« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

95/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

بسمه تعالی

مقدمه واجب

قبل از طرح بحث ، نکاتی را مطرح می‌کنیم:

نکته اول: آیا این مسئله، یک مسئله فقهی است (چنانکه به مرحوم قزوینی نسبت داده شده است) یا یک مسئله اصولی است (چنانکه اکثر اصولیون می‌گویند) ویا از مبادی تصدیقیه علم اصول است (چنانکه منتقی الاصول برشمرده است) و یا از مبادی احکامیه علم اصول است (چنانکه مرحوم مجدد شیرازی ،مرحوم بروجردی ، شیخ بهایی و حاجبی ،می‌گویند)یا یک مسئله کلامی است؟

مرحوم اصفهانی برخلاف بسیاری منکر مبادی احکامیه می‌باشد و می‌نویسد:

«لكل علم مسائل و مبادئ و موضوع.أمّا مسائله فهي قضاياه المتشتتة المشتركة في غرض خاص.و أمّا مبادئه فهي تصورية و تصديقيّة، فمبادئه التصورية راجعة إلى حدودات تلك القضايا بأطرافها، و مبادئه التصديقيّة هي ما يتوقف عليه التصديق بثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها.

و تعارف في علم الأصول تدوين المبادئ اللغوية و المبادئ الأحكامية.فربما يتخيل انهما قسمان آخران من المبادئ يختص بهما علم الأصول. و ليس كذلك، بل المبادئ التصورية تارة لغوية و أخرى أحكاميّة، و كذا المبادئ التصديقيّة»[1]

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كي تكون فرعية و و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي و الاستطراد و لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية»[2]

توضیح:

    1. اگر بحث درباره وجوب مقدمه بود ،بحث فقهی می‌بود [ چرا که بحث از وجوب و عدم وجوب بود]

    2. ولی بحث در این باب درباره این است که « آیا بین وجوب شی و وجوب مقدمه‌اش ملازمه‌ای برقرار است»؟

    3. [ان قلت:]بحث درباره وجوب و عدم وجوب است ولی اینکه در اصول مطرح شده است ،بحث استطرادی است.

    4. [قلت:]وقتی امکان این هست که بحث را به صورتی طرح کنیم که اصولی باشد دلیلی ندارد بحث را به گونه‌ای طرح کنیم که استطرادا در علم اصول شود.

ما می گوییم:

    1. « بعض العناوين » که در عبارت مرحوم آخوند مطرح شده است ظاهرا اشاره‌ای است به عبارت مرحوم قزوینی که در حاشیه بر قوانین نگاشته است .ایشان می‌نویسد:

« اختلف القوم في وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به و هو المعبر عنه بمقدمة الواجب على أربعة أقوال.» [3]

    2. عنوان بحث مرحوم رشتی در بدایع الاحکام هم به گونه‌ای است که ممکن است بتوان او را با مرحوم قزوینی هم نظر دانست ولی ادامه بحث ایشان به آنچه آخوند مطرح می‌کند نزدیک‌تر است.

مرحوم مروج در این‌باره می‌نویسد:

« نعم ربما يوهم عنوان البدائع كون المسألة فقهية، حيث قال: «اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب»، لكنه فسّره بقوله: «و أنّ وجوب الشي‌ء هل يقتضى إيجاب ما لا يتم إلّا به، أم لا؟»[4]

    3. مرحوم مروج با اشاره به عبارات علمای دیگر معلوم می‌کند که بحث اصولیون در «اقتضاء» و «ملازمه» است و نه در «وجوب».

ایشان می‌نویسد:

« و أمّا القوانين و الفصول فقد جَعل العنوان في أوّلهما: «أنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي إيجاب مقدماته أم لا؟ على أقوال»، و في ثانيهما «الحق أنّ الأمر بالشي‌ء مطلقاً يقتضي إيجاب ما لا يتم بدونه من المقدمات الجائزة وفاقاً لأكثر المحققين»، و في عدة الشيخ (قده): «فصل في أنّ الأمر بالشي‌ء هل هي- كذا في النسخة لكن الظاهر هو- أمر بما لا يتم إلّا به أم لا؟»، و عبارة تقريرات بحث شيخنا الأعظم (قده)، و عنوان الدرر، و غيرهما مما ظفرنا عليه في كتب أصحابنا الأُصوليين ظاهرة في أنّ النزاع إنّما هو في اقتضاء إيجاب الشي‌ء لإيجاب مقدماته، لا موهمة لكون النزاع في وجوب المقدمة ليندرج في المسألة الفقهية.» [5]

    4. مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه ضمن اینکه چهار احتمال را مطرح می‌کند که بحث از مقدمه می‌تواند در زمره یکی از آن چهار احتمال قرار گیرد در نهایت با فرمایش مرحوم آخوند موافقت می‌کند، ایشان می‌نویسد:

« هل المسألة أصوليّة، أو فرعيّة، أو من المبادئ التصديقيّة، أو المبادئ الأحكاميّة؟ وجوه.

فنقول: ليست جهتا الأصولية أو الفرعيّة منطبقتين على عنوان واحد، بل إن جعلنا البحث في وجوب المقدّمة كانت فرعيّة، كما هو ظاهر بعض عناوين الأصوليّين، و إن جعلنا البحث في الملازمة كانت أصولية، لوقوعها حينئذ في طريق الاستنباط، فيقال: هذه مقدّمة، و كلّ مقدّمة تجب، للملازمة بين وجوبها و وجوب ذيها، لكن لا وجه للأوّل، لما أفاده المصنّف. و أمّا جهات المسألة الأصولية و المبادئ التصديقيّة و الأحكاميّة فمنطبقة على عنوان واحد، و هو أنّ الملازمة موجودة، أم لا.

أمّا الأولى فقد عرفت.و أمّا الثانية، فلأنّ موضوع الأصول هي الأدلّة الأربعة، و البحث في المقام عن وجود حكم العقل و عدمه، فتكون من المبادئ التصديقية.و أمّا الثالثة، فلأنّها المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أو الوضعيّة من التضادّ و غيره، و هنا كذلك، لأنّ الملازمة بين وجوب الشي‌ء العناوين‌ كي تكون فرعيّة، و ذلك لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الأصوليّ، و الاستطراد لا وجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصوليّة.

ثمّ الظاهر- أيضا- أنّ المسألة عقليّة، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه، لا لفظيّة كما ربما يظهر من صاحب المعالم ، و وجوب مقدّمته و عدمها من عوارض الوجوب.

و التحقيق هو الأوّل، لأنّ الثاني يرد عليه منع وجود جهته في المسألة، لابتنائه على كون موضوع الأصول هي الأدلّة الأربعة، و قد مرّ منعه في أوّل الكتاب.و أمّا الثالث فيرد عليه أنّ وجود جهة مسألة لا يوجب عدّها منها بعد وجود جهة المسألة الأصولية، و كونها مذكورة في الأصول.مضافا إلى ما قيل من منع وجود جهة المبادئ الأحكامية، لأنّها عبارة عن الأحكام العارضة للأحكام بما هي، لا من حيث الخصوصية الموجودة في متعلّقها، مثل كون المقدّمة ممّا يتوقّف عليه ذوها، و ليست الملازمة من عوارض الحكمين بما هما بخلاف التضادّ، فإنّه ناش من الأحكام بما هي.

و لكنّه مدفوع: بأنّه لو بني على ذلك لم يبق لها مورد، لأنّ التضادّ- أيضا- ينشأ من خصوصيّة كون المتعلّقين واحدا، و إلّا لما كان تضادّ في البين، فعلم أنّ هذا المقدار من الخصوصيّة غير قادح في كون الملازمة من عوارض الحكمين.»‌ [6]


[1] . بحوث في الأصول ؛ ج‌1 ؛ ص17.
[2] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص89.
[3] . به نقل از منتهى الدراية ؛ ج‌2 ؛ ص99.
[4] . منتهى الدراية ؛ ج‌2 ؛ ص100.
[5] . منتهى الدراية ؛ ج‌2 ؛ ص99.
[6] . حاشیه مشکینی بر کفایه، ج1 ؛ص:447.
logo