو استصحب من غير قرعة، ففي القضاء إشكال.

ولو سافر للنقلة وأراد نقلهنّ‌ فاستصحب واحدة، قضى للبواقي وإن كان بالقرعة، لأنّ‌ سفر النقلة والتحويل لا يختصّ‌ بإحداهنّ‌، فإذا خصّ‌ واحدة قضى للبواقي، بخلاف سفر الغيبة.

ولو سافر بالقرعة ثمّ‌ نوى المقام في بعض المواضع، قضى للباقيات ما أقامه دون أيّام الرجوع على إشكال.

ولو عزم على الإقامة أيّاماً ثمّ‌ أنشأ سفراً آخر لم يكن عزم عليه أوّلاً، لزمه قضاء أيّام الإقامة دون أيّام السفر.

ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيّام السفر على إشكال.

ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر، فإن ظلم إحداهما قضى لها إمّا في السفر أو الحضر.

وله أن يخلف إحداهما في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها.

فإن تزوّج في السفر خصّها بثلاث أو سبع في السفر ثمّ‌ عدل بينهنّ‌.

ولو خرج وحده ثمّ‌ استجدّ زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلّفات.

ولو كان تحته زوجتان فتزوّج أُخريين وسافر بإحداهما بالقرعة، لم يندرج حقّها من التخصيص في السفر، بل له مع العود توفيتها حصّة التخصيص، لأنّ‌ السفر لا يدخل في القسم، ثمّ‌ يقضي حقّ‌ المقيمة.

ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً، أقام عند الأُخرى كذلك، إمّا بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده.»[2]

شهيد ثانی نيز فرموده است: «الأقوى عدم قضاء أيّام السفر مطلقاً وقضاء أيّام الإقامة مطلقاً.»[3]

اما آنچه که در اين مسأله میتوان گفت اين است که همان گونه که گفتيم، حق القسم زوجه مختص به حال حضر زوج است و در حالی که زوج در سفر است، چنين حقی برای او وجود ندارد. بنابر اين وجهی برای قضای آن وجود نخواهد داشت.

بلکه حتی اگر هم قائل به وجود حق القسم برای زوجه در حال سفر زوج باشيم، سابقاً گذشت که اين حق چيزی نيست که به ذمه زوج تعلق گرفته باشد به نحوی که در صورت عدم اداء، قضاء آن بر وی واجب شود. در نتيجه اگر زوج، زوجه را با خود همراه نبرد، وجهی برای وجوب قضای شبهايی که نزد وی بيتوته کرده وجود نخواهد داشت.

باقی مطالب را جلسه بعد ان شاء الله خدمتتان عرض میکنيم.


logo