< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌موسی موسوی

1400/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موسو

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / عده متعه

 

قول پنجم: مثل عده امه

قال المفيد في موضع آخر من المقنعة: «العدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث.»[1]

قال ابن حمزة في الوسيلة: «المتمتّع بها عدّتها مثل عدّة الإماء.»[2] ومثله کلام ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع.[3]

قول ششم: يک حيض

قال العلامة في المختلف: «قال ابن أبي عقيل: إن كانت ممّن تحيض فحيضة مستقيمة، وإن كانت ممّن لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً.»[4]

وقال السيّد العاملي في نهاية المرام: «المسألة محلّ إشكال لتعارض النصوص فيها ظاهراً، والأولى في الجمع بينها حمل تضمّن الزائد على الحيضة على الاستحباب،ولا ريب أنّ اعتبار الحيضتين طريق الاحتياط.»[5] ومثله کلام السبزواري في کفاية الأحکام.[6]

 

اخباری که در اين خصوص وجود دارد را نيز می‌توان به چند دسته تقسيم کرد:

دسته اول: آنچه که دلالت بر اعتداد به يک حيض دارد

1 ـ حسنة زرارة عن أبي عبد الله(ع) أنّه قال: «إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.»[7]

2 ـ صحيحة البزنطي عن الرضا(ع)، قال: «سمعته يقول: قال أبو جعفر(ع): عدّة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.»[8]

3 ـ خبر عبد الله بن عمرو، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة... فقلت: فكمعدّتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة.»[9]

4 ـ مقطوعة أبي بصير، قال: «لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط: ...وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً، وقال بعضهم: حيضة.»[10]

دسته دوم: آنچه که دلالت بر اعتداد به عده امه دارد

1 ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ قال: تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، فإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة...»[11]

2 ـ صحيحة زرارة، قال: «سألت أبا جعفر(ع): ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشراً. قال: ثمّ قال: ...عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة‌.»[12]

دسته سوم: آنچه که دلالت بر اعتداد به دو حيض دارد

1 ـ حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة؟ فقال: اِلقَ عبدالملك بن جريج فسله عنها، فإنّ عنده منها علماً. فلقيته فأملى عليّ منها شيئاً كثيراً في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريج قال: ...و عدّتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً. فأتيت بالكتاب أبا عبدالله(ع) فعرضت عليه فقال: صدق وأقرّ به. قال ابن أُذينة: وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنّه الحقّ إلا أنّه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.»[13]

2 ـ ما رواه العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع): «في المتعة، قال: ...ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان.»[14]

دسته چهارم: آنچه دلالت بر اعتداد به 45 روز يا شب دارد

1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله(ع): كم المهر ـ يعني في المتعة ـ فقال: ...وليس عليها العدّة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة.»[15]

2 ـ موثّقة زرارة، قال: «عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ـ كأنّي أنظر إلى أبي جعفر(ع) يعقد بيده خمسة وأربعين ـ فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.»[16]

3 ـ معتبرة البزنطي عن أبي الحسن الرضا(ع)، قال: «قال أبو جعفر(ع): عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً والاحتياط خمس وأربعون ليلة.»[17]

4 ـ معتبرة المفضّل بن عمر عن أبي عبدالله(ع) في كتابه إليه: «...ليس بينهما عدّة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدّت خمسة وأربعين يوماً...»[18]

5 ـ خبر هشام بن سالم الجواليقيّ، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشدّ عليك... قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوّجك‌ على كتاب الله وسنّة نبيّه... ولا عدّة لكِ عليّ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوّجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون ليلة...»[19]

جمع بين اخبار:

برای اين که بتوان بين اين اخبار جمع کرد، ابتدا بايد به يک نکته توجه داشت و آن اين که يکی از موارد اختلاف بين عامه و خاصه اين است که بسياری از عامه قروء را در آيه شريفه: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»[20] به معنای حيض می‌دانند و خاصه آن را به معنای طهر.

قال في الموسوعة الکويتيّة: «القرء لغة: بالفتح والضمّ، الحيض، ويطلق أيضاً علىالطهر، وهو من الأضداد، وجمعه قروء وأقرُؤ، مثل فَلس وفلوس وأفلُس، ويجمع على أقراء، مثل: قفل وأقفال.

ويطلق على الطهر والحيض جميعاً حيث لا خلاف بين أهل اللغة في أنّ القرء من الأسماء المشتركة يذكّر ويراد به الحيض والطهر على طريق الاشتراك، فيكون حقيقة لكلّ واحد منهما.

وقد اختلف الفقهاء في المعنى الاصطلاحيّ للقرء على قولين:

القول الأوّل: وهو قول المالكيّة والشافعيّة وأحمد ـ في رواية ـ وكثير من الصحابة وفقهاء المدينة، قالوا: إنّ المراد بالأقراء في العدّة الأطهار...

القول الثاني: وهو قول الحنفيّة وأحمد ـ في رواية أُخرى ـ والخلفاء الأربعة وجماعة من السلف وابن مسعود وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين وأئمّةالحديث: أنّ المراد بالقرء الحيض، قال أحمد في رواية النيسابوريّ: كنت أقول إنّه الأطهار وأنا أذهب اليوم إلى أنّ الأقراء الحيض.»[21]

اين در حالی است که در بين شيعه خلافی نيست که مراد از قرء در آيه شريفه، طهر است.

قال في الجواهر: «عدّة ذات الأقراء وهي المستقيمة الحيض ـ أي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء وفي معناها معتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر ـ ...ف‌هي تعتدّ بثلاثة أقراء بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب والسنّة. وهي الأطهار هنا عندنا على أشهر الروايتين عملاً ورواية، بل لم أقف فيه على مخالف وإن أرسله بعضهم، بل عن صريح الانتصار والخلاف وظاهر الاستبصار وغيرها الإجماع عليه، بل يمكن تحصيله أوالقطع بذلك ولو بملاحظة النصوص والفتاوى، كما أنّه يمكن دعوى تواتر الأدلّة فيه أو القطع به.»[22]

به همين جهت برخی از اخباری که در طلاق ذات اقراء دلالت بر اعتداد به سه حيض دارند را حمل بر تقيه کرده‌اند و يا گفته‌اند که مراد از سه حيض، شروع حيض سوم است.

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها، ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.»[23]

قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الصحيحة وکذا مقطوعة أبي بصير التي هو مثلها: «الوجه في هذين الخبرين أيضاً التقيّة لأنّهما يتضمّنان تفسير الأقراء بأنّها الحيض وقد بيّنّا نحن أنّ الأقراء هي الأطهار. على أنّ قوله ثلاث حيض يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، لأنّه يكون قد مضى لها حيضتان وترى الدم من الحيضة الثالثة، فتصير ثلاثة قروء، وليس في الخبر أنّها تستوفي الحيضة الثالثة.»[24]

با توجه به مطلب فوق، می‌توان در خصوص جمع بين اخبار اين گونه گفت که روايات دسته دوم که دلالت بر اين می‌کنند که عده متعه به مانند عده امه، نصف عده حره در نکاح دائم است، قرينه‌ای برای جمع بين اخبار ديگر واقع می‌شوند، بدين معنا که چون می‌دانيم عده حره در نکاح دائم سه طهر است که يک طهر آن، طهری است که طلاق در آن واقع شده است و در نتيجه سه طهر، شامل دو حيض کامل نيز می‌شوند، بنابر اين نصف آن می‌شود يک حيض کامل و يک طهر و نيم که بر اساس راوياتی که در باب عده امه وجود دارد، معلوم می‌شود که طهر اول آن همان طهری است که طلاق در آن واقع شده است و طهر دوم نيز بايد تا انتهای آن ـ يعنی تا شروع حيض دوم ـ به عنوان عده لحاظ گردد.

بنابر اين رواياتی که دلالت بر اعتداد به يک حيض می‌کنند مراد از آنها اين است که بر خلاف نکاح دائم که عده آن شامل دو حيض کامل است، عده متعه فقط شامل يک حيض کامل است و رواياتی که دلالت بر وجوب اعتداد به دو حيض می‌کنند نيز منظور از آنها اين است که با رؤيت حيض دوم، عده به پايان می‌رسد.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که در حسنه اسماعيل بن فضل هاشمی با اين که ابن جريج قائل به وجوب اعتداد به دو حيض شده بود و امام صادق(ع) نيزاين مطلب را تقرير کرده بود، اما زراره با اين وجود اصرار بر اعتداد به يک حيض داشته است و معلوم است که زراره با امام(ع) مخالفت نمی‌کند، بلکه در صدد تبيين مراد امام(ع) از تقرير مطلب است، بدين معنا که اگر امام(ع) دو حيض را تقرير کرده‌اند مراد ايشان شروع حيض دوم بوده است، وگرنه عده متعه شامل بيش از يک حيض کامل نيست، خصوصاً که ابن جريج از عامه بوده و بعيد نيست که قرء را در آيه شريفه به معنای حيض می‌دانسته است و چون عده متمتع بها را به مانند امه، نصف عده حره منکوحه به نکاح دائم می‌دانسته، قائل به اين شده است که عده او دو حيض است و امام(ع) در مقام تقيه با اين مطلب مخالفت نکرده است و آن را در ظاهر تقرير کرده اما زراره مراد ايشان را تبيين کرده است.

مؤيد ديگر اين مطلب نيز تعبير به «حيضة ونصف» در صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج (خبر اول از دسته دوم) است که معلوم است که مراد از آن اعتداد تا نصف حيض دوم نيست، بلکه مراد از نصف حيض طهارت دومی است که تا زمان شروع حيض دوم استمرار پيدا می‌کند.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «يمكن حمل الحيضة والنصف على اعتبار الطهرين، وهما لا يتحقّقان إلا بالدخول في الحيضة الثانية، فأُطلق على الجزء من الحيضة الثانية اسم النصف مجازاً.

وهو أنسب بطريق الجمع بين الأخبار وأولى من اطّراح بعضها.»[25]

اما اخباری که دلالت بر اعتداد به 45 روز يا شب دارند خلافی وجود ندارد که مربوط به زنی هستند که در سن من تحيض بوده ولی حيض نمی‌بيند و حسنه زراره (روايت اول از دسته اول) نيز به روشنی دلالت بر اين مطلب دارد.

بنابر اين معلوم شد که قول مفيد ـ يعنی اعتداد به دو طهر ـ قولی است که می‌توان با آن بين اخبار جمع کرد و بلکه شايد بتوان گفت که مراد کسانی که قائل به اقوال ديگر بوده‌اند نيز همين بوده است همان گونه که در کلام محقق در نکت النهاية گذشت.

قال الفاضل الآبي في کشف الرموز: «اختلفت أقوال الأصحاب وعباراتهم في هذه المسألة، فذهب الشيخ إلى أنّ عدّتها حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً، قاله في باب المتعة في النهاية.

وحمله شيخنا على أنّ المراد به حيضة تامّة ورؤية الدم من الحيضة الثانية، وذلك لا يكون إلا في طهرين توفيقاً بينه وبين قوله في باب العدد: عدّتها قرآن، ويعني القرءين الطهرين، لأنّه محقّق.

وصرّح المفيد بأنّه طهران، واختاره المتأخّر مدّعياً للإجما

وأطلق ابن بابويه وأبو الصلاح أنّ عدّتها خمسة وأربعون يوماً نظراً إلى إطلاق ما رواه موسى بن بكير...

ولعلّه محمول على من تعتدّ بالشهور.

وقال ابن أبي عقيل: عدّتها حيضة، وهو في رواية ابن أبي عمير...

قلت: تحمل هذه على حيضة بين طهرين توفيقاً بين الروايات وجمعاً بين الأقوال. والأظهر بين الأصحاب أنّ عدّتها طهران، وهو الأشبه، لأنّ جميع الأقوال يدخل فيه التأويل وهو عريّ عنه، على أنّ في قول الشيخ احتياطاً يؤمّن من تورّط الشبهات.»[26]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo