< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / عنن

 

8 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه(ع): «أنّ عليّاً(ع) كان يقول: إذا تزوّج امرأة فوقع عليها مرّة ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت. وليس لأُمّهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلا مرّة واحدة خيار.»

قال المجلسي في الملاذ: «قوله: «وليس لأُمّهات الأولاد» لعلّه محمول على ما إذا كانتا عنده بالعقد.»

9 ـ خبر أبي البختريّ عن أبي جعفر(ع) عن أبيه(ع): «أنّ عليّاً(ع) كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.»

10 ـ صحيحة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ(ع): «أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة.»

11 ـ خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)، قال: «سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء.»

12 ـ مرسلة الصدوق، قال: «روي في خبر آخر أنّه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنّه عنّين ورضيت به، لم يكن لها خيار بعد الرضا.»

آنچه که از مجموع اين روايات به دست می‌آيد، ثبوت حق فسخ برای زن در صورا عنن مرد است فی الجمله که قدر متيّقن آن موردی است که عنن در حين نکاح وجود داشته باشد.

البته ظاهر کلام سلار در مراسم اين است که ثبوت خيار در عنن مبنی بر وجود تدليس است.

قال سلار في المراسم: «إن دلّس عنّين نفسه انتظر به سنة، فإن جامع بها ولو مرّةواحدة فهو أملك بها، وإن لم يقدر على ذلك فهي بالخيار بين فرقته وإمساكه.»

ولی وجهی برای تقييد خيار زوجه به تدليس زوج نيست، چون اطلاق اخبار شامل موردی که تدليس نيز نباشد می‌شود و تدليس فقط در خبر علی بن جعفر ذکر شده است که نسبت آن نيز با باقی اخبار مثبتين است و وجهی برای تقييد اطلاق اخبار با آن ـ ولو بر فرض صحت سند خبر ـ وجود ندارد.

اما چنانچه عنن بعد از عقد ايجاد شود، سلار قائل به عدم ثبوت خيار است، همان گونه که ظاهر کلام شيخ در موضعی از مبسوط نيز همين است.

قال سلار في المراسم: «إن حدثت العنّة به فلا جناح عليه.»

وقال الشيخ في المبسوط: «إن حدث عيب بعد أن كان معدوماً حال العقد لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يحدث بالزوج أو بالزوجة، فإن حدث بالزوج فكلّ العيب يحدث به إلا العنّة، فإنّه لا يكون فحلاً ثمّ يصير عنّيناً في نكاح واحد، وعندنا لا يردّ الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات.»

فلذا قال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «إن تجدّد بعده قبل الوطء فاللائح من عبارة الشيخ في المبسوط عدم ثبوت الخيار به... وأكثر الأصحاب على أنّه يثبت به الخيار، وهو المذهب.»

نعم، قال الشيخ في موضع آخر من المبسوط: «إذا تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ إنّه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك، لم يحكم بأنّه عنّين ولا يضرب له المدّة بلا خلاف.»

و مفهوم اين مطلب اين است که اگر عنن قبل از دخول باشد، برای زن حقخيار وجود دارد که مخالف با مطلب اولی است که از ايشان نقل شد.

فلذا استشکل صاحب الجواهر علی إسناد القول بعدم الخيار إليه في جامع المقاصد بقوله: «فما في جامع المقاصد من أنّه يلوح من عبارة المبسوط عدم ثبوت الخيار به... في غير محلّه، فإنّ مراده ـ بحسب الظاهر ـ ما حكي عنه في مقام آخر... من أنّه لا عنن شرعيّ بعد الدخول ولو مرّة».

ولی حق اين است که کلام محقق ثانی خالی از قوت نيست، چون بحث در مقام اول در مبسوط در خصوص بعد از عقد است نه بعد از وطی و حمل عقد به وطی خالی از تکلف نيست.

مضافاً بر اين که آنچه که از کلام شيخ در موضع دوم به دست می‌آيد اين است که در عدم خيار به واسطه بروز عنن بعد از وطی، خلافی نيست ومفهوم آن حد اکثر اين است که در عنن قبل از وطی، خلاف است، نه اين که مبنای ايشان ثبوت خيار در عنن قبل از وطی است.

مؤيد اين مطلب نيز مدعای ايشان در خلاف است.

قال الشيخ في الخلاف: «إذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد، فإنّه لا يرد إلا في الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة، فإنّه يرد به.»

ولی در هر حال حق در اين مسأله با مشهور است و اطلاق اکثر اخبار شامل عروض عنن بعد از عقد نيز می‌شود و بلکه ظهور برخی از آنها در چنين موردی است.

اما چنانچه بعد از عقد، زوجه خود را وطی کرده و سپس عنن بر او عارضشده باشد، در بين اصحاب سه قول وجود دارد:

 

قول اول: ثبوت خيار

قال الصدوق في المقنع: «إن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرّق بينهما إن شاءت. وروي أنّه تنتظر به سنة، فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبّت.»

وقال المفيد في المقنعة: «إن حدث بالرجل عنة بعد صحّته كان الحكم في ذلك كما وصفناه، تنتظر به سنة، فإن تعالج فيها وصلح وإلا كانت المرأة بالخيار.»

اطلاق کلام هر دو شامل عروض عنن بعد از وطی نيز می‌شود.

وقال ابن زهرة في الغنية: «إنّ العنّين يجب الصبر عليه سنة، فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرّة واحدة، فلا خيار لها في ردّه، وإن لم يصل إليها في هذه المدّة فلها الخيار. وهذا حكم العنّة الحادثة بعد الدخول والصحّة، بدليل إجماع الطائفة.»

وقال المحقّق في المختصر: «لو ادّعت عننه فأنكر، فالقول قوله مع يمينه. ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجدّداً إذا عجز عن وطئها قبلاً ودبراً وعن وطء غيرها.»

وقال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: «مع ثبوت العنّة يثبت لها الخيار وإن كان متجدّداً، لكن مع العجز عنها وعن غيرها، لأنّه لو لم يعجز عن غيرها لما كان ذلك أمراً طبيعيّاً بل أمراً خياليّاً، فلا يكون موجباً للفسخ.»

اطلاق کلام ايشان نيز به مانند کلام مفيد، شامل تجديد عنن بعد از وطی نيز می‌شود.

 

قول دوم: عدم ثبوت خيار

قال الشيخ في المبسوط: «إذا تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ إنّه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك، لم يحكم بأنّه عنّين ولا يضرب له المدّة، بلا خلاف.»

اين قول، قول مشهور بين اصحاب است.

قول سوم: توقف

قال العلامة في المختلف: «الأشهر قول الشيخ عملاً بالتمسّك بمقتضى العقد اللازم، وبما تقدّم من الرواية، وإن كان قول المفيد أيضاً لا يخلو من قوّة، لما فيه من دفع الضرر بفوات فائدة النكاح، فنحن في ذلك من المتوقّفين.»

ومال إليه في المسالك حيث قال: «توقّف في المختلف وله وجه.»

وکذا سبطه حيث قال في نهاية المرام: «المسألة محلّ تردّد وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر من اشتراط حصول العنّة قبل الوطء أولى، اقتصاراً في فسخ العقد اللازم على موضع الوفاق.»

اما حق در اين مسأله با مشهور است، زيرا اگرچه اطلاق بسياری از اخبارشامل عروض عنن بعد از وطی نيز می‌شود، اما خصوص موثقه اسحاق بن عمار و همچنين معتبره سکونی ـ چنانچه از آن الغاء خصوصيت کرده و حکم تأخيذ و عنن را واحد بدانيم يا اين که تأخيذ را از اقسام عنن به مشار آوريم ـ سبب تقييد آنها شده و در نتيجه عننی که بعد از وطی زوج حادث شود، سبب خيار برای زوجه نخواهد بود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo