< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / قاعده غرور

 

مطلب دوم: دليل قاعده غرور

برای قاعده غرور به ادلهای استناد شده است:

1 ـ روايتی که در برخی از کتب فقهی به نبی مکرم اسلام(ص) نسبت داده شده است[1] به اين مضمون که: «المغرور يرجع إلی من غرّه» يا «علی مر غرّه».

ولی اين روايت مرسل بوده وفاقد سند است واستناد مشهور در قاعده غرور به اين روايت نيز معلوم نيست تا اين که سند آن به اين وسيله قابل تصحيح باشد.

2 ـ اخباری که در ابواب مختلف فقه وارد شده است که برخی از آنها در ضمن اخباری که در بحث عيوب و تدليس گذشت، ذکر شد.

منها: معتبرة إسماعيل‌ بن‌ جابر، قال‌: «سألت‌ أبا عبدالله(ع)‌ عن‌ رجل‌ نظر إلى امرأة‌ فأعجبته‌ فسأل‌ عنها فقيل‌: هي‌ ابنة‌ فلان،‌ فأتى أباها فقال‌: زوّجني ابنتك، فزوّجه‌ غيرها فولدت‌ منه‌ فعلم‌ أنّها غير ابنته‌ وأنّها أمة؟ فقال:‌ يردّ الوليدة‌ على مولاها والولد للرجل‌، وعلى الذي زوّجه‌ قيمة‌ ثمن‌ الولد، يعطيه‌ موالي‌ الوليدة‌ كما غرّ الرجل‌ وخدعه.»[2] [3]

ومنها: معتبرة رفاعة بن موسی، قال: «سألت أبا عبدالله(ع)... فقال: قضى أمير المؤمنين(ع)‌ في امرأة‌ زوّجها وليّها وهي‌ برصاء‌ أنّ‌ لها المهر بما استحلّ من‌ فرجها وأنّ‌ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار المهر عليه‌ لأنّه‌ دلّسها. ولو أنّ‌ رجلاً تزوّج‌ امرأة‌ أو زوّجها رجلاً لا يعرف‌ دخيلة‌ أمرها، لم‌ يكن‌ عليه‌ شي‌ء‌ وكان‌ المهر يأخذه‌ منها.»[4] [5]

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليّها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليّها...»[6] [7]

ظاهر از اين سه روايت اين است که دليل رجوع زوج به ولی، تدليس و غرور است و در نتيجه می‌توان قائل به تعميم حکم در جميع موارد وجود غرور شد.

ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دُلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي دلّسها...»[8] [9]

ذکر تعبير «دلّسها» بعد از «وليّها» در اين روايت نيز مشعر به اين است که حکم دائر مدار چنين وصفی است نه اين که عنوان مشير باشد.

اما آيت الله خوئی بر استدلال به اين اخبار برای قاعده غرور اشکال گرفته و می‌فرمايد: «وأمّا الأخبار التي استدلّ‌ بها القائلون برجوع المشتري على البائع بالغرامات... روايات خاصّة قد وردت في خصوص المزوّج العالم بالحال، فلا يمكننا التعدّي منها إلى سائر الموارد أبداً، بل لا نتعدّى منها إلى غير مهرها أيضاً كما إذا اغترم زوجها بكراء دار أو بصرف أموال كثيرة، وإنّما نقتصر على خصوص المهر لأجل تلك الأخبار.

وقد يستدلّ‌ على رجوع المغرور إلى الغارّ في جميع الموارد بما ورد في بعض هذه الأخبار من التعليل بقوله(ع): «كما غرّ الرجل وخدعه» في خبر اسماعيل بن جابر وقوله(ع) في خبر رفاعة: «وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها» فيتعدّى من التعليلين إلى جميع موارد الغرور.

إلا أنّ‌ الاستدلال بهما على المدّعى ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لأنّ‌ الرواية الاُولى ضعيفة السند بمحمّد بن سنان... كما أنّ‌ الثانية ضعيفة بسهل بن زياد...

وأمّا التعليل المذكور فيهما فهو إنّما يقتضي التعدّي منهما إلى كل من غرّ آخر في الزواج برجوعه إلى المزوّج في المهر لأنه المذكور في الروايتين لا إلى جميع موارد الغرور ولعلّه ظاهر.»[10]

ولی پاسخ اشکالات ايشان اين است که اولاً: اشکال سندی در دو روايت مذکور وجود ندارد و روايات محمد بن سنان و سهل بن زياد قابل اخذ هستند. مضافاً بر اين که بر فرض وجود چنين اشکالی در اين دو روايت، حسنه حلبی و صحيحه ابی عبيده اشکال سندی ندارند.

و ثانياً: آنچه که حکم بر آن در اين روايات مترتب شده است، صرف تدليس و غرور است نه تدليس و غروری که در نکاح واقع شده باشد و معلوم است که ذکر علت در موردی خاص از باب تطبيق سبب اختصاص علت به آن مورد نمی‌شود.


[1] ـ حياة المحقّق الکرکي وآثاره، ج9، حاشية إرشاد الأذهان، ص338.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo