« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

94/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی با اشاره به آنچه آوردیم می نویسد:

«و عرف‌ الغيري‌: بما أمر به‌ للتّوصّل إلى واجب آخر. و يقابله النّفسي، و هو ما لم يؤمر به لأجل التّوصّل به إلى واجب آخر. و قد يعرف النّفسيّ: بما أمر به لنفسه، و الغيري: بما أمر به لأجل غيره.

و قد أشكل على التّعريف الأوّل بما حاصله: انّه يلزم ان يكون جلّ الواجبات غيريّة، لأنّ الأمر بها انّما هو لأجل التّوصّل بها إلى ما لها من الفوائد و الملاكات المترتّبة عليها، الّتي تكون هي الواجبة في الحقيقة، و كونها مقدورة بالواسطة لأنّها من المسبّبات التوليديّة. ثمّ وجّه المستشكل بأنّ ترتّب الملاكات على الواجبات و كون الملاكات من المسبّبات التّوليديّة لا ينافى الوجوب النّفسي، لأنّه يمكن ان تكون الواجبات معنونة بعنوان حسن، و بانطباقه عليها تكون واجبات نفسية، و ارجع تعريف الواجب النّفسي بأنه ما أمر به لنفسه إلى ذلك هذا. و قد أشبعنا الكلام في بطلان توهّم كون الملاكات من المسبّبات التّوليديّة في مبحث الصّحيح و الأعمّ، و انّه ليست الملاكات واجبة التّحصيل لكونها من الدّواعي، و لا يمكن تعلّق إرادة الفاعل بها. فراجع ذلك المبحث. و عليه لا يرد الأشكال على التّعريف المذكور. نعم يرد عليه، خروج الواجبات التّهيئيّة و الواجبات الّتي يستقلّ العقل بوجوبها لأجل برهان التّفويت عن كونها واجبات نفسيّة، لأن الأمر في جميعها انّما يكون لأجل التّوصّل بها إلى واجبات آخر، من الحجّ في وقته، و الصّلاة مع الطّهور في وقتها، و غير ذلك، فيلزم ان يكون جميعها واجبات غيريّة، مع انّها ليست كذلك كما تقدّم سابقا. فالأولى ان يعرّف الواجب النّفسي بما أمر به لنفسه، أي تعلّق الأمر به ابتداء و كان متعلّقا للإرادة كذلك، و يقابله الواجب الغيري، و هو ما إذا كانت إرادته ترشّحيّة من ناحية إرادة الغير، فتكون الواجبات التهيئية كلها من الواجبات النفسيّة، حيث لم تكن إرادتها مترشّحة من إرادة الغير، لوجوبها مع عدم وجوب الغير، على ما تقدّم تفصيل ذلك.» [1]

توضیح:

    1. اشکال اصلی (اینکه واجبات نفسی هم چون به خاطر فائده واجب شده اند، غیری هستند) وارد نیست چراکه فوائد از قبیل داعی هستند و واجب التحصیل نمی باشند. [ما می گوییم: دقیقاً این کلام مقابل فرمایش شیخ انصاری است که عدم وجوب فوائد را محال می دانست.]

    2. اما اشکال دیگری وارد است:

    3. مطابق تعریف واجب غیری (وجوب برای وصول به واجب دیگر) واجبات تهیؤی (که عقل می گوید آن ها را باید به جای آورد تا واجب دیگر در وقت خودش ممکن الاتیان باشد) همه غیری می شوند در حالیکه غیری نیستند.

    4. پس بهتر است واجب نفسی و غیری را چنین تعریف کنیم:

واجب نفسی آن واجبی است که امر و اراده آمر ابتداءً به آن تعلق گرفته است و واجب غیری آن واجبی است که اراده آمر نسبت به آن مترشح از اراده واجب دیگری است.

    5. بنابر این واجبات تهیؤیه هم نفسی هستند.

کلام مرحوم بجنوردی:

مرحوم بجنوردی درباره اینکه آیا غایات مورد امر واقع می شوند یا نه؟ می نویسد:

«إن‌ قلت‌: إنّ‌ هذه‌ الغايات‌ تحت الاختيار بواسطة ترتّبها على هذه الواجبات التي تحت الاختيار و المقدور بالواسطة مقدور.

قلنا: نعم، الأمر كان كذلك لو كان ترتّبها عليها كترتّب العناوين التوليدية على أسبابها كالإحراق و الإلقاء في النار، أو كان من قبيل ترتّب المعلول على علّته التامّة، أو ما هو الجزء الأخير من العلّة التامّة، و أمّا لو لم يكن كذلك بل كانت الواجبات بالنسبة إلى تلك الغايات من قبيل العلل المعدّة، مثل حرث الأرض و إلقاء البذر و السقي بالنسبة إلى صيرورة الزرع سنبلا فليست تلك الغايات تحت الاختيار حتّى يتعلّق بها التكليف؛ لأنّ كون معدّ الشي‌ء تحت الاختيار لا يوجب كون المعدّ له تحت الاختيار.» [2]

ما می گوییم:

تبیین این موضوع (اینکه آیا غایات مورد امر واقع می شوند؟) در کلام محقق نائینی به طور مستوفی مورد نظر قرار گرفته است:

«انّ‌ المقصود الأصلي‌ و الغرض‌ الأولى‌ للفاعل تارة: يكون هو بنفسه فعلا اختياريا للمكلّف من دون نظر إلى ما يترتب على ذلك الفعل من الأثر، بل انّ نفس الفعل يكون مقصودا بالأصالة، كما إذا كان مقصوده القيام أو القعود و أمثال ذلك.

و أخرى: يكون المقصود الأصلي و الغرض الأولى هو الأثر المترتّب على ذلك الفعل الاختياري، بحيث يكون الفعل لمجرّد المقدّميّة للوصول إلى ذلك الأثر. و هذا أيضا تارة: يكون الفعل الاختياري تمام العلّة أو الجزء الأخير منها لحصول ذلك الأثر، بحيث لا يتوسّط بين الفعل و بين ذلك الأثر شي‌ء آخر أصلا، كالإلقاء بالنّسبة إلى الإحراق، حيث انّ أثر الإحراق يترتّب على الإلقاء في النّار ترتّب المعلول على علته، من دون ان يتوسّط بين الإلقاء و الإحراق شي‌ء أصلا. و أخرى: يكون الفعل الاختياري مقدّمة إعداديّة لترتّب ذلك الأثر المقصود، بحيث يتوسّط بين الفعل الاختياري و بين الأثر أمور أخر، كالزّرع فانّ الأثر المترتب على الزّرع هو صيرورته سنبلا، و من المعلوم: انّ الفعل الاختياري: من البذر و السّعي و الحرث، ليس علّة تامة لتحقّق السّنبل، إذ يحتاج صيرورة الزّرع سنبلا إلى مقدّمات أخر متوسّطة بين ذلك و بين الفعل الاختياري، كإشراق الشّمس، و نزول الأمطار، و غير ذلك.

فان كان الأثر المقصود مترتبا على الفعل الاختياري ترتّب المعلول على علته، من دون ان يكون هناك واسطة أصلا، أمكن تعلق إرادة الفاعل به، نحو تعلّق إرادته بالفعل الاختياري الّذي هو السّبب لحصول ذلك الأثر، بداهة انّ الأثر يكون مسبّبا توليديّا للفعل، و ما من شأنه ذلك يصح تعلّق إرادة الفاعل به، لأنّ قدرته على السّبب عين قدرته على المسبّب و يكون تعلق الإرادة بكلّ منهما عين تعلق الإرادة بالآخر و يصح حمل أحدهما على الأخر نحو الحمل الشّائع الصّناعي فيقال: الإلقاء في النّار إحراق، إذ لا انفكاك بينهما في الوجود، و هذا الحمل و ان لم يكن حملا شايعا صناعيّا بالعناية الأوليّة، لأنّ ضابط الحمل الصّناعي هو الاتّحاد في الوجود، و لا يمكن اتّحاد الوجود بين العلّة و المعلول، إلّا انّه لمّا لم يمكن الانفكاك بينهما في الوجود و كان المعلول من رشحات وجود العلة صحّ الحمل بهذه العناية.

و بالجملة: كلّما كان نسبة الأثر إلى الفعل الاختياري نسبة المعلول إلى العلّة التّامة أو الجزء الأخير من العلّة يصح تعلّق إرادة الفاعل به نحو تعلّقها بالفعل الاختياري، و ان كان الفعل الاختياري من المقدّمات الإعداديّة للأثر المقصود، فلا يمكن تعلق إرادة الفاعل به، لخروجه عن تحت قدرته و اختياره، و لا يمكن تعلّق الإرادة بغير المقدور، بل الإرادة الفاعليّة مقصورة التّعلق بالفعل الاختياري، و امّا ذلك الأثر فلا يصلح إلّا ان يكون داعيا للفعل الاختياري، فمثل صيرورة الزّرع سنبلا انّما يكون داعيا إلى الحرث و السقي، فظهر الفرق بين باب الدّواعي و بين باب المسبّبات التوليدية.

و حاصل الفرق، هو إمكان تعلّق الإرادة الفاعلية بالمسببات التّوليديّة، دون الدّواعي، لتوسّط أمور خارجة عن تحت القدرة بين الفعل الاختياري و بين‌ - منه.

لا يخفى انّ باب العلة و المعلول غير باب العناوين التوليدية، فجعل الإلقاء و الإحراق من باب العلة و المعلول لا يخلو عن مسامحة، فعليك بمراجعة ما ذكرناه في أول مقدمة الواجب (في ضابط البابين) و لكن لا فرق بين البابين في الجهة المبحوث عنها في المقام، فتأمل- منه.

الأثر المقصود، فلا يمكن تعلّق إرادة الفاعل به. و الضّابط الكلّي بين باب الدواعي و بين باب المسبّبات التّوليديّة، هو ما ذكرنا من انّه ان كان الفعل الاختياري تمام العلّة أو الجزء الأخير منها لحصول الأثر فهذا يكون من المسبّبات التّوليديّة، و ان لم يكن كذلك بل كان أوّل المقدّمات أو وسط المقدّمات و كان حصول الأثر متوقّفا على مقدّمات أخر، فهذا يكون من الدّواعي.» [3]

توضیح:

    1. مطلوبنفس عمل است (بدون توجه به اینکه غرض و فائده آن چیست) (1)اثر مترتب بر عمل است فعل اختیاری (عمل) تمام العله و یا جزء اخیر علت تامه است (انداختن در آتش نسبت به سوختن) (2)فعل اختیاری (عمل) تمام العله و یا جزء اخیر علت تامه نیست (بین فعل و اثر امور دیگری موجود است) (مثال: کاشتن بذر نسبت به روئیدن گیاه) (3)مطلوبنفس عمل است (بدون توجه به اینکه غرض و فائده آن چیست) (1)اثر مترتب بر عمل است فعل اختیاری (عمل) تمام العله و یا جزء اخیر علت تامه است (انداختن در آتش نسبت به سوختن) (2)فعل اختیاری (عمل) تمام العله و یا جزء اخیر علت تامه نیست (بین فعل و اثر امور دیگری موجود است) (مثال: کاشتن بذر نسبت به روئیدن گیاه) (3)

 

 

    2. در فرض (2)، می تواند اراده آمر به اثر تعلق گیرد چراکه قدرت مکلف بر علت، قدرت بر معلول است. بلکه عرفاً می توان گفت انداختن در آتش سوختن است. (پس معلوم می شود که این ها یک وجود دارند که قابل حمل شایع صناعی هستند)

    3. ولی در فرض (3)، اثر و فائده، داعی آمر برای امر کردن است ولی آمر نمی تواند نسبت به آنها امر کند.

    4. پس فرق بین داعی و مسببات تولیدیه همین است که در مسببات تولیدیه، عمل مکلف تمام العله و یا جزء اخیر علت تامه است ولی در دواعی اثر متوقف بر مقدمات دیگری هم هست.

مرحوم خویی کلام استاد خویش را به گونه ای دیگر بیان کرده است و تقسیم قبلی را از مرحوم نائینی به صورت کامل تری آمده است:

«و منع‌ شيخنا الأستاذ (قده) عن تعلق الأمر بمثل هذه الغايات و المسببات بيان ذلك انه (قده) قسم الغايات إلى أصناف ثلاثة: (الأول) ما يترتب على الفعل الخارجي من دون توسط امر اختياري أو غير اختياري بينه و بين ذلك الفعل، و ذلك كالزوجية المترتبة على العقد، و الطهارة المترتبة على الغسل، و القتل المترتب على ضرب أو نحوه، و ما شاكل ذلك، فإذا كانت الغاية من هذا القبيل فلا مانع من تعلق التكليف بها، لأنها مقدورة بواسطة القدرة على سببها (الثاني) ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط امر اختياري خاصة، و ذلك كالصعود على السطح و طبخ اللحم و ما شاكلهما حيث ان وجود كل منها في الخارج يتوقف على عدة من المقدمات الاختيارية و في هذا الصنف أيضا لا مانع من تعلق التكليف بنفس الغاية و الغرض بملاك ان الواسطة مقدورة (الثالث) ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط امر خارج عن اختيار الإنسان فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعد إلى المعد له لا نسبة السبب إلى المسبب و العلة إلى المعلول، و ذلك كحصول الثمر من الزرع، فانه يتوقف زائداً على زرع الحب في الأرض و جعل الأرض صالحة لذلك و سقيها على مقدمات أخرى خارجة عن اختيار الإنسان، فالمقدمات الاختيارية مقدمات إعدادية فحسب، و مثل ذلك شرب الدواء للمريض فان تحسن حاله يتوقف على مقدمة أخرى خارجة عن اختياره، و في هذا الصنف لا يمكن تعلق التكليف بالغاية القصوى و الغرض الأقصى لخروجها عن الاختيار.» [4]

توضیح:

    1. مطلوبنفس عملاثر مترتب بر عملاثر بدون واسطه بر عمل مترتب می شود (زوجیت نسبت به عقد) (2)اثر با واسطه بر عمل مترتب می شود واسطه امر اختیاری است (اثر: صعود بر پشت بام (عمل) واجب: نصب نردبانواسطه اختیاری: حرکت مکلف و بالا رفتن (4)واسطه امر غیر اختیاری است (اثر: روئیدن گیاه (عمل) واجب: کاشتن بذرواسطه غیر اختیاری: باران (5)مطلوبنفس عملاثر مترتب بر عملاثر بدون واسطه بر عمل مترتب می شود (زوجیت نسبت به عقد) (2)اثر با واسطه بر عمل مترتب می شود واسطه امر اختیاری است (اثر: صعود بر پشت بام (عمل) واجب: نصب نردبانواسطه اختیاری: حرکت مکلف و بالا رفتن (4)واسطه امر غیر اختیاری است (اثر: روئیدن گیاه (عمل) واجب: کاشتن بذرواسطه غیر اختیاری: باران (5)

 

    2. در فرض (2) و (4) می تواند مولا به اثر امر کند.

ما می گوییم:

در بحث تعلق امر به غایات تا کنون گفتیم:

    1. مرحوم شیخ انصاری می فرمود اگر چیزی به خاطر چیز دیگر واجب باشد آن چیز دیگر قطعاً واجب است. إن قلت: ممکن است مقدور نباشد. قلت: چون سبب آن مقدور است، خودش هم مقدور است.

    2. مرحوم آخوند هم این را پذیرفت.

    3. مرحوم نائینی قائل به تفصیل شد و فرمود آن چیز دیگر اگر از مسببات تولیدیه است و یا واسطه اش از امور اختیاری است، ممکن است واجب باشد ولی اگر از دواعی است قطعاً واجب نیست.

 

ما می گوییم:

    1. فرق است بین اینکه یک شیء مطلوب مولا و امر باشد و اینکه مورد امر قرار گرفته باشد و چون وجوب را امری اعتباری دانستیم که از امر ناشی می شود لذا می توان گفت:

قطعاً دواعی (آن شیء دیگر که واجب به خاطر آن واجب شده است) مطلوب آمر هستند ولی اینکه واجب باشند به این معنی که آمر به آنها امر کرده باشد معلوم نیست بلکه محتاج دلیل خاص است.

    2. إن قلت: وقتی دو شیء با هم ملازمه دارند (علت و معلول) امر به یکی، ما را از امر به دیگری بی نیاز می کند و لذا امر به علت که باشد، امر به معلول لغو خواهد بود.

قلت: اگر به هر علتی از قبیل تأکید، آمر نسبت به هر دو ملازم امر کند، لغویت پدید نمی آید و هر دو امر هم مولوی است.

    3. ظاهرا تحقیق مرحوم نائینی کامل است.

 


[1] . فوائد الاصول ؛ ج‌1 ؛ ص219.
[2] . منتهى الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‌1 ؛ ص290.
[3] . فوائد الاصول ؛ ج‌1 ؛ ص67.
[4] . محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج‌2 ؛ ص384.
logo