< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

1402/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أطعمه و أشربه/ المائعات / المائعات / بیع الدهن المتنجس

 

بحث در این بود که آیا در بیع دهن متنجس اعلان بر مشتری واجب است یا خیر؟ مرحوم خویی می‌فرماید: فقها در وجوب اعلان نجاست دهن متنجس اختلاف نموده اند، در صورتی که اعلان واجب باشد آیا به طور اطلاق اعلان واجب است یا در صورتی که فرد در صدد استعمال و استفاده از دهن در چیزی که مشروط به طهارت است اعلان واجب است؟

وجوب الاعلان شرطي أم نفسي؟

در هر دو صورت آیا وجوب اعلان وجوب نفسی است یا شرطی است، یعنی اعلان شرط صحت بیع است؟ مرحوم خویی می‌فرماید: چه بسا گفته شده است که اعلان به نجاست دهن واجب شرطی است؛ زیرا در قول امام در روایت ابي بصیر آمده است «وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ»

    1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.[1]

بررسی سند:
هذه الروایه مجهولة بالحسن رباط. سپس در مقام خدشه می‌فرماید: ظهور روایت در شرطی بودن اعلان اگرچه قابل انکار نیست؛ ولی واجب است که از این رفع ید شود؛ زیرا در روایت اسماعیل آمده است«أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ»

2.عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً. [2]

بررسی سند:
و هي ضعیفة بمحمد بن خالد

و همینطور در روایت ابن وهب آمده است «بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ» زیرا امر به بیان در این دو روایت ظاهر در وجوب نفسی است، و وجوب شرطی از آن جایز نیست، مگر این که قرینه باشد، و قرینه در اینجا منتفي است.[3]

    2. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.[4]

بررسی سند:
و هي موثّقة بالحسن بن محمد بن سماعة.

بیان
استاد
مروارید

روایت اسماعیل «أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ» ظهور در وجوب شرطی ندارد، بلکه این روایت ظهور در وجوب شرطی دارد، و مرحوم خویی نیز قبول دارد که نهی در معامله ظهور در ارشاد به فساد معامله دارد. اما روایت ابن وهب «بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ» ظهور در وجوب تبین نفسی دارد. اگر روایت صریح در وجوب نفسی می‌بود، خوب بود، در حالی که هر دو ظهور دارد، یکی ظهور در وجوب نفسی دارد و دیگری ظهور در وجوب شرطی دارد.

 


[3] وجوب الإعلام بنجاسة الدهن عند البيع‌ قوله الثاني: أن ظاهر بعض الاخبار وجوب الإعلام.أقول: قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن و عدم وجوبه، و على الأول فهل يجب مطلقا، أو فيما إذا كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن فيما هو مشروط بالطهارة؟ و على التقديرين فهل الوجوب المذكور نفسي، أم شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع؟وجوه: المصرح به في كلامهم هو الوجوب مطلقا، و قد تقدم في عنوان المسألة نقل صاحب الحاشية على سنن البيهقي عن بعض العامة دعوى الإجماع على ذلك، و استشهد على ذلك أيضا بما نقله من الرواية. ثم لا يخفى أن موضوع البحث في الاشكال السابق يرجع إلى اشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده، و أما هنا فموضوع البحث متمحض في بيان وجوب الإعلام و عدم وجوبه مطلقا أو في الجملة نفسيا أو شرطيا، إذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه، لانه قد يكون البيع للاستصباح مع جهل المشتري بالنجاسة، و قد يبيعه لغرض آخر غير الاستصباح مع الاعلام بها، و قد يجتمعان بأن يبيعه للاستصباح مع الاعلام بها، و عليه فدعوى اتحاد الشرطين مجازفة‌قوله و الذي ينبغي أن يقال: إنه لا إشكال في وجوب الإعلام)أقول: ظاهر كلامه أنا إذا اعتبرنا الشرط السابق في بيع الدهن المتنجس فلا مناص لنا عن القول بوجوب الاعلام بنجاسته، لتوقف قصد الاستصباح أو اشتراطه على العلم بها، و عدم انفكاك أحدهما عن الآخر. و فيه أن كلا من الأمرين مستقل بنفسه لا يرتبط بالآخر، نعم قد يجتمعان، لما عرفته من النسبة المذكورة. إذا عرفت ذلك فاعلم، أنه ربما يقال: بأن الاعلام بنجاسة الدهن واجب شرطي للبيع، لقوله «ع» في رواية أبي بصير: (و أعلمهم إذا بعته). و فيه أن ظهور الرواية في ذلك‌ و إن كان لا ينكر، و لكن يجب رفع اليد عنه، لقوله «ع» في رواية إسماعيل: (أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له). و لقوله «ع» في رواية ابن وهب: (بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به). إذ الأمر بالبيان فيها ظاهر في الوجوب النفسي، و لا يجوز المصير إلى إرادة الوجوب الشرطي منه إلا بالقرينة، و هي هنا منتفية. و هكذا الحال في مطلق الأوامر. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 114 115.
[4] وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 98.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo