< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

1402/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أطعمه و أشربه/ المائعات / نجاسة الدم

 

بحث در این بود که آیا دلیل لفظی بر نجاست خون به نحو اطلاق وجود دارد یا خیر؟ اگر دلیل مطلق وجود داشته باشد، حرمت خون به طور اطلاق ثابت می‌شود. مرتکز در اذهان متشرعه نجاست خون است؛ ولی سوال این است که آیا این اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، و خون مار، خرچنک، ماهی و خون در تخم مرغ را هم شامل می‌شود؟ خیر اینها اطلاق ندارد؛ زیرا دلیل لبي است و قدر متیقن دارد.

روایات الخاصة

    1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ شتر وَ نَحْوِهَا مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ فِي كِتَابِي تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً‌.[1]

    2. این روایت در مقام بیان اثبات نجاست بول و دم نیست تا به اطلاقش اخذ شود، بلکه در مقام بیان جهت دیگر است، نظیر «فکلوا مما امسکن» در مقام بیان این است که اگر سگ آهو را شکار کند، و آن آهو به خاطر شکار جان دهد، آن آهو حلال است، و رو به قبله لازم نیست، و در مقام بیان این نیست که اگرچه سگ نجس است و دندانش به آهو رسیده است، در عین حال آهو پاک می‌باشد.

نظر استاد
مروارید
:
تمسک به اطلاق این روایت محل اشکال است.

    3. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ‌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ تَوَضَّأْ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ‌.[2]

ظاهر روایت این است که اگر خون منقار پرندگان به مأکولی برسد باید از آن دوری شود، بنابراین خون نجس است، مگر این که تقیید بخورد. خدشه اش این است که این روایت شبیه روایت گذشته است، یعنی این موثقه در مقام نجاست خون وارد نشده است تا به اطلاقش تمسک شود، بلکه در مقام بیان حکم سؤر پرندگان از سباع است، بنابراین سؤر پرندگان پاک است، مگر این که

منقار آنها حامل خون و نجاست باشد؛ زیرا زوال نجاست از حیوانات از مطهرات است و خون از باب مثال می‌باشد.[3]


[3] و قد ذكر أبو عبد اللّه عليه السلام في موثقة أبي بصير: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه، و إن هو علم قبل أن يصلي فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة» حيث إن نجاسة الدم بلا قيد و خصوصية أوجب عدم ذكره (سلام اللّٰه عليه) القيد أو خصوصية للدم.نعم، قد وقع السؤال عن بعض الأفراد لخفاء كونها فرداً كدم البراغيث و نحوه.و على الجملة يستفاد بملاحظة الروايات أن نجاسة طبيعي الدم كان مفروغاً عنها بينهم، فإن النجس لو كان بعض أقسام الدم كان عليهم التقييد في مقام السؤال مع أنه‌لا تقييد فيها فلاحظ.أقول: دعوى أن المرتكز في أذهان المتشرعة و الرواة نجاسة الدم الخارج من بدن الإنسان و الحيوان ذي النفس من غير فرق بين حيوان و حيوان آخر قليلًا أو كثيراً صحيحة، إلّا أن هذا لا يفيد في مورد الشك في نجاسة الدم كالنقطة من الدم الموجودة في البيضة، أو داخل الحلق و الفم و الأنف، أو في حيوان شك أنه من قسم السمك، فإن الارتكاز من قبيل الدليل اللبي، فما دام لم يحرز الارتكاز في مورد فلا يمكن الأخذ به.و أما الاستشهاد لأن الدم على إطلاقه نجس بحسب الارتكاز بالإطلاق في مثل الروايات المشار إليها، فعجيب، فإن السؤال فيها وقع عن سائر الأحكام للدم بعد فرض نجاسته و لذا لا حاجة إلى تقييده بقيد و ذكر الخصوصية له، و لذا لم يقيد البول في الصحيحة بالبول من غير مأكول اللحم مع أنه لا يمكن دعوى أن نجاسة مطلق البول و لو من مأكول اللحم كانت عندهم مرتكزاً.و على الجملة عدم التقييد في السؤال في تلك الروايات، كالتقييد في بعضها بكونه دم رعاف أو دم جرح أو الانصراف فيها إلى دم الإنسان، لا يكشف عن شي‌ء.و على الجملة فقد فرض السائل في المكاتبة تنجس ماء البئر بوقوع قطرات من البول و الدم، و سئل عن مطهر ماء البئر و ذكر (سلام اللّٰه عليه) في الجواب أن مطهرها نزح دلاء و بقرينة ما ورد في عدم تنجس ماء البئر ما لم يتغير، يرفع اليد عن ظاهر الجواب بحملها على إرادة استحباب التنزه قبل نزح دلاء منها فليست المكاتبة في مقام السؤال عن نجاسة الدم، و لا الجواب فيها في مقام بيان نجاسته ليؤخذ بإطلاقها اللفظي، و أما الإطلاق في الارتكاز فقد تقدم أنه غير محرز.و قد يستدل على نجاسة الدم على إطلاقه بما في موثقة عمار: «كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضأ منه و لا تشرب» حيث إن ظاهرها تنجس الماء بالدم الموجود في مثل منقار الباز و الصقر بلا فرق بين دم و دم آخر، غاية الأمر يرفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى دم مثل غير ذي النفس و يبقى المشكوك تحت الإطلاق.و يورد على الاستدلال بأن الموثقة لم ترد في بيان نجاسة الدم ليؤخذ بإطلاقه، بل وردت في حكم سؤر طير يكون من السباع، و حكم (سلام اللّٰه عليه) بطهارة سؤره إلّا أن يعلم أن منقاره حامل للنجاسة. و الحاصل أن هذه الموثقة كغيرها من الروايات الواردة في السؤال عن سؤر الحيوانات كالهرة و الشاة و البقر و الحمار و سائر السباع.نعم يستفاد من الموثقة أن الطير من السباع أيضاً طاهر ذاتاً و عرضاً، و إنّما تكون النجاسة هي العين النجسة التي يحملها بدن الطير مثل منقاره، كما أنه يستفاد الطهارة الذاتية بل العرضية من سائر الروايات الواردة في سؤر الحيوانات، و أنه يستثنى منها الكلب و الخنزير و طهارة الحيوانات عرضاً إما لعدم تنجسها أصلًا كما أشرنا إليه، أو أن زوال العين يوجب طهارتها.و تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا علم الدم أو غيره في منقار الحيوان أو أطراف فمه و شك في بقائها حين شربه الماء، فإنه على الأول لا يحكم بنجاسة الماء؛ لأن استصحاب الدم في منقاره أو أطراف فمه لا يثبت ملاقاة الدم الماء، بخلاف الثاني فإنه‌ يحكم بنجاسته؛ لأن ملاقاة المنقار أو الفم للماء محرز وجداناً، و مقتضى الاستصحاب بقاؤهما على النجاسة، و لعل ذكره (سلام اللّٰه عليه) اعتبار رؤية الدم في منقاره حين شربه الماء يشير إلى الأول من الاحتمالين بل القولين.و كيف ما كان فلم ترد الموثقة لبيان نجاسة الدم، بل الظاهر منها الطهارة الذاتية و العرضية لسباع الطير و طهارة سؤرها إلّا أن يعلم بإصابة الماء النجاسة التي تحملها.و لكن يمكن الجواب بأنه لا منافاة بين أن تكون الموثقة واردة لبيان ما ذكر و بيان منجسية أي دم يحمله منقار السباع من الطير، كما هو ظاهر قوله عليه السلام «فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضأ منه و لا تشرب» «1» و لا يقاس ذلك بمثل قوله سبحانه «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» «2» في عدم دلالته على طهارة موضع جرح الكلب و طهارة الدم في ذلك الموضع، حيث إن ظاهر الآية جواز الأكل نظير جواز أكل الذبيحة بمعنى أن صيد الكلب لا يجري عليه ما قتله سائر السباع التي يصاد بها، و أن الأول لا يدخل في الميتة كما هو الحال في صيد غيره.و على الجملة فرق بين قوله و إن رأيت في منقاره دماً نجساً فلا تتوضأ و لا تشرب، و بين ما في الرواية: و إن رأيت في منقاره دماً، فإنه لا يستفاد من الأول تعيين الدم المحكوم بالنجاسة بخلاف الثاني، فإنه يثبت النجاسة و المنجسية لكل دم.لا يقال: الموثقة ظاهرها الحكم الظاهري للسؤر المزبور و إنه طاهر إلى أن ترى في منقار الباز أو الصقر دماً، و إذا رأيته في منقاره ينتهي أمد طهارة سؤره، فلا دلالة لها إلّا‌ على ارتفاع الطهارة عن السؤر برؤية أي دم و لا تدل على نجاسة مطلق الدم، حيث لا منافاة بين عدم الطهارة الظاهرية للسؤر و طهارته واقعاً لعدم كون بعض الدماء نجسة.فإنه يقال: ظاهر ذكر الرؤية في الموثقة كونها طريقاً إلى وجود الدم في المنقار نظير ذكر التبين في الآية الشريفة: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»، و حاصل الرواية سؤر الباز و الصقر طاهر، إلّا أن يكون عند شربهما الماء الدم في منقارهما و أنه إذا كان في منقارهما حين شربهما الماء دماً فالسؤر المزبور محكوم بالنجاسة، و يلزمه نجاسة الدم كما لا يخفى، و إن شئت تقول إن أخذ الرؤية في الموثقة نظير أخذها في قولهم عليهم السلام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية» في أن المتفاهم كونها ذكرت طريقاً إلى الهلال بالأُفق بحيث لو نظر إليه ناظر متعارف و من دون الحاجب لرآه فيكون مفاد الموثقة سؤر الباز و الصقر طاهر إلّا أن يصيبه ما يحملان بمنقارهما من الدم فيكون إصابة الدم للماء منجساً له من غير فرق بين دم و دم آخر الملازم ذلك لنجاسته، كذلك حيث إنه من الظاهر كما يعتبر الإطلاق في ناحية الحكم الذي يتكفله الخطاب كذلك يؤخذ بالإطلاق في ناحية قيود متعلقه و موضوعه، و يؤيد كون مدلولها الحكم الواقعي أن رؤية الدم في منقار الطير لم يذكر غاية للحكم بطهارة السؤر، بل ذكر استثناءً عنه. تنقيح مباني العروة كتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 134 – 138.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo