« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم



ما می‌گوئیم:

    1. مرحوم قوچانی در تعلیقه خود بر کفایه، علاوه بر دو قول که در کلمات مرحوم آخوند مطرح شده است به دو قول دیگر هم اشاره می‌کند:

    1. هم عقاب و هم ثواب بر امر غیری مترتب می‌شود.

    2. نه عقاب و نه ثواب بر امر غیری مترتب نمی‌شود.

    3. ثواب مترتب می‌شود، عقاب مترتب نمی‌شود.

    4. عقاب مترتب می‌شود ثواب مترتب نمی‌شود.

ایشان قول چهارم را مجرد فرض برمی‌شمارد و می‌فرماید برای آن قائلی را نمی‌شناسد، همین چهار قول در کلام مرحوم سلطان العلما هم مطرح است، ایشان قول پنجم را هم ضمیمه می‌کند.

    5. هم ثواب و هم عقاب مترتب است اگر واجب غیری اصلی است، یعنی امر مستقیم دارد (مثل طهارت ثلاث) والاّ ثواب و عقاب ندارد:

«اختلفوا فى ترتب الثواب و العقاب علی الواجب الغیری المحکی عن السبزواری القول بثبوتهما معاً واشترط فی القوانین فی ترتبهما علیه کون الواجب اصلیاً والمحکی عن جماعة من المحققین عدمه و نقل عن الغزالی التفصیل بین الثواب و العقاب بالتزام الاول دون الثانی و لم ینقل عکسه عن قائل.»[1]

مرحوم قوچانی خود همانند آخوند به قول دوّم قائل شده و ابتدا در مورد واجب نفسی می‌نویسد:

«والتحقيق: عدم ترتبها على فعله وتركه؛ ولا بد أولا من بيان ترتب الثواب والعقاب في الواجب النفسي ثم توضيح الحال في الغيري فنقول:

انّ المعروف بين المتكلمين انّ فاعل الواجب يستحق المدح والثواب ويحصل له به القرب الى المولى ، و تاركه يستحق الذم والعقاب ويحصل له البعد عن ساحة المولى.

امّا حصول القرب بالفعل والبعد بالمخالفة فلا شبهة في ترتبهما عقلا، حيث انهما من لوازم الاطاعة والعصيان عنده ولا يتخلفان عنهما.

وامّا استحقاق المدح والثواب بمعنى الجزاء على الاطاعة فعلا بحيث يكون عدم صدورهما عن المولى بالنسبة اليه قبيحا ففيه منع، حيث انّ [وجوب] اطاعة المولى عقلا ـ سيّما اذا كان المولى ممن يفيض عليه الوجود وينعم عليه بأنواع النعم دائما بحيث لو انقطع فيضه عن العبد آناً ما يكون كأن لم يكن شيئا مذكورا ـ انما هو قضية العبودية.

نعم استحقاقهما ـ بمعنى انهما لو صدرا عن المولى بالنسبة الى العبد المطيع كانا في محله ـ لا بأس به، بل لا مناص عنه عقلا. كما انّ افاضة الثواب عنه تعالى من حيث انّ الراجح لم يترك صدوره عنه تعالى أو بمقتضى وعد الفيض الثابت بالآيات والأخبار ، مما لا يقبل الانكار ، الاّ انّه لا دخل له بمسألة الاستحقاق للاطاعة في نفسها كما هو واضح.

وامّا استحقاق الذم والعقاب على العصيان ـ بمعنى انّ وقوعهما على تقدير صدورهما عنه تعالى في محلهما ـ مما لا يقبل الشبهة. وامّا ترتبهما فعلا بحيث كان تركهما قبيحا كي ينافي العفو فلا. نعم لا يستبعد القول به بالنسبة الى بعض الطاغين بالاضافة الى بعض المعاصي ، كما لا مناص عنه في الظالم على غيره تعالى من عباده ، هذا في النفسي.»[2]

ایشان سپس به امر غیری پرداخته و می‌نویسد:

«وامّا في الغيري فالصواب عدم استحقاق فاعله بنفسه لكلّ من [ الثواب ] والمدح والقرب أصلا ، حيث انّه ظهر انّ الاستحقاق دائر مدار الاطاعة المنوطة على امتثال أمر المولى بمعنى أن يكون الداعي الى الطاعة هو ذاك الامر بحيث لولاه لم يكن داع للعبد اليها ، ولا شبهة في عدم تحققه في الامر الغيري ، حيث انّ امتثال الواجب ـ ولو اشتمل على مقدمات غير عديدة ـ واحد عند العقل والعقلاء ، وليس ذلك إلاّ بالنسبة الى الامر النفسي ، والداعي للعبد والمحرك عن قبل المولى الى الفعل بمقدماته ليس إلاّ إيّاه ، كما يستكشف ذاك بملاحظة الأوامر العرفية الى عبيدهم فانّه لا شبهة عندهم بأجمعهم : انّ الاتيان بواجب واحد ـ متوقف على مقدمات ولو بلغت الى ما بلغت ـ امتثال واحد ، فله استحقاق واحد ، هذا.

مضافا الى انّ مجرد كون الداعي هو اسقاط الامر لا يوجب الاستحقاق ما لم ينضم اليه كون الفعل لاجل المولى المطاع ، بل المقرّب الحقيقي ذلك حتى في مورد امتثال الامر النفسي من باب انطباقه عليه ؛ ولكن في الغيري لا يقع الفعل لاجل المولى إلاّ اذا قصد التوصل الى ذي المقدمة حيث انّه الغاية والغرض الاصلي ، فما لم يقصد التوصل اليه لا يحصل مراعاة جهة المولى داعيا وغاية ، ومعه يكون الثواب على انقياد الامر النفسي أو على نفس الواجب النفسي لاجل كونه أشق الاعمال وأحمزها ، فيختلف مراتبه بقصد امتثال الامر النفسي حين الشروع في المقدمات على اختلافها قلة وكثرة»[3]

    2. چنانکه گفتیم دلیل اول مرحوم آخوند استقلال عقل است، این در حالی است که برخی از بزرگان این دلیل را حکم عرف برشمرده‌اند. اگرچه در حاشیه به تمایز حکم عرف و استقلال عقلی اشاره کرده‌اند.[4]

    3. چنانکه خواندیم، مرحوم آخوند ملاک ثواب و عقاب را قرب و بعد به خدا معرفی می‌کند. این مطلب را حضرت امام در مباحث تجری مطرح کرده‌اند.

 


[1] حاشیه سلطان العلما، ص269.
[2] تعلیقة القوچانی، ج1، ص276.
[3] همان.
[4] منتقی الاصول، ج2، ص236.
logo