< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1402/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مهر / احکام مهر / کلام شهيد ثانی در تقديم ظاهر بر اصل

 

شهيد ثانی در ادامه مطالب خود اين گونه میفرمايد: «القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل

وله صور:

منها: إذا شكّ‌ بعد الفراغ من الطهارة أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في فعل من أفعالها بحيث يترتّب عليه حكم، فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمّة من التكليف به، لكنّ الظاهر من أفعال المكلّفين بالعبادات أن تقع على الوجه المأمور به، فيرجّح هذا الظاهر على الأصل، وللحرج لو أمر بالتحفّظ إلى بعد حين...

وكذا لو شكّ‌ في فعل من أفعال الصلاة بعد الانتقال منه إلى غيره وإن كان فيها، لأنّ الظاهر فعله في محلّه، مع أنّ الأصل عدمه، وليس كذلك الطهارة، والفارق النص، وإلا لأمكن القول باتّحاد الحكم.

ومنها: شك الصائم في النيّة بعد الزوال، فإنّه لا يلتفت وإن كان الأصل عدمها، عملاً بالظاهر السابق، من عدم إخلاله بالواجب، ولو كان قبل الزوال وجب الاستئناف.

وهذا الفرع في معنى الشكّ في أفعال الصلاة بعد تجاوز محلّه، فإنّ‌ محلّ النيّة ما قبل الزوال في الجملة...

ومنها: أنّ المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، وإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى نسائها ثمّ إلى الروايات على ما فصّل في محله، لأنّ الظاهر مساواتها لهنّ‌، وكون ما هو بصفة الحيض حيضاً بشرائطه الباقية، مع أنّ الأصل عدم انقضاء حيضها حينئذٍ حيث قد علم ابتداؤه وعدم ابتدائه، وبقاء التكليف بالعبادة حيث لا يعلم.

ومنها: امرأة المفقود تتزوّج بعد البحث عنه أربع سنين على ما فصّل، لأنّ‌ الظاهر حينئذٍ موته وإن كان الأصل بقائه...

ومنها: إذا ادّعى من نشأ في دار الإسلام من المسلمين الجهل بتحريم الزنا والخمر ووجوب الصلاة ونحو ذلك، فإنّه لا يقبل قوله، لأنّ الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. ومثله من يدّعي ما يشهد الظاهر بخلافه، كالجهل بالخيار وعدمه.

ومنها: لو ادّعت امرأة على رجل أنّه تزوّجها في يوم معيّن بمهر مسمّى وشهد به شاهدان ثمّ ادّعت عليه أنّه تزوّجها في يوم آخر معيّن بمهر معيّن وشهد به شاهدان ثمّ اختلفا، فقالت المرأة: هما نكاحان فلي المهران، وقال الزوج: بل نكاح واحد تكرّر عقده، فالقول قول الزوجة، لأنّ الظاهر معها...»[1]

بقيه کلمات شهيد ثانی را جلسه بعد متعرض میشويم ان شاء الله.


[1] ـ تمهيد القواعد، ج1، ص304 - 307.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo