« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

صد و حصر

 

موضوع: صد و حصر

 

مسئله 1: «المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحج، و المحصور من منعه المرض عن ذلك».[1]

اگرچه مصدود و محصور دو عنوان مستقل برای احکام خاص خود می‌باشند اما در ترتب این احکام، حداقل دو قید دیگر هم معتبر است:

قید اول: صد و حصر از حج و یا عمره باشد.

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «عن العمرة أو الحج».[2]

دلیل بر این قید:

دلیل اول: متون فقهیه این قید را ذکر کرده اند.

مجمع الفائده می‌فرماید: «و امّا عدم فرق بين أنواع الحج و بين العمرة كأنّه للاتفاق».[3]

مستند می‌فرماید: «لا شكّ في تحقّق الصدّ في الحجّ و العمرة‌ بحصول المانع عن غير الإحرام من مناسكهما طرّا».[4]

دلیل دوم: در بسیاری از روایات تصریح به صد و حصر در عمره و حج شده است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ع وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ- فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ فِي السُّقْيَا وَ هُو مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ- فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِيِّ ص حِينَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ- حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا النَّبِيُّ ص كَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع مَحْصُوراً».[5]

در این حدیث هم عمره آمده و هم حج.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ- وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ- وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِن‌ قَابِلٍ فَإِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ- فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ الْحَدِيثَ».[6]

در این حدیث آمده «ان کان فی عمرة» و همچنین کلمه «ان کان علیه الحج» دارد.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِي الْحَجِّ قَالَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ إِذَا كَانَ فِي الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعِدَهُمْ لِذَلِكَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَقَدْ وَفَى وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌».[7]

در این حدیث هم ذکر شده که حصر در عمره و حج، هر دو است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ الْهَدْيُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ».[8]

در این حدیث هم آمده که حج و عمره مصدود و محصور دارد.

منها: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن‌ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَلْحَقُ فَيَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي وَ يَذْبَحُ وَ يَحْلِقُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً فَإِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌».[9]

در این حدیث هم معتمرا آمده است که حداقل باید احرام را انجام داده باشد.

قید دوم: حصر و صد بعد از احرام است.

حصر قبل از احرام مثل کسی که مریض و فلج است و نمی‌تواند از شهر خودش بیرون بیاید و حج برود، به این فرد محصور بالحج گفته نمی‌شود.

دلیل بر این قید:

دلیل اول: متون فقهیه این قید را ذکر کرده اند.

مستند می‌فرماید: «إذا تلبّس المكلّف بإحرام الحجّ أو العمرة وجب عليه الإكمال،إجماعا فتوى و دليلا، كتابا و سنّة، قال اللّه سبحانه وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ. و متى صدّ بعد إحرامه».[10]

مجمع الفائده می‌فرماید: «و امّا دليل الحكم المذكور- لمن تلبس بالإحرام ثم صدّ بالعدوّ».[11]

دلیل دوم: در بعضی از روایات این قید به چشم می‌خورد.

نکته: قدر متیقن حصر و صد این است که محرمات احرام، بر مصدود و محصور حرام است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ- كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ».[12]

در آخر روایت می‌گوید برای مصدود نساء حلال است و برای محصور حرام است که حلیت و حرمت متوقف بر احرام است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ع وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ- فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ فِي السُّقْيَا وَ هُو مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ- فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِيِّ ص حِينَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ- حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا النَّبِيُّ ص كَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع مَحْصُوراً».[13]

این حدیث هم مثل بالا است که یک نسبت به زنها محل شده و یکی خیر و این باید بعد از احرام باشد.

منها: «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ».[14]

اتیان و عدم اتیان نساء مربوط به احرام است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ الْحُسَيْنُ ع مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى السُّقْيَا- فَبُرْسِمَ فَحَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى جَاءَ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع ابْنِي وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ افْتَحُوا لَهُ وَ كَانُوا قَدْ حَمَوْهُ الْمَاءَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَشَرِبَ ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدُ».[15]

نحر و حلق بعد از احرام است.

موید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ- قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ النُّسُكَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ».[16]

هر سه کلمه نحر و تقصیر و احلال بعد از احرام می‌باشد.

این حدیث موید می‌باشد چون در این سند سهل بن زیاد و عبدالله بن فرقد هستند که توثیق نشده اند.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ- نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ».[17]

در این روایت هم آمده که بعد از احرام بوده است.

پس در حصر و صد سه قید معتبر است: مرض یا ممنوع بالعدو باشد، در حج یا عمره باشد، بعد از احرام باشد.

 


[1] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص458.
[2] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص458.
[3] مجمع الفائده، محقق اردبیلی، ج7، ص400.
[4] مستند الشیعه، محقق نراقی، ج13، ص136.
[5] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص178 و 179، ابواب الصد و الاحصاء، باب1، ح3، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص181 و 182، ابواب الصد و الاحصاء، باب2، ح1، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص182، ابواب الصد و الاحصاء، باب2، ح2، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص183، ابواب الصد و الاحصاء، باب3، ح1، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص184، ابواب الصد و الاحصاء، باب3، ح3، ط آل البیت.
[10] مستند الشیعه، محقق نراقی، ج13، ص130.
[11] مجمع الفائده، محقق اردبیلی، ج7، ص398.
[12] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص177، ابواب الصد و الاحصاء، باب1، ح1، ط آل البیت.
[13] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص178 و 179، ابواب الصد و الاحصاء، باب1، ح3، ط آل البیت.
[14] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص180، ابواب الصد و الاحصاء، باب1، ح5، ط آل البیت.
[15] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص186 و 187، ابواب الصد و الاحصاء، باب6، ح2، ط آل البیت.
[16] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص186، ابواب الصد و الاحصاء، باب6، ح1، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص192، ابواب الصد و الاحصاء، باب9، ح5، ط آل البیت.
logo