< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /اخبار دال بر مشروعیت متعه

 

و سادساً: نهی عمر از متعه حج و متعه نساء در کلام واحد وارد شده است و مشروعيت متعه حج محل اختلاف نيست، بنابر اين وجهی برای اين که گفته شود کلام وی دليل بر حرمت متعه نساء در زمان پيامبر اکرم(ص) بوده ولی دليل بر حرمت متعه حج در آن زمان نيست، وجود ندارد.

اخبار خاصه که دلالت بر مشروعيت متعه دارند:

1 ـ حسنة أبي بصير، قال: «سألت أبا جعفر(ع) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».

2 ـ حسنة زرارة، قال: «جاء عبدالله بن عمير الليثيّ إلى أبي جعفر(ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه(ص)، فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر! مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل. قال: إنّي أُعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر. قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله(ص)، فهلمّ أُلاعنك أنّ القول ما قال رسول الله(ص) وأنّ الباطل ما قال صاحبك. قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرّك أنّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر(ع) حين ذكر نساءه وبنات عمّه

3 ـ حسنة عبدالرحمن بن أبي عبدالله، قال: «سمعت أبا حنيفة يسأل
‌؟ فقال: سبحان الله! أما قرأت كتاب الله عزّ وجلّ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»؟ فقال أبو حنيفة: والله فكأنّها آية لم أقرأها قطّ

4 ـ حسنة عليّ السّائيّ، قال: «قلت لأبي الحسن(ع): جعلت فداك، إنّي كنت أتزوّج المتعة فكرهتها وتشأّمت بها فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام وجعلت عليّ في ذلك نذراً وصياماً ألا أتزوّجها، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوّة ما أتزوّج في العلانية. قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه؟ والله لئن لم تطعه لتعصينّه.»

5 ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع): «قال إنّ الله تبارك وتعالى حرّم على شيعتنا المسكر من كلّ شراب وعوّضهم من ذلك المتعة.»‌

6 ـ حسنة بكر بن محمّد، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة؟ فقال: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».

7 ـ حسنة أُخری لبكر بن محمّد عن أبي‌ عبدالله(ع)، قال: «سألته عن المتعة؟ فقال: إنّي لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خَلّة من خلال رسول الله(ص) لم يقضها

8 ـ خبر صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر(ع)، قال: «قلت: للمتمتّع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها، لم يكلّمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمدّ يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنی منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مرّ من الماء على شعره. قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر.»

9 ـ خبر عبد الله بن سليمان، قال: «سمعت أبا جعفر(ع): يقول كان عليّ(ع) يقول: لو لا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلا شقيّ.»

10 ـ خبر أبي مريم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول الله(ص)

11 ـ خبر أبي سارة، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عنها ـ يعني المتعة ـ فقال لي: حلال...»

12 ـ مرفوعة الصدوق عن الصادق(ع): «إنّي لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله(ص) لم يأتها. فقلت له: فهل تمتّع رسول الله(ص)؟‌ قال: نعم، وقرأ هذه الآية: «وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً» إلى قوله تعالى: «ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً»

13 ـ وقال: «قال الصادق(ع): ليس منّا من لم يؤمن‌ بكرّتنا ولم يستحلّ متعتنا

14 ـ وقال: «قيل لأبي عبدالله(ع): لِمَ جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: إنّ الله تبارك وتعالى أحلّ لكم المتعة وعلم أنّها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطاً لكم، ولولا ذلك لأُتي عليكم وقلّ ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد.»‌

15 ـ وقال: «قال أبو جعفر(ع): إنّ النبي(ص) لمّا أُسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل(ع) فقال: يا محمّد(ص)! إنّ الله تبارك وتعالى يقول: إنّي قد غفرت للمتمتّعين من أُمّتك من النساء

16 ـ خبر بشير بن حمزة عن رجل من قريش، قال: «بعثت إليّ ابنة عمّ لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوّجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنّه بلغني أنّه أحلّها الله عزّ وجلّ في كتابه

وبيّنها رسول اللّه(ص) في سنّته فحرّمها زفر، فأحببت أن أُطيع الله عزّ وجلّ فوق عرشه وأُطيع رسول الله(ص) وأُعصي زفر، فتزوّجني متعة. فقلت لها: حتّى أدخل على أبي جعفر(ع) فأستشيره. قال: فدخلت عليه فخبّرته فقال: افعل صلّى الله عليكما من زوج.»

17ـ مرفوعة عليّ بن إبراهيم، قال: «سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النعمان صاحب الطاق فقال له: يا أبا جعفر! ما تقول في المتعة؟ أتزعم أنّها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر: ليس كلّ الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالاً وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ؟ أتزعم أنّه حلال؟ فقال: نعم. قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ. ثمّ قال له: يا أبا جعفر! إنّ الآية التي في «سأل سائل» تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبيّ(ص) قد جاءت بنسخها. فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة! إنّ سورة «سأل سائل» مكّيّة وآية المتعة مدنيّة وروايتك شاذّة رديّة. فقال له أبو حنيفة: وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة. فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث. قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أنّ رجلاً من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثمّ توفّي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه. قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثمّ افترقا.»

اخبار خاصه در نهی از متعه:

1 ـ حسنة عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن موسى(ع) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك؟ فقد أغناك الله عنها. قلت: إنّما أردت أن أعلمها. فقال: هي في كتاب عليّ(ع). فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك؟»

قال المجلسي في شرحها: «قوله(ع): «وهل يطيبه: الضمير راجع إلى عقد المتعة، ومراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة أي تزوّجها بمهر آخر مدّة أُخرى من غير عدّة وتربّص؟ فقال(ع): العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك، فإنّه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له كلّما عليه، بل يتمتّعها مدّة، فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها، وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير «يطيبه» راجعاً إلى الرجل، أي: هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى «لا يحلّ ولا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه» كما ورد في خبر الأحول في شروطها: «فإن بدا لي زدتك وزدتني»، ويكون محمولاً على الاستحباب ذكره ذلك في العقد، وفي بعض النسخ «نريدها ونزداد» أي: نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها، فقال(ع): طيبه والتذاذه في إكثاره.»

أقول: احتمال زياد وجود دارد که نهی امام(ع) از متعه در مورد علی بن يقطين به واسطه موقعيت وی در دستگاه حکومتی بوده باشد و حضرت از اين که اين مطلب کشف شده و سبب گرفتاری وی شود نگران بوده‌اند.

2 ـ خبر الفتح بن يزيد، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن المتعة. فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج، فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها‌ بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها

اين خبر ضعيف بوده و مفتی به نيست، علاوه بر اين که معارض هم دارد:

خبر زرارة: «...له أن يتمتّع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيماً معها في مصره.» 3 ـ خبر محمّد بن الحسن بن شمّون، قال: «كتب أبو الحسن(ع) إلى بعض مواليه: لا تلحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرّين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا

4 ـ خبر المفضّل بن عمر، قال: «سمعت أبا عبدالله(ع) يقول في المتعة: دعوها! أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه

5 ـ معتبرة عمّار، قال: قال أبو عبدالله(ع) لي ولسليمان بن خالد: «قد حرّمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لأنّكما تكثران الدخول عليّ، فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر‌

وجه نهی در اين سه خبر از خود اخبار آشکار است.

خلاصه مطلب:

آنچه که از روايات فوق آشکار می‌شود جواز متعه و بلکه استحباب آن ـ اضافه بر استحباب اصل نکاح ـ است در صورتی که به قصد و نيت احياء سنت و اماته بدعت انجام گيرد.

البته معلوم است که به مانند هر عمل مباح يا مستحب ديگری بايد حد اعتدال مراعات گردد و به نحوی نباشد که ساير شؤون زندگی انسان تحت تأثير قرار گرفته و سبب ايراد ضرر به خود يا ديگران گردد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo