< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1403/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / ترتيب تقسيم شب ها بين زوجات

 

بحث ما در خصوص نحوه تخصيص شب‌ها برای زوجات بود.

شيخ در مبسوط در خصوص اين مسأله می‌فرمايد: «إذا كان للرجل زوجات فلا يجب عليه القسم ابتداءً... فأمّا إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهنّ فيجب عليه القسم، لأنّه ليس واحدة منهنّ أولى بالتقديم من الأُخرى، فعليه أن يقسم بينهنّ بالقرعة، فمن خرجت له القرعة قدّمها. هذا هو الأحوط، وقال قوم يقدّم من شاء منهنّ.

إذا كان له زوجتان أقرع بينهما دفعة، وإن كان له ثلاث زوجات أقرع بينهنّ قرعتين، وإذا كنّ أربع نسوة أقرع بينهنّ ثلاث قرع ثم يبيت عند الرابعة، لأنّ النبي أقرع بين نسائه حين أراد أن يسفر بهنّ.

وإن لم يقسم وبدأ بالدخول بواحدة، كان عليه أن يقضي تلك الليلة في حقّهنّ، لقوله تعالى: ﴿وَعاشِرُوهُنَّ‌ بِالْمَعْرُوفِ‌﴾[1] و قوله: ﴿وَلَنْ‌ تَسْتَطِيعُوا أَنْ‌ تَعْدِلُوا بَيْنَ‌ النِّساءِ﴾ إلى قوله ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ‌ الْمَيْلِ‌﴾[2] . وروي عنه(ص) أنّه قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمة وشقّه مائل».»[3]

مقتضای اين کلام اين است که در وجوب قرعه فرقی بين اين که حق القسم را حقی ابتدائی بدانيم يا خير، وجود ندارد.

اما علامه در قواعد اختيار زوج يا لزوم قرعه را مبتنی بر اين دانسته است که حق القسم را حقی ابتدائی بدانيم يا خير[4] ، و مقتضای اين کلام اين است که اگر آن را حقی ابتدائی ندانيم، قرعه لازم نيست.

فخرالمحقّقين با اشکال بر فرمايش علامه می‌فرمايد: شيخ با اين که قائل به وجوب ابتدائی نيست، قائل به وجوب قرعه شده است[5] ، پس نمی‌توان گفت که مسأله مبتنی بر وجوب ابتدائی حق القسم و عدم آن است.

شهيد ثانی سعی در توجيه کلام علامه کرده و فرموده است: «يمكن حمل كلامه على بناء الحكم بوجوب القرعة على القولين عنده، لا بناؤه في نفسه، بمعنى أنّه إن قال بوجوب القسمة مطلقاً، يقول بوجوب القرعة وإلا فلا. وله وجه حسن، لأنّه مع وجوبها يشترك الجميع في استحقاق القسمة، فالبدأة بواحدة دون أُخرى ترجيح من غير مرجّح وميل منهيّ‌ عنه، بخلاف ما إذا لم يوجبها إلا مع الابتداء، فإنّه عند الابتداء بالأُولى لا استحقاق لواحدة منهنّ‌ وإنّما تعلّق حقّهنّ‌ بتمام الليلة كما أشرنا إليه سابقاً. وعلى هذا لا يتوجّه عليه النقض بحكم الشيخ في المبسوط بوجوب القرعة مع عدم وجوب الابتداء بالقسمة، لأنّه بنى الحكم عنده لا مطلقاً.»[6]

مراد شهيد ثانی از اين توجيه اين است که منظور علامه اين است که اگر در مسأله وجوب ابتدائی حق القسم، قائل به وجوب شوم، در اين مسأله نيز قائل به وجوب قرعه خواهم شد و اگر در آن مسأله قائل به عدم وجوب شوم، در اين جا نيز قائل به عدم وجوب قرعه خواهم شد، نه اين که بخواهد مسأله را مبتنی بر اين نمايد و ادعا کند که هر کس قائل به وجوب ابتدائی شد، بايد قائل به وجوب قرعه هم بشود وگرنه نبايد قائل به وجوب قرعه گردد.

ولی اشکالی که به اين توجيه وارد است اين است که حتی اگر آن را در خصوص بيتوته در نزد اولين زوجه در صورت ابتدائی نبودن حق القسم بپذيريم و آن را منوط بر قرعه ندانيم ـ که حق نيز همين است و مدعای ايشان در اين خصوص قابل پذيرش است ـ اما بعد از اين که زوج در نزد زوجه اول بيتوته کرد، باقی زوجات دارای حق القسم خواهند شد و نحوه ادای حق آنان و اين که آيا زوج اختيار دارد که هر کدام را که خواست مقدم بدارد يا اين که بايد بين آنان قرعه بزند، در اين صورت قابل بحث خواهد بود و در نتيجه ابتدائی نبودن حق القسم سبب نمی‌شود که در جميع موارد قرعه لازم نباشد.

صاحب جواهر نيز در خصوص مدعای شيخ مبنی بر اين که اگر سه يا چهار زوجه وجود داشته باشد، قرعه بايد تعدد پيدا کند، می‌فرمايد: «يمكن الاكتفاء بالقرعة الواحدة من أوّل، بأن يكتب ليلة كلّ واحدة منهنّ في ورقة ثمّ يقرع فتكون ليلة كلّ واحدة منهنّ ما في ورقتها.»[7]

و اين مدعا نيز صحيح است.

اما شهيد ثانی در خصوص احتمالاتی که در مسأله وجود دارد، می‌فرمايد: «في کيفيّة البدأة قولان:

أحدهما: أنّه يحكم بالقرعة...

والثاني: أنّه لا تجب القرعة بل يجوز أن يبدأ بمن شاء منهنّ‌ ثمّ يختار ثانياً وثالثاً إلى أن يأتي عليهنّ‌، للأصل، ولأنّه على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة بسبيل من الإعراض عنهنّ‌ جميعاً، وما لم يبت عند بعضهنّ‌ لا يلزمه شيء للباقيات، فلا يحتاج إلى القرعة ابتداءً. وهذا أقوى، وهو الذي اختاره المصنّف والأكثر.

ويتخرّج في المسألة وجه ثالث، وهو أنّه لا تجب القرعة ابتداءً ولكن تجب بين الباقيات إذا كنّ‌ أزيد من واحدة...

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا أقرع بينهنّ‌ وتمّت النوب فلا حاجة إلى إعادة القرعة، بل يراعي ما اقتضته من الترتيب الأوّل وجوباً أو استحباباً. هذا إذا أوجبنا القسمة مطلقاً أو أراد العود إليها على الاتّصال. أمّا لو أعرض عنهنّ‌ مدّة طويلة ففي وجوب البناء على الترتيب السابق نظر، لأنّ القسمة الحاضرة حقّ‌ جديد لا تعلّق له بالسابق بل يحتمل سقوط اعتباره وإن عاد على الاتّصال حيث لا يوجبها مطلقاً، لأن كلّ‌ دور على هذا التقدير له حكم برأسه.

ولو بدأ بواحدة من غير قرعة على القول بوجوبها فقد أساء ويقرع بين الباقيات. وهل يعود بعد تمام النوب إلى التي بدأ بها ظلماً حيث يعتبر العود إلى الترتيب الأوّل‌؟ وجهان، من حصول الترتيب في نفسه وإن اقترن بالظلم، ومن سقوط اعتبار البدأة شرعاً فتعتبر القرعة كما لو ابتدأ بالقسم، وهذا أجود.»[8]

صاحب جواهر نيز در توجيه مدعای محقق می‌فرمايد: «لأنّ ولاية القسمة بيده، إذ هو المخاطب بها، وإنّما يحرم عليه العول والجور فيها، ولازم ذلك التخيير في الترتيب ووجوب التسوية بعد تمامه على نحوه، لتحقّق القسمة حينئذٍ وتعيين كلّ ليلة لصاحبتها.»[9]

اما به فرمايشات شهيد ثانی و صاحب جواهر اشکالاتی وارد است که ان شاء الله جلسه آينده به آنها خواهيم پرداخت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo