< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مهر باطل در نکاح

اگر ذمی مهر زوجه ذمّيّه را خمر يا خنزير قرار داده و آن را به ذمّيّه تحويل دهد و سپس هر دو و يا يکی از آن دو مسلمان شوند، ديگر چيزی به عنوان مهر لازم نيست به او بپردازد، چون مهر وی را پرداخته است و با پرداخت آن، حق زوجه به نسبت به زوج ساقط شده است و وجهی برای اين که دوباره زوجه حقی بر زوج پيدا کند وجود ندارد.

اما چنانچه قبل از دادن مهر هر دو و يا يکی از آن دو مسلمان شوند، بايد قيمت خمر يا خنزير در نزد مستحلّين توسط زوج به زوجه پرداخت گردد، چون اگر زوج مسلمان شود، دادن خمر و خنزير بر وی ممکن نخواهد بود، چون اگر مهر عين خارجی باشد، با اسلام زوج از ملکيت او خارج شده است و اگر دين باشد نيز با اسلام او ذمه وی نمی‌تواند مشغول به چيزی باشد که شرعاً ماليت ندارد. و اگر زوجه مسمان شود امکان تملک خمر و خنزير را نخواهد داشت.

مؤيد اين مطلب نيز روايت ذيل است:

خبر عبيد بن‌ زرارة،‌ قال‌: «قلت‌ لأبي عبدالله(ع): النصرانيّ‌ يتزوّج‌ النصرانيّة‌ على ثلاثين‌ دُنّاً خمراً وثلاثين‌ خنزيراً ثمّ‌ أسلما بعد ذلك‌ ولم‌ يكن‌ دخل‌ بها؟ قال: ينظر كم‌ قيمة‌ الخنازير وكم‌ قيمة‌ الخمر فيرسل‌ به‌ إليها ثمّ‌ يدخل‌ عليها وهما على نكاحهما الأوّل.‌»[1] [2]

اما چنانچه زوج مسلم مهريه زوجه خود را خمر و خنزير قرار دهد ـ چه زوجه مسلم باشد و چه ذمّيّه، چه به نحو کلی در ذمه باشد و چه عين خارجی، و چنانچه عين خارجی باشد چه به وصف خمر بودن مهر قرار داده شود و چه به وصف چيزی که شرعاً ماليت دارد مثل سرکه، و چه عالم به حکم و موضوع باشند و چه جاهل به آنها يا به يکی از آن دو ـ چهار قول در خصوص مسأله وجود دارد:

 

قول اول: بطلان عقد

قال المفيد في نسخة من المقنعة: «لا يجوز النكاح على ما لا يحلّ للمسلمين تملّكه، كالميتة والدم والخنزير والخمور وكلّ شراب مسكر ونحو ذلك. ومتى عقد على شيء منه، كان العقد فاسداً لا تحلّ‌ به الاستباحة.»[3]

وقال الحلبي في الکافي: «لا يصحّ العقد على عين محرّمة كالخمر ولحم الخنزير وعين الغصب.»[4]

وقال الشيخ في النهاية: «لا يجوز في المهر ما لا يحلّ‌ تملّكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك، فإن عقد على شيء من ذلك كان العقد باطلاً.»[5]

 

قول دوم: صحت عقد در صورت و وجوب دفع قيمت در نزد مستحلّ و يا مثل اگر مهر عين خارجی باشد

قال الشيخ في موضع من الخلاف: «إذا قال: أصدقتها هذا الخلّ فبان خمراً، كان لها قيمتها عند مستحلّيها... دليلنا: أنّ العقد وقع على معيّن، فنقله إلى مهر المثل يحتاج إلى دليل.»[6]

وقال في موضع من المبسوط: «إن أصدقها خمراً معيّناً فالذي يقتضيه مذهبنا أنّ لها قيمته عند مستحلّيه.»[7]

وقال ابن إدريس في موضع من السرائر: «إذا قال: «أصدقتها هذا الخلّ» فبان خمراً، كان لها قيمتها عند مستحلّيها؛ هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه.

والذي يقوى في نفسي أنّه يجب عليه مثل الخلّ، لأنّ‌ الخلّ له مثل، فمن نقله إلى قيمة الخمر يحتاج إلى دليل ولا يجب لها أيضاً مهر المثل على ما يذهب الشافعي إليه، لأنّه عقد على مهر مسمّى ممّا يحلّ‌ للمسلمين تملّكه وهو الخلّ.»[8]

 

قول سوم: صحت عقد و وجوب دفع مهرالمثل مطلقاً

قال المفيد في نسخة آخر من المقنعة: «لا يجوز النكاح على ما لا قيمة له... ومن عقد على شيء منه ثبت النكاح بالعقد ووجب في ذمّة المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها دون ما سمّي من الحرام.»[9]

وقال الشيخ في موضع آخر من الخلاف: «إذا عقد على مهر فاسد... فسد المهر ولم يفسد النكاح ووجب لها مهر المثل... دليلنا: أنّ ذكر المهر ليس من شرط صحّة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد، لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلاً، فلا يؤثّر ذلك في فساد العقد.»[10]

وقال في موضع آخر من المبسوط: «إذا عقد النكاح بمهر فاسد ـ مثل الخمر والخنزير والميتة ـ كان العقد صحيحاً ووجب لها مهر المثل. وقال قوم: لا يصحّ النكاح، وإليه ذهب قوم من أصحابنا.»[11]

وقال ابن البرّاج في المهذّب: «إن كان المهر فاسداً وجب مهر المثل.»[12]

نعم قال في موضع آخر منه: «ما لا يصحّ للمسلمين تملّكه... فلا يجوز أن يجعل مهراً ولا أجراً في النكاح، فإن عقر على شيء منه كان باطلاً.»[13] والظاهر منه بطلان المهر لا العقد بقرينة ما مرّ منه.

وهو مختار ابن زهرة في الغنية[14] وابن حمزة في الوسيلة[15] وابن إدريس في السرائر[16] والکيدري في إصباح الشيعة[17] والمحقّق في الشرائع والمختصر[18] وابن سعيد في الجامع للشرائع[19] والنزهة[20] والفاضل الآبي في کشف الرموز[21] والعلامة في القواعد[22] والتحرير[23] وولده في الإيضاح[24] والسيوري في التنقيح[25] وابن فهد في المقتصر[26] والشهيد في غاية المراد[27] والکرکي في جامع المقاصد[28] وغيرهم.

 

قول چهارم: توقف در مسأله

قال الديلمي في المراسم: «في أصحابنا من قال: إنّ من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده بل كان عليه مهر المثل. ومنهم من قال: يفسده.»[29]

ومثله کلام العلامة في التبصرة[30] وظاهر کلامه في الإرشاد[31] وصريحه في المختلف[32] وظاهر ابن فهد في المهذّب البارع[33] وغيرهم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo