< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1402/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مهر / احکام مهر / تعیین زمان در خیار شرط

 

جلسه قبل استدلالات کسانی را که قائل به لزوم تعيين مدت برای خيار شرط بودند، عنوان کرديم.

اما آيت الله خويی در اشکال بر تمسّک به ادله غرر برای لزوم تعيين مدت برای شرط خيار می‌فرمايد: «هذا الوجه مبنيّ على رواية العلامة من أنّ‌ النبي(ص) نهى عن الغرر[1] [2] ؛ وأمّا بناءً‌ على ما هو المشهور في رواية الحديث من أنّه(ص) «نهى عن بيع الغرر»[3] فلا يصحّ الاستدلال على بطلان الشرط بحديث الغرر، إذ المفروض أنّ‌ المنهيّ عنه هو البيع الغرري لا مطلق الغرر حتّى يشمل الشرط فيما إذا كان غرريّاً.»[4]

فلذا ايشان قائل به جواز جعل خيار تا آخر عمر شده و می‌فرمايند: «لا فرق في صحّة اشتراط الخيار بين اشتراطه إلى زمان دون زمان واشتراطه إلى آخر العمر على نحو الإطلاق، ولم نر ولم نسمع من استشكل في صحّة اشتراط الخيار إلى الأبد ومادامت الحياة، بل هو واقع كما في بعض السجلات، حيث إنّه مثلاً يبيع ملكه ويشترط لنفسه الخيار مادامت الحياة، إلا أنّ‌ شيخنا الاُستاذ منع عن مثل هذا الاشتراط وذهب إلى بطلان جعل الخيار لنفسه إلى آخر الحياة من جهتين:

إحداهما: من ناحية الجهل بمدّة الخيار، لبداهة عدم العلم بزمان حياته ومقداره وأنّه إلى ثلاثة أشهر أو سنة أو سنوات، والجهل بالمدّة مستلزم للغرر وهو يوجب البطلان.

وثانيهما: أنّ‌ هذا الاشتراط مخالف لمقتضى العقد، حيث إنّ‌ لكل عقد دلالتان:

إحداهما: دلالته المطابقيّة على بيع كذا بكذا. وثانيهما: دلالته الالتزامية على أنّ‌ البائع والمشتري كلاهما ملتزمان بما عقداه.

فإذا جعل لنفسه أو لكليهما الخيار إلى مدة معيّنة كشهر أو شهرين ونحوهما، فمعناه أنّا غير ملتزمين بهذا العقد إلى ذلك الزمان، وهذا تقييد للمدلول الالتزامي، فلا بأس به وهو ظاهر. وأمّا إذا اشترط الخيار إلى آخر الحياة فمعناه إسقاط المدلول الالتزامي على نحو الإطلاق ومرجعه إلى أنّ‌ هذا العقد لا التزام فيه بمدلوله إلى آخر الأمد، وهو منافٍ‌ للمدلول الالتزامي، والشرط المخالف لما يقتضيه العقد باطل.[5]

أقول: أمّا ما أفاده في الجهة الاُولى فيدفعه: أنّ جعل الخيار إلى آخر الحياة الذي مرجعه إلى جعل العقد جائزاً إلى الأبد ممّا لا يستلزم الغرر الذي هو بمعنى الخطر. نعم، الجهل بالمدّة موجود إلا أنّه لا يترتّب عليه خطر أبداً؛ أفيمكن أن يقال: إنّ‌ الهبة غرريّة لأنّها جائزة إلى آخر الحياة ومدّة الجواز مجهولة...

وأمّا ما أفاده في الجهة الثانية فقد ظهر وجه المناقشة فيه ممّا أسلفناه آنفاً وقلنا: إنّ‌ اشتراط عدم المخالفة لمقتضى العقد ممّا لا دليل عليه إلا استحالة اجتماع النقيضين، وعليه فلابدّ من ملاحظة أنّ‌ اشتراط الخيار مادامت الحياة هل يناقض البيع والمعاملة حتّى يستحيل اجتماعهما أو لا؟ ولا ينبغي الاشكال في أنّ‌ بيع شيء وجعل الخيار لأحد المتبايعين إلى آخر الحياة ليسا من المتناقضين والمتضادّين، إذ لا مانع من أن يكون المشتري مالكاً للمبيع ويكون البائع قادراً على إرجاعه إلى نفسه.

وعليه فاشتراط الخيار إلى آخر الحياة ممّا لا محذور فيه.»[6]

اما در خصوص مدعای اول ميرزای نايينی بهتر است اين گونه پاسخ داده شود که غرر در شرط سبب غرر در مشروط نمی‌شود و دليلی که نهی از غرر به نحو مطلق کند به گونه‌ای که شامل شرط غرری نيز بشود، وجود ندارد.

اشکال مدعای دوم ايشان نيز ـ همان گونه که آيت الله خويی فرمودند ـ اين است که لزوم و جواز از اموری نيستند که مقتضای ذات معاملات باشند، بلکه از احکامی هستند که بر موضوع معاملات مترتب می‌شوند، فلذا هبه به ذی رحم با هبه به غير ذی رحم اختلاف در ماهيت ندارند، بلکه حکمی که بر موضوع اول مترتب می‌شود، لزوم و حکمی که بر موضوع دوم مترتب می‌شود، جواز است.

اما در خصوص ابهام در مدت خيار ايشان می‌فرمايند: «يعتبر فيه أن لا يكون مجهولاً مطلقاً ومبهماً من جميع الوجوه بأن يجعل لنفسه الخيار في ساعة ما فقط من غير تعيين لتلك الساعة، فإنّه يبطل لعدم قابليّته للجعل باعتبار أنّه لا واقع له ولا تعيين حتّى في علم الله سبحانه. وأمّا لو كان معيّناً نوع تعيين ولو بجعله إلى الأبد وماداما حيّين، فلا مانع من الالتزام بصحّته من دون اعتبار لتحديده زماناً بحدّ معين ومضبوط.»[7]

اما اين مطلب نيز بهتر است اين گونه بيان شود که چون همان گونه که گفتيم، دليل غرر در شروط جاری نيست، هر موردی که شرطی عرفيت داشته باشد، ادله لزوم وفای به شرط در آن جاری است، و در صورتی که شرطی غير عرفی باشد، اين ادله جريان پيدا نمی‌کنند. فلذا وجه عدم صحت شرط خياری که زمان در آن به نحوی بيان شده است که دارای ابهام کلی است ـ مثل اين که بگويد: «تا يک زمانی خيار برای فسخ داشته باشم» ـ اين است که اين نحو از شروط، عرفی نيستند. در نتيجه اگر زمان به نحوی بيان شود که عرف آن را بپذيرد ـ مثل اين که بگويد: «تا وقت آمدن حجاج يا تا وقتی که اولين باران پاييزی ببارد» ـ بر خلاف مدعای مرحوم شيخ انصاری، وجهی برای فساد آن وجود نخواهد داشت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo