< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / تنازع در عقد دائم و متعه

 

تنازع در عقد دائم و متعه

اگر بين زوج و زوجه تنازع صورت پذيرد که عقد دائم بوده يا متعه، چند قول در بين اصحاب در اين خصوص وجود دارد:

قول اول: قول مدّعی دوام مقدّم است

قال ابن البرّج في المهذّب: «إذا اختلف الزوجان بعد اتّفاقهما على العقد فادّعى أحدهما أنّه متعة، كان على مدّعي المتعة بيّنة وعلى المنكر اليمين، لأنّ الزوج إن ادّعى المتعة كان مدّعياً لما نفى عنه حقوقاً من نفقة وميراث وغير ذلك، وإن ادّعت المرأة ذلك كانت مدّعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه.»[1]

وقال صاحب العروة في ملحقات العروة: «إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر في كون العقد دواماً أو متعة، فالظاهر تقديم قول مدّعي الدوام، وذلك لاتّحاد حقيقتهما وكون الاختلاف بينهما باشتراط الأجل وعدمه، كما هو ظاهر المشهور حيث قالوا: لو لم يذكر الأجل كان العقد دواماً.

فالدائم ما لم يذكر فيه الأجل واختلاف أحكامهما إنّما هو باشتراط الأجل وعدمه، نظير اختلاف أحكام البيع اللازم والخياري.»[2]

وقال السيّد الحکيم في المنهاج: «إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع،‌ قدّم قول مدّعي الدوام بيمينه إن لم تكن بيّنة على الانقطاع.»[3]

قول دوم: قول مدّعی انقطاع مقدّم است

قال السيّد الخوئي في مباني تکملة المنهاج: «إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد بأن ادّعى الزوج الانقطاع وادّعت الزوجة الدوام أو بالعكس، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع وعلى مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه.»[4]

وقال في شرحه: «وذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين وإنشائهما، والقدر المتيقّن إنّما هو اعتبار الزوجيّة فيما اتّفقا عليه، وأمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه، فالأصل عدمه.

وقد يتخيّل أنّ مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجيّة الدائمة، فعلى من يدّعي خلاف ذلك الإثبات بالبيّنة.

ولكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجيّة الدائمة ترفع هذا الشكّ وبها يحرز عدم الزوجيّة في الزائد على المقدار المتّفق عليه.

ولو تنزّلنا وفرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان، فالأمر أيضاً كذلك، فإنّ‌ مدّعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشي‌ء ما، فهو المدّعي على ما ذكرناه من أنّ المدّعي هو الذي يطالب الآخر بشي‌ء.

نعم، إن قلنا بأنّ ترك ذكر الأجل مطلقاً حال العقد ولو كان عن نسيان أو غفلة مع كون العاقد قاصداً التمتّع يوجب انقلابه دائماً ـ كما هو أحد القولين في المسألة ـ كان القول عند الاختلاف قول مدّعي الدوام، لأنّ الأصل عدم ذكر الأجل في حال العقد وعلى مدّعي الانقطاع وذكر الأجل إثبات ذلك.

ولكنّ الصحيح هو عدم الانقلاب، بل يحكم بعدم وقوع العقد مطلقاً لا متعةً ولا دواماً.

وعليه فالصحيح ما ذكرناه من أنّ مدّعي الدوام هو المدّعي فعليه الإثبات.»[5]

قول سوم: تفصيل بين اين که اهمال اجل اقتضای دوام عقد را دارد يا بطلان آن را

قال العلامة في المختلف: «المعتمد أن نقول: إن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام، فالقول قول مدّعي الدوام، لأنّ الآخر يدّعي زيادة، فالقول قول من ينكرها.

وإن كان الإهمال يقتضي الإبطال ـ كما اخترناه نحن ـ فالوجه أنّهما يتحالفان ويفسخ النكاح، لأنّ كلاً منهما مدّعٍ، فالقول قول المنكر مع يمينه.»[6]

ومثله کلام السيّد العاملي في نهاية المرام.[7]

قول چهارم: مسأله مطلقاً از مصاديق تحالف است

وقال صاحب الحدائق بعد ذکر کلام السيّد العاملي في نهاية المرام: «وفيه: أنّ تفريع المسألة المذكورة على الخلاف المتقدّم هنا لا يخلو من الإشكال، فإنّ القائل بالإبطال في صورة إهمال الأجل إنّما هو فيما إذا كان القصد إلى المتعة وأهمل الأجل كما تقدّم، والظاهر من أصل المسألة المفروضة أنّهما متّفقان على وقوع عقد النكاح في الجملة ولكن أحدهما يدّعي أنّه عقد نكاح منقطع مستكمل لجميع شرائط المنقطع والآخر يدّعي أنّه عقد نكاح دائم مستكمل لجميع شرائط الدائم، ومتى كان الفرض كذلك فإنّه لا تعلّق له بهذه المسألة المذكورة ولا تفرّع له عليها بوجه.

والذي يقتضيه النظر في قواعدهم في أمثال هذا المقام هو القول بالتحالف وانفساخ النكاح، لأنّ ضابطة التحالف هو أن يدّعي كلّ منهما على صاحبه ما ينفيه‌ الآخر بحيث لا يتّفقان على أمر، وهو هنا كذلك، فإنّ كلاً من العقدين مغاير للآخر في الأحكام وما يترتّب عليه في المقام، فإذا ادّعى أحدهما الدوام والآخر المتعة، فكلّ منهما يدّعي ما ينفيه صاحبه، كما إذا ادّعى أنّه باعه هذا الثوب، فقال الآخر إنّما بعتني هذا الثوب إشارة إلى ثوب آخر، فإنّ الحكم التحالف، وأما ترتّب ذلك على المسألة المتقدّمة والخلاف فيها كما ذكره قدّس سرّه ـ وقبله العلامة في المختلف أيضاً ـ فلا أعرف له وجهاً.»[8]

قول پنجم: تفصيل بر اساس مصبّ دعوی

قال السيّد السيستاني في المنهاج: «مسألة 258: إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع، فقد يكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً‌، كما إذا ادّعت الزوجة دوام العقد وطالبت‌ بالنفقة وادّعی الزوج الانقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة، أو ادّعى الزوج الانقطاع مطالباً إيّاها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدّة وادّعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالإخلال بالتمكين. والمدّعي في المثال الأوّل هي الزوجة وفي المثال الثاني هو الزوج، إلا إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس.

وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادّعى الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة بردّ بعض المهر للإخلال بالتمكين في بعض المدّة وادّعت هي الدوام مطالبة إيّاه بالنفقة، فإنّه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه.»[9]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo