< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1402/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مهر / احکام مهر / ابراء مهرالمثل

 

قال المحقّق الحلّي: «الثالث: لو تزوّجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه، صحّ. وكذا لو تزوّجها بمهر فاسد واستقرّ لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه، صحّ ولو لم تعلم كمّيّته، لأنّه إسقاط للحقّ، فلم يقدح فيه الجهالة.

ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول، لم يصحّ، لعدم الاستحقاق.» [1]

وجه ذکر اين مسأله اين است که شيخ در مبسوط ابراء ذمه‌ای که مقدار آن مجهول است را فاسد دانسته است.

ايشان در اين خصوص می‌فرمايد: «إن أبرأته عن مهر المثل الواجب بالعقد نظرت، فإن كانت تعرف قدره ومبلغه فالبراءة صحيحة، لأنّها براءة عن أمر واجب معلوم، وإن كانت جاهلة بقدر مهر المثل فالبراءة باطلة، وهكذا إذا كان له على رجل مال مجهول فضمنه عنه ضامن كان الضمان باطلاً، فضمان المجهول باطل، والبراءة عن المجهول باطلة، فلا يصحّ ضمان المجهول ولا الإبراء عنه. وقال قوم: يصحّان معاً وهو الذي يقوى في نفسي.

فإذا ثبت أنّ الإبراء عن المجهول لا يصحّ فإن أبرأه عن مجهول لكنّه يتحقّق بعضه ـ مثل أن يعلم أنّ له عليه ديناً لكنّه يجهل مبلغه ويقطع أنّه لا يزيد على مائة فأبرأه عمّا له عليه ـ قيل: فيه وجهان:

أحدهما: يصحّ فيبرأ عن القدر الذي يتحقّق ولا يبرأ عن غيره.

والثاني: لا يصحّ، لأنّه لمّا لم يبرأ عن الكلّ لم يبرأ عن البعض؛ ألا ترى أنّه لو ضمن هذا الحقّ عنه لم يصحّ، لأنّه لمّا لم يصحّ ضمانه في الكلّ لم يصحّ في البعض.

فإذا أراد أن يصحّ الإبراء عن المجهول فالحيلة فيه أن يعطيها ما يقطع أنّها يستحقّه ـ مثل أن يجعل مهر مثلها فيقطع أنّه لا يبلغ مائة فيعطيها عشرة ـ ثم يقول لها: أبرئني من درهم إلى ألف، فيكون صحيحاً، لأنّها قبضت العشرة بحقّ قطعاً وأبرأته عن الزيادة.»[2]

ولی مشهور مدعای شيخ در خصوص اعتبار علم به مقدار شغل ذمه را در صحت ابراء نپذيرفته است و شهيد ثانی در تعليل برای مدعای مشهور میفرمايد: وجه آن اين است که ابراء ذمه از اقسام معاوضه نيست تا اين که معلوميت عوضين در آن شرط باشد، بلکه اسقاط است و همان گونه که مانعی برای صحت هبه شیء مجهول وجود ندارد، اسقاط مجهول نيز بلا مانع است.[3]

شهيد ثانی در ادامه فرموده است: «وإن أبرأته منه أو من بعض منه مشاع ـ كنصفه وثلثه ـ بعد الدخول، صحّ‌ وإن لم يعلم كمّيّته، بناءً على ما سلف من جواز الإبراء من المجهول.

ولو أبرأته من مقدار منه معيّن كعشرة دنانير مع جهلها بمجموعه صحّ‌ أيضاً، وهو جارٍ على القولين إذا علمت اشتمال مهر المثل عليه فصاعداً.

ويحتمل قويّاً عدم اشتراط ذلك، بل إن اتّفق كونه بقدرها وأزيد صحّ‌ الإبراء ممّا عيّنت، وإن كان أنقص لغا الإبراء من الزائد.

ومثله ما لو كان مهرها معيّناً في العقد لكن نسيت مقداره، وكذا غير المهر.»[4]

حق نيز در اين مسأله با ايشان است و مراد از «قولين» در کلام ايشان، قول به جواز ابراء ذمهای که مقدار آن مجهول است و قول به عدم جواز آن است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo