< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ کفائت در نکاح /انتساب به قبیله

 

قال المحقّق الحلّي:

«ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها، كان للزوجة الفسخ؛ وقيل: ليس لها، وهو أشبه

در خصوص این مسأله پنج قول در بین اصحاب وجود دارد:

قول اول: جواز فسخ مطلقاً

قال الشيخ في النهاية: «إذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها وتزوّج فوجد على خلاف ذلك، أُبطل التزويج.» ومثله کلام ابن الجنيد ـ کما نقل عنه في المختلف ـ وابن حمزة في الوسيلة وابن سعيد في الجامع للشرائع.

وقال السيّد العاملي في نهاية المرام: «مقتضى الرواية تسلّط المرأة على الفسخ إذا انتسب الزوج إلى قبيلة وبان بخلاف ذلك وكان الباعث على تزويجه ذلك الانتساب والعمل بها متّجه.

ولو شرط ذلك في نفس العقد وظهر بخلافه تسلّطت على الفسخ بغير إشكال

قول دوم: عدم جواز فسخ مگر در جايی که پست‌تر از زن باشد

قال الشيخ في المبسوط: «إن كان الغرور بالنسب نظرت، فإن وجد دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار، لأنّه ليس بكفو، وإن كان دون ما شرط لكنّه مثل نسبها أو أعلى منه ـ مثل أن كانت عربيّة فشرط هاشمياً فبان قرشيّاً أو عربيّاً ـ فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنّه لا خيار لها، وفي الناس من قال لها الخيار وقد روي ذلك في أخبارنا

وقال العلامة في المختلف: «الأقرب أنّه إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة، كان لها الخيار في الفسخ، لما فيه من الغضاضة والنقص والتضرّر بذلك

قول سوم: جواز فسخ با صدق تدليس

قال ابن إدريس: «قد روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها

والأظهر أنّه لا يفسخ بذلك النكاح...

وشيخنا أبو جعفر وإن كان قد أورد ذلك وذكره في نهايته ـ فعلى جهة الإيراد لأخبار الآحاد لا الاعتقاد لصحّتها والعمل بها ـ فإنّه رجع في مبسوطة وبيّن أنّ ذلك رواية...

إلا أنّ هذا وإن لم يكن عيباً فإنّه يردّ به، لأنّه تدليس فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط، لا من حيث إنّه عيب يردّ به من غير اشتراط، لأنّ العيوب هي في الخلقة يردّ بها النكاح وإن لم يشترط السلامة في حال العقد، بل بمجرّد العقد يردّ النكاح بعيب الخلقة، فأمّا التدليس فإنّه إذا شرط أنّه حرّ فخرج عبداً أو انتسب إلى قبيلة فخرج بخلافها ـ سواءً كان أعلى منها أو أدنى ـ وكذلك السواد والبياض إذا شرطه فخرج بخلافه وما أشبه ذلك، فلا يردّ به النكاح إلا إذا اشترط خلافه، فأمّا بمجرّد العقد دون تقدّم الشرط فلا يردّ به النكاح، فهذا الفرق بين عيب الخلقة وبين التدليس، فليلحظ ذلك ويتأمّل.»

ومثله کلام العلامة في القواعد والشهيد في غاية المراد وغيرهم، بل قال الشهيد الثاني في المسالك أنّه فتوى الأکثر.

قول چهارم: عدم جواز فسخ مطلقاً

قال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، فالأقرب انتفاء الفسخ، كانت قبيلته دون من انتسب إليه أم لا، وكانت دون قبيلتها أم لا، وفاقاً للمحقّق، من غير فرق بين الشرط في العقد وعدمه

قول پنجم: توقف در مسأله

قال المحقّق في المختصر: «إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها،‌ ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح

وقال العلامة في الإرشاد: «ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، ففي فسخ الزوجة قولان

اما مستند کسانی که قائل به جواز فسخ شده‌اند، روايت ذيل است.

ما روي بسند صحيح عن الحلبي، قال: «... وقال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان فلا يکون کذلك، قال: تفسخ النکاح، أو قال: تردّ النکاح.»

اما اشکالی که به استناد به اين روايت گرفته شده است اين است که از امام(ع) نقل نشده است.

در پاسخ به اشکال گفته شده است که حلبی اجل از اين است که مطلبی را از غير امام(ع) نقل کند.

کاشف اللثام در پاسخ به اين استدلال می‌گويد: احتمال دارد که قائل «قال» خود حلبی باشد، اما اين مطلب مخالف با ظاهر روايت است.

اما ادعا شده است که دلالت روايت بر حق فسخ زن مطلق است، بدين معنا که فرقی ندارد که آنچه مرد ادعا کرده است ادون از نسب خودش باشد يا اعلای از آن باشد، و يا اين که نسب واقعی او ادون از نسب زن باشد يا اعلای از آن باشد.

اما حق اين است که ظاهر روايت ـ همان گونه که در کلام سيد عاملی نيز گذشت ـ اين است که ادعای مرد به نحوی بوده است که نکاح مبنی بر آن ادعا واقع شده است که در اين صورت بازگشت به نحوی اشتراط خواهد داشت و در اين صورت مسأله از مسائل خيار تدليس خواهد بود که بعداً خواهد آمد ان شاء الله.

اما اين که ادعا شود که ابتنای مسأله بر اين است که در نکاح نيز به مانند بيع خيار تخلف وصف وجود دارد، واضح البطلان است، زيرا در نکاح خيارات راه پيدا نمی‌کنند و مواردی که در آنها حکم به جواز فسخ شده است، بر اساس روايت و مبتنی بر تعبد است.

اما صاحب جواهر در توجيه اين روايت می‌فرمايد: «يمكن حمل المضمر المزبور على تزويج الوليّ أو الوكيل أو غيرهما ممّن يعتبر في لزوم نكاحه المصلحة أو عدم المفسدة، والمفروض تخلّف ذلك، فتسلّط على الخيار أو على ردّ العقد.»

اما قرينه‌ای بر اين حمل وجود ندارد، بلکه ظاهر روايت خلاف آن است.

اما در خصوص اين که اين حکم در عکس مسأله نيز مطرح است يا نه، شهيد در غاية المراد می‌فرمايد: «ثمّ تأمّل لفظ الكتاب، فقوله: «انتسب» أراد به الزوج، فلو انتسبت الزوجة هل يتعدّى الحكم؟ الأصحّ التعدّي وينزّل على الأقوال؛ وقد نصّ عليه ابن الجنيد وابن حمزة.

وقوله: «إلى قبيلة»، فلو انتسب أحدهما إلى صناعة كعلم فهل يكون كذلك أم لا؟ قال ابن الجنيد: نعم، وهو مفهوم من الرواية، ولا بأس بتنزيله.»

اما حق اين است که مدعای شهيد در صورتی قابل التزام است که فسخ را ناشی از تدليس بدانيم، وگرنه بايد به مورد روايت در خصوص آن بسنده نمود.

قال المحقّق الحلّي:

«ويكره أن يزوّج الفاسق ويتأكّد في شارب الخمر وأن تزوّج المؤمنة بالمخالف ولا بأس بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بعناد

 

برخی از اخباری که در اين باب وجود دارد به قرار ذيل است:

1 ـ مرفوعة أحمد بن محمّد، قال: «قال أبو عبدالله(ع): من زوّج کريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها

2 ـ ما روي بسند حسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال رسول الله(ص): شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب

3 ـ خبر أبي الربيع عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال رسول الله(ص) من شرب الخمر بعدما حرّمها الله علی لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب

4 ـ صحيحة الحسين بن بشّار الواسطي، قال: «کتبت إلی أبي الحسن الرضا(ع) أنّ لي قرابة قد خطب إليّ وفي خلقه شيء، فقال: لا تزوّجه إن کان سيّء الخلق

5 ـ خبر سدير: «قال لي أبو جعفر(ع): يا سدير! بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع. فقلت: قد أصبتها جعلت فداك! فلانة بنت فلان بن محمّد بن الأشعث بن قيس. فقال لي: يا سدير! إنّ رسول الله(ص) لعن قوماً فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار

البته آنچه که محقق فرموده است مبنی بر کراهت تزويج به فاسق اگر مراد از آن کسی باشد که فاقد ملکه عدالت است، دليلی برای آن وجود ندارد.

هرچند شهيد ثانی در مسالك فرموده است: «لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق، حتى منع منه بعض العلماء لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ﴾ ومفهوم قوله(ص): «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه»

الدالّ على أن من لا يرضى دينه لا يزوّج، والفاسق كذلك.»

وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «يكره تزويج الفاسق لأنّه لفسقه حريّ بالإعراض والإهانة، والتزويج إكرام وموادّة، ولأنّه لا يؤمن من الإضرار بها وقهرها على الفسق ولا أقلّ من ميلها إليه وسقوط محلّه من الحرمة عندها

وأجاب عنه صاحب الجواهر: «لكنّ الجميع كما ترى لا يفيد الكراهة لمطلق الفسق حتّى الإصرار على بعض الصغائر الذي قلّ ما يخلو منه أحد، والآية إنما يراد من الفسق فيها الكفر‌ بقرينة مقابلة الايمان، على أنّ نفي الاستواء لا يقتضي بكراهة التزويج وليس مندرجاً فيمن لا يرضى دينه قطعاً، بل والخلق بناء على أنّ المراد منه حسن السجايا التي لا ينافيها بعض أنواع الفسق...

وليس كلّ فسق حريّاً بالإعراض والإهانة على وجه ينافيه التزويج ولا يؤمن

معه من الإضرار بها ومن قهرها عليه، خصوصاً مع فرض فسقها، ولا كلّ فسق يسقط حرمة الإيمان التي قد علمت من الشريعة، ولم نعرف من نسب إليه من العلماء المنع منّا، بل في كشف اللثام: «لا يحرم اتّفاقاً منّا» ولعلّه من العامّة، إلا أنّه يمكن أن يكون من إنكار الضروريّات. نعم، لا ريب في الكراهة بالنسبة إلى بعض أنواع الفسق كشرب الخمر...»

حق در اين مسأله با صاحب جواهر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo