« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

94/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی دو اشکال را در کلام مرحوم آخوند مطرح می کند:

ایشان می گوید حکم عقل یا از باب اشتغال است و یا حکم مستقل است حال:

اولاً: اگر حکم عقل از باب صغریات اشتغال است: اینکه مرحوم آخوند می فرمایند وجود دو امر لغو است، مردود است چراکه:

«و يكفى‌ في‌ فائدته‌ ارتفاع‌ موضوع حكم العقل بالاشتغال، من جهة ان حكم العقل بالاشتغال كحكمه بالبراءة انما هو في ظرف الشك بالواقع و بعد بيان المولى ما له المدخلية في تحقق غرضه واقعا يرتفع موضوع حكم عقله بالاشتغال كارتفاع موضوع حكمه بالبراءة.» [1]

توضیح :

حکم عقل به لزوم امتثال از صغریات حکم عقل به اشتغال است و لذا اگر شارع به لزوم قصد امتثال اشاره کرد، اشتغال را مرتفع می کند (چنانکه در برائت هم همین گونه است و اگر دلیل شرعی آمد، موضوع برائت را رفع می کند)

ثانیاً: اگر حکم عقل به لزوم قصد امتثال، حکم مستقل است (و از باب اشتغال نیست) در این صورت اشکال لغویت مطرح است ولی:

«انما يتوجه هذا المحذور في مورد علم من الخارج بعبادية المأمور به، فانه في هذا الفرض يصير أمره الثاني لغوا محضا، و لكن الشأن كله في حصول هذا العلم من الخارج خصوصا في الصّدر الأوّل و غفلتهم عن دخل مثل دعوة الأمر في عباديّة الشي‌ء.» [2]

 

کلام مرحوم اصفهانی در رد مرحوم آخوند خراسانی:

مرحوم اصفهانی بر هر دو فرضی که مرحوم آخوند تصویر کرده بودند، اشکال کرده است:

اشکال اول مرحوم اصفهانی:

«قوله [قدس سره‌]: (إن‌ الأمر الأوّلي‌ إن‌ كان‌ يسقط بمجرّد موافقته ... الخ). لنا الالتزام بهذا الشق، و لكن نقول: بأن موافقة الأول ليست علة تامة لحصول الغرض، بل يمكن إعادة المأتي به لتحصيل الغرض المترتّب على الفعل بداعي الأمر.

توضيحه: أن ذات الصلاة- مثلا- لها مصلحة ملزمة و الصلاة المأتي بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة اخرى، أو تلك المصلحة بنحو أوفى بحيث تكون بحدها لازمة الاستيفاء. و سيجي‌ء- إن شاء اللّه- في المباحث الآتية: أن الامتثال ليس عنده‌ (قدس سره) علّة تامّة لحصول الغرض كي لا تمكن‌ الإعادة و تبديل الامتثال بامتثال آخر، غاية الأمر أن تبديل الامتثال ربما يكون لتحصيل غرض أوفى فيندب الإعادة، و اخرى يكون لتحصيل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتيّ به بداعي الامتثال فتجب الإعادة. فموافقة الأمر الأول قابلة لاسقاط الأمر لو اقتصر عليه، لكن حيث إن المصلحة القائمة بالماتي به بداعي الامتثال لازمة الاستيفاء، و كانت قابلة للاستيفاء لبقاء الأول على حاله حيث لم يكن موافقته علة تامة لسقوطه، فلذا يجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الأوّل فيحصل الغرضان فتدبّر جيدا.

و أمّا توهّم: أنه يسقط الأمر الأول، و كذا الثاني، لكنه حيث إن الغرض باق، فيحدث أمران آخران إلى أن يحصل الغرض، و إلّا فبقاء الأمر الأوّل بعد حصول متعلّقه طلب الحاصل.» [3]


[1] . نهاية الأفكار ؛ ج‌1 ؛ ص195.
[2] . نهاية الأفكار ؛ ج‌1 ؛ ص195.
[3] . نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‌1 ؛ ص332.
logo