< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مهر المتعه

فرع ششم: عدم وجوب متعه در فسخ يا خلع

اگر مفوضة البضع طلاق خلعی بگيرد يا اين که نکاح توسط وی يا زوج فسخ گردد، آيا باز هم واجب است که متعه به وی پرداخت گردد؟

قال الشيخ في المبسوط: «الفراق على أربعة أضرب: إمّا أن يكون من جهته أو من جهتها أو جهتهما معاً أو جهة أجنبي.

فما يكون من جهته بطلاق ولعان وردّة وإسلام، فإن كانت بالطلاق، فلها المتعة لعموم الآية، وإن كان باللعان أو الارتداد أو الإسلام، قال قوم: يجب المتعة، لأنّ الفراق من قبله، وهو الذي يقوى في نفسي، ولو قلنا: لا يلزمه متعة، لأنّه لا دليل عليه، لكان قويّاً.

وأمّا من جهتها ـ مثل: ارتداد، أو تسلم، أو تعتق تحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عيباً فتفسخ، أو يجد هو بها عيباً، فإنّه وإن كان الفاسخ هو فهي المدلّسة ـ فالكلّ من جهتها ولا متعة لها في كلّ ذلك.

فأمّا امرأة العنّين فلو شاءت أقامت معه، وقال قوم لها متعة، وقال آخرون: لا متعة لها، وهو الصحيح.

فأمّا إن جاءت الفرقة من جهتهما معاً وهو الخلع، فالخلع كالطلاق والمتعة تجب لها.

فأمّا إن جاءت الفرقة من جهة أجنبيّ مثل أن كانت زوجته صغيرة فأرضعتها أُمّه أو قرابة له رضاعاً يحرّم مثله فصارت له محرماً وقعت الفرقة، وكانت كالخلع المغلب فيها حكم الزوج، لأنّه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر، فكأنّه طلّقها هو، فعليه المتعة.»[1]

وقال العلامة بعد نقل کلام الشيخ في المبسوط: «هذا الكلام يدلّ‌ على تردد الشيخ في إيجاب المتعة باللعان وشبهه.

والوجه عندي الوجوب، وكذا في زوجة العنّين، لما تقدّم في الأوّل، ولوجوب نصف المهر في الثاني، فكذا تجب المتعة.»[2]

ولکن قال الشيخ في الخلاف: «كلّ فرقة تحصل بين الزوجين ـ سواء كانت من قبله، أو من قبلها، أو من قبل أجنبي، أو من قبلهما ـ فلا يجب بها المتعة إلا الطلاق فحسب...

دليلنا: أنّ المتعة أوجبها الله تعالى في المطلّقات، فمن أوجبها في غيرهنّ فعليه الدلالة، وإلحاق غير الطلاق بالطلاق قياس ونحن لا نقول به.»[3]

حق نيز اين است که در غير طلاق دليلی برای وجوب متعه وجود ندارد.

مگر اين که گفته شود: مستفاد از برخی اخبار سابق اين است که نکاح بدون مهر واقع نمیشود مگر اين زوج مالی به زوجه بپردازد. اما اگر دلالت آن اخبار را بر اين مطلب نيز بپذيريم، حداکثر چيزی که به واسطه آنها بر زوج واجب میشود، دادن اقل ما يتموّل به زوجه است، زيرا آن اخبار دلالتی بر وجوب دادن متعه ندارند.

مضافاً بر اين که در برخی از موارد مثل طلاق خلع، دليل بر عدم وجوب متعه وجود دارد.

منها: موثّقة عبدالله‌ بن سنان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها. قال: وسألته: هل تمتّع بشيء؟ قال: لا.»[4] [5]

منها: معتبرة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا تمتّع المختلعة.»[6] [7]

ومنها: معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه(ع)، قال: «قال عليّ(ع): لکلّ مطلّقة متعة إلا المختلعة.»[8] [9]

ومنها: خبر أبي البختريّ‌ عن‌ أبي عبدالله‌(ع)،‌ قال:‌ «قال‌ أمير المؤمنين(ع): لكلّ‌ مطلّقة‌ متعة‌ إلا المختلعة‌، فإنّها اشترت‌ نفسها.»[10] [11]

ومنها: مرسلة الصدوق، قال: «سئل (أبو عبدالله(ع)) عن المختلعة، ألها متعة؟ فقال: لا.»[12] [13]

بنابر اين حق اين است که در غير مورد طلاق غير خلعی، وجهی برای وجوب متعه وجود ندارد.

البته برخی قائل به استحباب دفع متعه در صور مذکوره شدهاند.

قال الشهيد الثاني في الروضة: «لا متعة لغير هذه الزوجة ـ وهي المفوّضة لبضعها المطلّقة قبل الدخول والفرض ـ لكن يستحبّ لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ، بل قيل بوجوبه حينئذٍ، لأنّه في معنى الطلاق. والأوّل أقوى، لأنّه مدلول الآية، وأصالة البراءة في غيره تقتضي العدم.»[14]

ولی دليلی برای استحباب آن به عنوان متعه وجود ندارد، هرچند عمومات ادله استحباب انفاق شامل آن میشود.

فرع هفتم: جريان حکم مفوّضة البضع در مهر فاسد و مهر مفسوخ به خيار

سابقاً گذشت که در برخی از موارد فساد مهر، حکم مفوّضة البضع جاری میگردد. برخی گفتهاند که در مواردی که مقدار مهر، مشروط به شرطی گردد و سپس با خيار تخلف شرط مهر قبل از دخول فسخ شود نيز، حکم مفوضة المهر جاری است.

قال الشهيد الثاني في الروضة: «أُلحق بهذه من فرض لها مهر فاسد، فإنّه في قوّة التفويض، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوّز.»[15]

ولکن قال صاحب الجواهر بعد نقل کلام الشهيد الثاني: «قيل: وفيه منع، لـ ]عدم[ دخولها فيها موضوعاً بعدما عرفته، فلا دليل على ثبوت حكمها لها، واحتمال كونها التي لم يذكر لها مهر صحيح لا دليل عليه؛ فتأمل.»[16]

ولی حق اين است که در مواردی که مهر باطل باشد و به نحوی نباشد که رجوع به مثل يا قيمت شود، ذکر مهر در عقد به مثابه عدم ذکر آن است و در نتيجه جريان حکم مفوّضة البضع در آن بلا اشکال است. اما در جايی که مهر به واسطه خيار فسخ شود، چون فسخ من حين الفسخ مؤثر واقع میشود و لازمه آن خالی بودن عقد از مهر صحيح نيست، جريان حکم مفوّضة البضع وجهی ندارد و تفصيل کلام در اين خصوص در بحث از اشتراط در ضمن مهر خواهد آمد ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo