< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تفویض مهر

 

حالت دوم: طلاق بعد از دخول

اگر مفوضة البضع بعد از دخول طلاق داده شود، مقتضای اخبار اين است که مستحق مهر المثل خواهد بود.

منها: صحيحة الحلبي، قال‌: «سألته‌ عن‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ فدخل‌ بها ولم‌ يفرض‌ لها مهراً ثمّ‌ طلّقها؟ فقال: لها مهر مثل‌ مهور نسائها ويمتّعها.»[1] [2]

ومنها: موثّقة منصور بن‌ حازم‌، قال: «قلت‌ لأبي عبدالله(ع):‌ في رجل‌ يتزوّج‌ امرأة‌ ولم‌ يفرض‌ لها صداقاً؟ قال: لا شي‌ء‌ لها من‌ الصداق،‌ فإن‌ كان‌ دخل‌ بها فلها مهر نسائها[3] [4]

ومنها: خبر عبدالرحمن‌ بن‌ أبي عبدالله،‌ قال: «قال‌ أبو عبدالله(ع): في رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ ولم‌ يفرض‌ لها صداقاً ثمّ‌ دخل‌ بها؟ قال:‌ لها صداق‌ نسائها[5] [6]

در اين حکم نيز در بين اصحاب خلافی وجود ندارد.

قال في الرياض: «يجب بعده ـ أي الدخول ـ وقبل الفرض لها مهر المثل إجماعاً.»[7]

حالت سوم: مرگ زوج يا زوجه قبل از دخول

اگر زوج يا زوجه قبل از اين که به زوجه مفوّضة البضع دخول بشود، بميرد، آيا زوجه مستحق مهر يا متعه خواهد بود يا خير؟

قال الشيخ في الخلاف: «إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول، فلا مهر لها؛ وبه قال في الصحابة عليّ(ع)، وابن عبّاس، وزيد، والزهري. وبه قال ربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأهل الشام، وهو أحد قولي الشافعي.

والقول الآخر: لها مهر مثلها؛ وبه قال ابن مسعود، وأهل الكوفة، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة وشغلها بذلك يحتاج إلى دليل.»[8]

حق نيز در اين مسأله با شيخ است، زيرا اشتغال ذمه زوج به مهر يا به متعه، نيازمند دليل است و در فرضی که عقد فاقد مهر المسمی بوده و دخولی نيز صورت نگرفته باشد که موجب لزوم دفع مهر المثل شود، دليلی برای اشتغال ذمه زوج به مهر وجود ندارد. از طرف ديگر مهر المتعه نيز در آيه و اخبار مربوط به طلاق قبل از دخول است و دليلی برای اين که زوجه استحقاق مهر المتعه در صورت مذکور را داشته باشد وجود ندارد. بنابر اين مقتضای اصل برائت اين است که بر زوج يا ورثه او دادن مالی به ورثه زوجه و يا به خود زوجه واجب نيست.

مضافاً بر اين که در خصوص مسأله اخباری نيز وارد شده است.

1 ـ صحيحة الحلبيّ‌ عن‌ أبي عبدالله(ع) أنّه‌ قال‌: «في المتوفّى عنها زوجها إذا لم‌ يدخل‌ بها، إن‌ كان‌ فرض‌ لها مهراً فلها مهرها الذي فرض‌ لها ولها الميراث‌ وعدّتها أربعة‌ أشهر وعشراً كعدّة‌ التي دخل‌ بها، وإن‌ لم‌ يكن‌ فرض‌ لها مهراً فلا مهر لها وعليها العدّة‌ ولها الميراث.‌»[9] [10]

2 ـ صحيحة عبدالرحمن‌ بن‌ أبي عبدالله، قال: «سألت‌ أبا عبدالله(ع) عن‌ الرجل‌ يتزوّج‌ امرأة‌ ولم‌ يفرض‌ لها صداقاً فمات‌ عنها أو طلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها، ما لها عليه‌؟ فقال:‌ ليس‌ لها صداق‌ وهي‌ ترثه‌ ويرثها[11] [12]

3 ـ موثّقة ابن‌ أبي يعفور عن‌ أبي عبدالله(ع) أنّه‌ قال: «في امرأة‌ توفّيت‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها زوجها، ما لها من‌ المهر؟ وكيف‌ ميراثها؟ قال: إذا كان‌ قد مهرها صداقاً، فلها نصف‌ المهر وهو يرثها، وإن‌ لم‌ يكن‌ فرض‌ لها صداقاً، فهي‌ ترثه‌ ولا صداق‌ لها.»[13] [14]

4 ـ موثّقة عبيد بن‌ زرارة‌ عن‌ أبي عبدالله(ع): «في المتوفّى عنها زوجها ولم‌ يدخل‌ بها؟ قال:‌ هي‌ بمنزلة‌ المطلّقة‌ التي
لم‌ يدخل‌ بها، إن‌ كان‌ سمّى لها مهراً فلها نصفه‌ وهي‌ ترثه‌، وإن‌ لم‌ يكن‌ سمّى لها مهراً فلا مهر لها وهي‌ ترثه.‌ قلت:‌ والعدّة‌ قال‌ كفّ‌ عن‌ هذا.»[15] [16]

5 ـ مضمرة زرارة‌، قال‌: «سألته‌ عن‌ المرأة‌ تموت‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها، أو يموت‌ الزوج‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ فقال‌: أيّهما مات‌ فللمرأة‌ نصف‌ ما فرض‌ لها، وإن‌ لم‌ يكن‌ فرض‌ لها فلا مهر لها.»[17] [18]

6 ـ معتبرة أبي الصبّاح‌ الكنانيّ‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)، قال‌: «إذا توفّي‌ الرجل‌ عن‌ امرأته‌ ولم‌ يدخل‌ بها، فلها المهر كلّه‌ إن‌ كان‌ سمّى لها مهراً وسهمها من‌ الميراث،‌ وإن‌ لم‌ يكن‌ سمّى لها مهراً لم‌ يكن‌ لها مهر وكان‌ لها الميراث‌.»[19] [20]

7 ـ معتبرة الحسين بن علوان عن‌ جعفر، عن‌ أبيه‌(ع): «أنّ‌ عليّاً(ع) كان‌ يقضي في الرجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ ولا يفرض‌ لها صداقاً ثمّ‌ يموت‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها: أنّ‌ لها الميراث‌ ولا صداق‌ لها.»[21] [22]

8 ـ خبر ابن‌ أبي يعفور عن‌ أبي عبدالله(ع) أنّه‌ قال‌: «في امرأة‌ توفّيت‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها، ما لها من‌ المهر؟ وكيف‌ ميراثها؟ فقال:‌ إذا كان‌ قد فرض‌ لها صداقاً، فلها نصف‌ المهر وهو يرثها، وإن‌ لم‌ يكن‌ فرض‌ لها صداقاً، فلا صداق‌ لها. وقال في رجل‌ توفّي‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بامرأته،‌ قال:‌ إن‌ كان‌ فرض‌ لها مهراً فلها نصف‌ المهر وهي‌ ترثه،‌ وإن‌ لم‌ يكن‌ فرض‌ لها مهراً فلا مهر لها.»[23] [24]

9 ـ مضمرة سليمان‌ بن‌ خالد، قال: «سألته‌ عن‌ المتوفّى عنها زوجها ولم‌ يدخل‌ بها؟ فقال‌: إن‌ كان‌ فرض‌ لها مهراً، فلها مهرها وعليها العدّة‌ ولها الميراث‌، وعدّتها أربعة‌ أشهر وعشراً، وإن‌ لم‌ يكن‌ قد فرض‌ لها مهراً، فليس‌ لها مهر ولها الميراث‌ وعليها العدّة.»[25] [26] ومثله مضمرة سماعة.[27] [28]

رواياتی که تا بدين جا گذشت، دلالت بر عدم استحقاق زوجه برای مهر دارند و ممکن است گفته شود اين مطلب منافاتی با استحقاق زوجه برای متعه ندارد.

اما دو روايت دلالت بر عدم استحقاق زوجه برای هيچ مالی دارند.

1 ـ موثّقة عبيد بن‌ زرارة‌، قال‌: «سألت‌ أبا عبدالله(ع) عن‌ امرأة‌ هلك‌ زوجها ولم‌ يدخل‌ بها؟ قال:‌ لها الميراث‌ وعليها العدّة‌ كاملة،‌ وإن‌ سمّى لها مهراً فلها نصفه، وإن‌ لم‌ يكن‌ سمّى لها مهراً فلا شي‌ء‌ لها[29] [30]

2 ـ معتبرة أُخری للحسين‌ بن‌ علوان‌ عن‌ جعفر، عن‌ أبيه،‌ عن‌ عليّ‌ بن‌ أبي طالب(ع) أنّه‌ قال: «في المرأة‌ يتزوّجها الرجل‌ ثمّ‌ يموت‌ ولم‌ يفرض‌ لها صداقاً: حسبها الميراث‌.»[31] [32]

اين دو روايت هرچند در خصوص فرض موت زوج هستند اما به ضميمه اجماع مرکب مبنی بر وحدت حکم در صورت موت زوج يا زوجه، میتوان ادعا کرد که در صورت موت زوجه نيز ورثه او مستحق هيچ مالی نيستند.

البته يک روايت نيز در مسأله وجود دارد که ظاهر آن بر خلاف روايات مذکور است.

خبر زيد الشحّام‌ عن‌ أبي عبدالله(ع): «في رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ ولم‌ يسمّ‌ لها مهراً فمات‌ قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها؟ قال:‌ هي‌ بمنزلة‌ المطلّقة‌.»[33] [34]

قال صاحب الوسائل ذيل الخبر: «لعلّه محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مرّ، أو على كونها بمنزلة‌ المطلّقة في سقوط المهر لا في ثبوت‌ المتعة‌.»

مؤيد حمل دوم صاحب وسائل نيز موثقه اول عبيد بن زراره (رقم 4) است که در ضمن نقل اخبار گذشت. مضافاً بر اين که از حيث سندی نيز روايت دارای ضعف است.

اما آنچه که برخی از عامه ادعا کردهاند مبنی بر اين که بايد به زن مهر المثل پرداخت شود، وجهی ندارد، چون همان گونه که در کلمات محقق نيز گذشت و ما نيز سابقاً بيان کرديم، دليلی برای ثبوت مهر المثل با عقد وجود ندارد، بلکه موضوع مهر المثل در ادله وطی است.

قال الشيخ في الخلاف: «لا يجب بالعقد مهر المثل؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجب بالعقد مهر المثل.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأُولى سواء.

واستدلّ أبو حنيفة بما روي أنّه أُتي عبدالله بن مسعود في رجل تزوّج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ـ وفي بعضها قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مرّات ـ قال: فإنّي أقول فيها: أنّ لها صداقاً كصداق نسائها، لا وكس فيه ولا شطط، وأنّ لها الميراث وعليها العدة، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطئاً فمنّي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. فقام إليه ناس من أشجع، فيهم الجرّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أنّ رسول الله(ص) قضاها فينا في بَروع بنت واشق، كان تزوّجها هلال بن مرّة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبدالله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله(ص).

وهذا خبر واحد لا يجب عندنا العمل عليه، لأنّه لم يرو من طريقنا وإنّما روي من طريق لا يعرف عدالة رواته، وما هذا صورته لا يجب العمل به.

وقد أُجيب عنه بأجوبة...»[35]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo