94/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
• راه حل هفتم) راه حل مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه از راه حل، «تسهیل» استفاده کرده و در توضیح آن می نویسد:
«نعم يمكن أن يفرض غرضان لكلّ منهما اقتضاء إيجاب محصّله، إلّا أنّ مصلحة الإرفاق و التسهيل تقتضي الترخيص في ترك أحدهما، فيوجب كليهما؛ لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه، و يرخصّ في ترك كلّ منهما إلى بدل، فيكون الإيجاب التخييري شرعيا محضا، من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع، فتدبّر جيّدا.» [1]
توضیح:
1. فرض کنیم دو غرض موجود است که هر دو اقتضا می کند که «مأمور به» به صورت معیّن واجب شود ولی شارع به خاطر تسهیل، ترک یکی از آن دو را رخصت داده است.
2. این وجوب تخییری شرعی است و به تخییر عقلی باز نمی گردد.
مرحوم اصفهانی در پاورقی شاهد خود را چنین بیان می کند:
«و الشاهد على ما ذكرنا أنه ربما لا يكون تمام الإرفاق (كما في كفّارة الظهار و القتل الخطائي، فإنّه أمر أوّلا بالعتق، و مع عدم التمكّن يجب الصوم، و ربما لا إرفاق) أصلا، كما في كفّارة الإفطار بالحرام، فإنه يجب الجمع بين الخصال.»[2]
مرحوم خویی در پاورقی اجود التقریرات به این راه حل اشاره کرده و بر آن اشکال می کند:
«و هناك وجه سادس و هو ان يكون الواجب كل منهما تعييناً و يكون الإتيان بواحد منهما في الخارج موجباً لسقوط الآخر أيضاً بحكم المولى إرفاقاً و تسهيلا على المكلفين و يرد عليه أولا انه خلاف الوجدان في موارد الواجبات التخييرية و ثانياً انه يستلزم تعدد العقاب عند عصيان الوجوب التخييري و عدم الإتيان بشيء من الفعلين و هو خلاف المفروض.»[3]
توضیح:
1. اطراف واجب تخییری هر دو به صورت تعیینی واجب هستند ولی اگر یکی را انجام دهد، شارع ارفاق کرده و واجب دیگر را از عبد نمی خواهد.
2. اما این راه حل غلط است چراکه: اولاً: این خلاف وجدان است. ثانیاً: در این صورت اگر عبد هیچ کدام از اطراف واجب تخییری را به جای نیآورد، دو واجب را ترک کرد و دو عقاب می شود. در حالیکه این خلاف فرض است.
ما می گوییم:
1. اگر مراد از خلاف وجدان، خلاف ظاهر است. همان اشکال قبلی اینجا هم مطرح است و اگر مراد آن است که این خلاف آن کاری است که عرف انجام می دهد، این سخن خوبی است.
2. مرحوم صدر، اشکال دوم مرحوم خویی را به طور مفصل مورد بحث قرار میدهد، ایشان ابتدا اشکال را بیان کرده و سپس می نویسد:
«و هذا الاعتراض له صورة فنية لا بد من البحث حولها فنقول: ان الترخيص في المقام يتصور بأحد أنحاء:
1- ان يرخص ترخيصا مطلقا في ترك كل منهما و لكنه يقيد متعلق الترخيص بترك كل منهما المقرون بفعل الآخر، فيوجد ترخيصان مطلقان متعلقان بترك كل منهما مقرونا بفعل الآخر.
و على هذا التقدير قد يقال: انه يتحقق عصيانان إذا ما تركهما معا بناء على ان الميزان في المعصية بمخالفة الإنشاء لا الملاكات و إلا فلا إشكال في ان الفائت أحد الملاكين حيث لم يصدر منه الترك المرخص فيه و انما صدر منه الترك غير المرخص فيه.
2- أن يرخص في ترك كل منهما و لكن مشروطا بفعل الآخر فيكون فعل الآخر شرطا في الحكم بالترخيص لا في المرخص فيه.
و على هذا التقدير أيضا قد يقال: انه يتحقق عصيانان بتركهما معا إذ يتحقق شرط فعلية شيء من الترخيصين في الترك، فالترك الواقع لكل منهما لم يكن مرخصا فيه فيعاقب بعقابين بناء على ان ميزانه مخالفة الإنشاء و الجعل كما تقدم.
3- أن يرخص في ترك أحدهما الجامع الانتزاعي، و على هذا التقدير لا يتحقق أكثر من عصيان واحد بتركهما معا لأن أحد التركين كان مرخصا فيه بحسب الفرض، نعم على هذا التقدير يقال بأنه لو فرض تعقل تعلق الحكم الترخيصي بعنوان انتزاعي جامع بينهما فليقل بتعلق الوجوب بأحدهما ابتداء بلا حاجة إلى تطويل المسافة.
4- أن يكون الترك المرخص فيه هو ترك المجموع نظير الأمر بالمجموع الّذي لا كلام فيه، و بناء على هذا التقدير أيضا لا يلزم إلا معصية واحدة لأن ترك الجميع لا يزيد على ترك المجموع بأكثر من ترك واحد لا تركين.» [4]