< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/فروعات/ نکاح با قابله

 

وجوه جمع بين اخبار

اين مسأله تا جايی که جستجو کردم در کتب عامه مطرح نيست، بنابر اين وجهی برای اين که دسته‌ای از اخبار را به واسطه تقيه و موافقت با اقوال عامه مرجوح بدانيم، وجود ندارد.

اما در خصوص جمع بين اخبار وجوهی ذکر شده است:

1 ـ حمل اخبار ناهيه بر موردی که قابله، مرضعه نيز باشد.

قال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: «إن كان مع ذلك إرضاع فلا كلام في التحريم، ويمكن حمل رواية المنع على ذلك أو على شدّة الكراهيّة.»

وقال المولی محمد باقر المجلسي في مرآة العقول: «يمكن حمل خبر ابن‌ أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه.»

اشکال: قرينه‌ای برای اين حمل وجود ندارد.

2 ـ اخبار دسته اول دلالت بر حرمت به قول مطلق و اخبار دسته سوم دلالت بر جواز به نحو مطلق دارند و اخبار دسته دوم دلالت بر جواز در قابله غير مربيه و کراهت در قابله مربيه دارند، بنابر اين نتيجه جمع بين اخبار قول مشهور است که بنابر آن نکاح با قابله غير مربيه بلا اشکال جايز بوده و با جاريه مربيه مکروه است.

اشکال اول: تعبير به «حرمت» در صحيحه ابراهيم بن عمر يمانی، مانع از حمل آن به کراهت می‌شود، بنابر اين بايد تعبير موجود در موثقه ابراهيم بن عبدالحميد را به واسطه صحيحه ابراهيم بن عمر حمل بر حرمت کنيم. در نتيجه در قابله مربيه بايد قائل به حرمت شويم.

پاسخ: آنچه که سبب تضعيف قول به حرمت می‌شود، اين است که در بين قدمای اصحاب بجز صدوق، احدی قائل به اين مطلب نشده و اين مطلب می‌تواند قرينه‌ای بر تضعيف روايت ابراهيم بن عمر باشد.

اشکال دوم: در نهی تنزيهی وجهی برای اين که دست از مطلق نهی برداشته شود وجود ندارد، بلکه می‌توان در مورد قابله غير مربيه به مقتضای اطلاقات روايات دسته اول قائل به کراهت شد و در مورد قابله مربيه به مقتضای روايات دسته سوم قائل به شدت کراهت و اين مطلب منافاتی با اطلاقات روايات دسته سوم که بيانگر عدم حرمت هستند نيز ندارد.

حق اين است که اين اشکال بر حمل دوم وارد است و در نتيجه بايد به مانند کاشف اللثام و صاحب جواهر قائل به قول سوم گرديم. اما در خصوص کراهت نکاح با دختران فرزندان قابله ـ هرچه پايين روند ـ نيز می‌توان به ادله‌ای که سابقا در بحث محرمات بالنسب گذشت و مقتضای آنها شمول احکام اولاد بر اولاد اولاد است، استناد نمود.

فرع دوم: نکاح پسر زوج با دختر زوجه

در خصوص نکاح پسر زوج با دختر زوجه رواياتی وارد شده است که می‌توان آنها را در دو دسته تقسيم کرد:

دسته اول: رواياتی که دلالت بر جواز دارند

1 ـ صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثمّ خلّف عليها رجل بعد فولدت للآخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها؟ قال: نعم. قال: وسألته عن رجل أعتق سرّيّة له ثمّ خلّف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للآخر، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.»

2 ـ صحيحة شعيب العقرقوفيّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال: أعد عليّ. فأعدت عليه فقال: لا بأس به.»

قال المولی محمد باقر المجلسي في مرآة العقول: «لعل الأمر بالإعادة لسماع الحاضر وانتشار ذلك الحكم

3 ـ خبر عليّ بن إدريس، قال: «سألت الرضا(ع) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوّجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد

دسته دوم: رواياتی که دلالت بر جواز در دختر سابق و نهی در دختر لاحق دارند

1 ـ خبر الحسين بن خالد الصيرفيّ، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ. قلت له: إنّه كانت لي جارية فلم ترزق منّي ولداً فبعتها فولدت من غيري ولداً ولي ولد من غيرها، فأزوّج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك، يقول: قبل أن يكون لك

2 ـ خبر زيد بن الجهيم الهلاليّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس

3 ـ خبر آخر لزيد بن الجهيم الهلاليّ، قال: «سألت‌ أبا عبدالله(ع) عن الرجل يتزوّج المرأة ولها ابنة من غيره، أيزوّج ابنه ابنتها؟ قال: إن كانت من زوج قبل أن يتزوّجها فلا بأس، وإن كانت من زوج بعدما تزوّجها فلا

4 ـ صحيحة أبي همّام إسماعيل بن همّام، قال: «قال أبو الحسن(ع): قال محمّد بن عليّ(ع) في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً فكره أن يتزوّجها أحد من ولده، لأنّها كانت امرأته، فطلّقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أباً لها

5 ـ مضمرة محمّد بن عيسى، قال: «كتبت إليه خِشْف أمّ ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: أُخبرك يا سيّدي ومولاي أنّ ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين أملكتُها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أنّ جدّتها أُمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ فذكروا أنّ ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدّتها أُمّ أبيها أنّها كانت لعبيد

بن يقطين، فرأيك يا سيّدي ومولاي أن تمنّ على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحلّ له؟ فإنّ مولاتك يا سيّدي في غمّ الله به عليم. فوقّع(ع) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّاً لا تحلّ له والعمّ والد وعمّ

سند اين روايت صحيح است و اشکال آن تنها مضمره بودن آن است، اگرچه به واسطه تعابيری که در آن آمده است بعيد نيست که از امام(ع) نقل شده باشد.

قال الشيخ: «هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفيّ في أنّه إذا كانت للرجل سرّيّة فوطئها ثمّ صارت إلى غيره فرزقت من الآخر الأولاد لم يجز أن يزوّج أولادها من غيرها بأولادها من المولى الآخر لمكان وطئه لها، وقد بيّنّا أنّ ذلك محمول على ضرب من الكراهية وأنّه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطء أو بعد الوطء في أنّ ذلك ليس بمحظور.

على أنّ هذا الخبر يحتمل أن يكون إنّما صار عمّها لأنّ جدّتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر أنّ الحسين كان
‌ وابني عمّين من جهة الأب، فإذا رزق عيسى بنتاً كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أُمّه عمّاً لها، ولو كان الحسين بن عبيد مولوداً من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه، لأنّه كان يكون ابن عمّ له لا غير وذلك غير محرّم التناكح على حال

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo