< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب النکاح/ کفائت در نکاح /عدم اشتراط غیر اسلام در کفائت

 

قال المحقّق الحلّي:

«ويجوز إنكاح الحرّة العبد والعربيّة العجميّ والهاشميّة غير الهاشميّ وبالعكس، وكذا أرباب الصنائع الدنيّة بذوات الدين والبيوتات

آنچه که بر مطلب محقق دلالت دارد، اخباری است که برخی از آنها سابقا گذشت و برخی دیگر به قرار ذیل است:

1 ـ خبر محمّد بن سنان عن رجل عن أبي‌ عبد الله(ع)، قال: «أتى رجل النبيّ(ص) فقال: يا رسول الله! عندي مَهيرة العرب وأنا أحبّ أن تقبّلها وهي ابنتي. قال: فقال: قد قبلتها. قال: وأُخرى يا رسول الله! قال وما هي؟ قال:
فمات عنها جلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم

2 ـ معتبرة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إنّ رسول الله(ص) زوّج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطّلب من مقداد بن الأسود فتکلّمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول الله(ص): إنّي إنّما أردت أن تتّضع المناكح

3 ـ خبر الفضل بن أبي قُرّة عن أبي عبدالله(ع)، قال: «أتت الموالي
ولا يزوّجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتّجروا بارك الله لكم، فإنّي سمعت رسول الله(ص) يقول: الرزق عشرة أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.»

4 ـ موثّقة زرارة بن أعين عن أبي جعفر(ع)، قال: «مرّ رجل من أهل البصرة ـ شيبانيّ يقال له: عبد الملك بن حرملة ـ على عليّ بن الحسين(ع) فقال له عليّ بن الحسين(ع): ألك أُخت؟ قال: نعم. قال: فتُزوّجنيها؟ قال: نعم. قال: فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب عليّ بن الحسين(ع) حتّى انتهى إلى منزله، فسأل عنه فقيل له: فلان بن فلان وهو سيّد قومه. ثمّ رجع إلى عليّ بن الحسين(ع) فقال له: يا أبا الحسن! سألت عن صهرك هذا الشيبانيّ، فزعموا أنّه سيّد قومه. فقال له عليّ بن الحسين(ع): إنّي لأُبديك يا فلان عمّا أرى وعمّا أسمع، أما علمت أنّ الله رفع بالإسلام الخسيسة وأتمّ به الناقصة وأكرم به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، إنّما اللؤم لؤم الجاهليّة.»

5 ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «إنّ عليّ بن الحسين(ع) رأى امرأة في بعض مشاهد مكّة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوّجها فكانت عنده وكان له صديق من الأنصار فاغتمّ لذلك وسأل عنها فأخبر أنّها من بني شيبان في بيت عال من‌ قومها فأقبل على عليّ بن الحسين(ع) فقال: ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي وقلت: تزوّج عليّ بن الحسين امرأة مجهولة ويقوله الناس أيضاً فلم أزل أسأل عنها حتّى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانيّة. فقال له عليّ بن الحسين(ع): قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممّا أرى، إنّ الله أتى بالإسلام فرفع به الخسيسة وأتمّ به الناقصة وكرّم به من اللؤم، فلا لؤم على مسلم

6 ـ خبر يزيد بن حاتم قال: «كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها وإنّ عليّ بن الحسين(ع) أعتق جارية له ثمّ تزوّجها. فكتب العين إلى عبد الملك فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين(ع): «أمّا بعد، فقد بلغني تزويجك مولاتك وقد علمتُ أنّه كان في أكفائك من قريش من تمجّدُ به في الصهر وتستنجبُه في الولد، فلا لنفسك نظرت ولا على ولدك أبقيت، والسلام.» فكتب إليه عليّ بن الحسين(ع): «أمّا بعد، فقد بلغني كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي وتزعم أنّه قد كان في نساء قريش من أتمجّد به في الصّهر وأستنجبه في الولد، وإنّه ليس فوق رسول الله(ص) مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم، وإنّما كانت ملك يميني خرجت متی أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمر ألتمس به ثوابه ثمّ ارتجعتها على سنّة ومن كان زكيّاً في دين الله فليس يُخلّ به شي‌ء من أمره وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة وتمّم به النقيصة وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على امرئ مسلم، إنّما اللؤم لؤم الجاهليّة، والسلام

7 ـ حسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(ع)، قال: «سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أُمّ ولد أبيها؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: بلغنا عن أبيك أنّ عليّ بن الحسين(ع) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ(ع) وأُمّ ولد الحسن(ع). فقال: ليس هكذا، إنّما تزوّج عليّ بن الحسين(ع) ابنة الحسن(ع) وأمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب عليّ بن الحسين(ع) فكتب إليه في ذلك، فكتب إليه الجواب فلمّا قرأ الكتاب قال: إنّ عليّ بن الحسين(ع) يضع نفسه وإنّ الله يرفعه.»

ولکن قال العلامة في المختلف: «قال ابن الجنيد: والإسلام جامع وأهله إخوة تتكافأ دماؤهم، إلا [أنّ] لمن حرمت عليه الصدقة فضلاً على غيرهم يوجب أن لا يتزوّج فيهم إلا منهم، لئلا يستحلّ‌ بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوباً إلى من تحلّ له الصدقة.»

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «اعتبر بعض العامّة في الكفاءة زيادة على ما ذكر الحرّية والنسب والحرفة، وفرّع على النسب أنّ العجمي ليس كفواً للعربيّة، وغير القرشيً ليس كفواً له، ولا مطلق القرشي كفواً للهاشمي. وعلى الحرفة أنّ أصحاب الحرف الدنيّة ليسوا أكفاء للأشراف ولا لسائر المحترفة؛ والكلّ ضعيف والأخبار النبويّة والأفعال تنفيه

نعم، ورد في خبر عليّ بن بلال، قال: «لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام! ما تقول في العجم؟ يجوز أن يتزوّجوا في العرب؟ قال: نعم. قال: فالعرب يتزوّجوا من قريش؟ قال: نعم. قال: فقريش يتزوّج من بني هاشم؟ قال: نعم. قال: عمّن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمّد(ع)، سمعته يقول: أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم؟ قال: فخرج الخارجي حتّی أتی
كذا فأخبرني بکذا وکذا وذکر أنّه سمعه منك. قال: نعم، قد قلت ذلك. فقال الخارجي: فها أنا ذا، قد جئتك خاطباً. فقال أبو عبدالله(ع): إنّك لکفو في دمك وحسبك في قومك، ولکنّ الله عزّ وجلّ صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس، فنکره أن نشرك فيما فضّلناه الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا. فقام الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلاً مثله قطّ، ردّني والله أقبح ردّ وما خرج من قول صاحبه

وفي مرسلة الفقيه: «ونظر النبيّ إلی أولاد عليّ(ع) وجعفر فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا

ولی اين دو روايت مضافاً بر ضعف سندی، هيچ کدام دلالت بر عدم جواز ندارند، زيرا رد خارجی در روايت اول به جهت خارجی بودن او بوده و استدلال امام(ع) در برابر او اسکاتی است.

و در روايت دوم نيز اثبات شیء دلالت بر عدم جواز غير آن ندارد؛ مضافاً بر اين که امکان دارد نظر به مورد خاص در آن وجود داشته باشد.

 



 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo